. ولعلّه رأى الإسباغ لها بالزائد، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً، أو لاحظ مكاتبة الصفّار: كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال
وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس: ثلاثة أصوع. ولا بأس به؛ للتسامح، وإن كان في أدلته نظر. لكن لابدّ معه من وضوء على الأشهر الأظهر، كما مرّ في بحث الجنابة.