• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لعان الحامل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يصّح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع.



ويصّح لعان الحامل في القذف مطلقاً، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى لكن لا يقام عليها الحدّ اللازم بالنكول، أو الإقرار حتى تضع.


للعمومات، وخصوص الصحيح المرويّ مستفيضاً: عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه، قال: «يردّ عليه ولده، ويرثه، ولا يجلد؛ لأنّ اللعان قد مضى».


خلافاً للمفيد والديلمي والحلبي فلا تلاعن حتى تضع؛ للخبر: «يلاعن على كل حال، إلاّ أن تكون حاملاً».
ولضعف سنده وقصوره عن المقاومة لما مرّ يطرح، أو يؤوّل بعدم إقامة الحدّ، ولا خلاف فيه؛ للموثّق: «إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم».
وربما حمل عليه عبارة المخالف، أو على تخصيصها بنفي الولد مع‌ الاشتباه في الحمل. ولا بأس به.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۳.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۰.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۳۹.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۵، أبواب اللعان ب۶، ح۴.    
۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۲.    
۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۶۵.    
۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۰.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۱.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۴۰.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۶، ح۱۳۴۱.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۳-۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۹۸-۴۹۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | اللعان




جعبه ابزار