لعان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حدّ، أو نفي ولد عند الحاكم؛ والسبب، وهو أمران، الاول:
قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، ولا يثبت لو قذفها في
عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في
رجعية؛ الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة
بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل.
هو لغةً: المباهلة المطلقة، أو فعال من
اللعن، أو جمع له، وهو الطرد والإبعاد من الخير، والاسم اللعنة.
وشرعاً:
المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حدّ، أو نفي ولد عند الحاكم.
والأصل فيه بعد
الإجماع الكتاب،
والسنّة، قال الله سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ. وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ»
.
وأمّا السنّة فمستفيضة، سيأتي إليها الإشارة.
•
قذف الزوجة، الاول: قذف الزوجة
بالزناء، مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة
؛ ولا يثبت لو قذفها في
عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في
رجعية.
الثاني: إنكار من وُلد على فراشه ممّن يلحق به مطلقاً شرعاً، لولا لعانه، كأن يولد لستّة أشهر فصاعداً من وطئه من زوجة موطوءة
بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ما لم تتزوّج، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني، فإذا ولد بدون الشرائط انتفي بغير لعان، والنفي المحتاج إليه إنّما هو بالولادة معها، ولا يجوز له النفي به إلاّ مع العلم بانتفائه عنه؛ لأنّ الولد للفراش، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه، كما أنّه يجب نفيه عنه مع العلم به، ولا خلاف في شيء من ذلك.
•
شروط الملاعن، يعتبر في الملاعن
البلوغ وكمال
العقل؛ وفي لعان
الكافر قولان
أشبههما: الجواز
، وكذا المملوك
.
•
شروط الملاعنة، ويعتبر في الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من
الصمم والخرس؛ ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه
؛ وأن يكون
عقدها دائما؛ وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله
؛ وقال ثالث بثبوته
بالقذف دون النفى للولد
.
•
اللعان في المماليك، يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة والكافرة
، وفيه
رواية بالمنع
واختارها
، وهو ضعيف؛ وقول ثالث بالفرق
.
•
لعان الحامل، يصّح لعان الحامل
، لكن لا يقام عليها
الحدّ حتى تضع
.
•
كيفية اللعان، في الكيفية والكلام الذي يتحقق به اللعان: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما رماها به
، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
؛ ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به؛ ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛
والواجب فيه النطق
بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربى مع القدرة؛ وأن يكون كلّ منهما قائماً عند إيراد
الشهادة واللعن، على الأظهر الأشهر، كما في
التنقيح والروضة؛ للمعتبرين
أحدهما الصحيح؛
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر
القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره
، وأن يحضر من يسمع
اللعن؛ ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر
الغضب.
•
أحكام اللعان، وهي أربعة، الاول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت
الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا
، ولو نكل عن اللعان، أو اعترف
بالكذب حد للقذف
؛ الثاني: لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه
الحد، ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه
الأب ومن لا يتغرب به، ويرثه
الأم، ومن يتغرب بها
، وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط
، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد
؛ الثالث: لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه
المهر كملا
، وهي
رواية على بن جعفر عن أخيه
، وفي النهاية وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط
، وفي إيجاب
الجلد: إشكال؛ الرابع: إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله
الميراث وعليه الحد للوارث
، وفي رواية
إبي بصير إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له
، وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره
بالموت، وهو
حسن.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۸۵-۵۱۱.