كيفية صلاة الآيات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يأتي في هذه الوجيزة ما يجب أن يقرأ في
صلاة الآيات وترتيبه والخلافات في المسألة والنصوص الواردة والأخبار الصحيحة.
( وكيفيتها أن ينوي فيكبّر ) تكبيرة
الافتتاح ( ويقرأ
الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فإذا انتصب ) منه ( قرأ الحمد ثانيا وسورة ) أو بعضها ( إن كان أتم ) السورة ( في ) الركعة ( الاولى ، وإلاّ ) يكن أتمها فيها ( قرأ من حيث قطع ) ولا يقرأ الحمد ثانيا ، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير )
للقيام ( فقرأ ) الحمد وسورة أو بعضها (وركع) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى، وإلاّ قرأ من حيث قطع، وبالجملة يكون (معتمدا) ومراعيا في هذه الركعة (ترتيبه الأول) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا (ثمَّ) يسجد و (يتشهّد ويسلّم).
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده
فتوى ونصا.
إلاّ من
الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة، بل استحبها.
وهو شاذّ على خلافه
الإجماع في ظاهر عبائر جماعة؛
وهو الحجّة عليه،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة،
السليمة عمّا يصلح للمعارضة، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل
ودلالة .
ومن الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ
عليا عليه السلام صلّى في
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات.
وثانيهما على أنّ مولانا
الباقر عليه السلام صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان {في المصادر : كما} يصلي ركعة وسجدتين.
وهما ـ بعد الإغماض عن سندهما ـ موافقان للعامة كما صرّح به جماعة ومنهم
شيخ الطائفة ،
ومع ذلك شاذان على خلافهما وما في المتن من أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان الإجماع في
الناصرية والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى وغير ذلك من كتب الجماعة؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة، ومنها الصحيح : «هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح
الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل
القنوت والركوع على قدر القراءة
والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي واجهر بالقراءة» قال : قلت : كيف القراءة فيهما؟ فقال : «إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ
فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب» الحديث.
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعّض سورة واحدة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة مثلا في القيام الأوّل ويبعّض سورة في الأربعة الباقية.
وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة، منها الصحيح المروي في
مستطرفات السرائر ، عن جامع
البزنطي ، عن مولانا
الرضا عليه السلام، وفيه :عن القراءة في صلاة الكسوف (وهل) تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال : «إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلاّ الركعة التي تسجد فيها».
ونحوه الآخر المروي عن
علي بن جعفر في كتابه.
والصحيح : «وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلاّ في أول ركعة حتى تستأنف أخرى» الخبر.
وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة، أو تفريق سورة على الخمس، فلا وجه
للاحتياط به كما قيل.
كما لا وجه للحكم بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.
وذلك لاحتمال وروده مورد توهم
الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة، لمكان قوله «أجزأك..» إلى آخره، فتدبر.
ولا لما ذكره الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا، وبين رفضها وقراءة غيرها.
لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : «فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت» فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا، وبذلك صرّح جماعة،
ويستفاد أيضا من العبارة.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۶-۲۰.