قذف الزوجة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
قذف الزوجة
بالزناء مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة؛ ولا يثبت لو قذفها في
عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في
رجعية.
قذف الزوجة المحصنة، أي: رميها
بالزناء ولو دبراً، على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع في
الانتصار والغنية، وهو
الحجّة فيه بعد عموم
الآية، ومع ذلك النصوص به مستفيضة.
خلافاً
للصدوق في
المقنع، فحصر السبب في الثاني؛ للخبرين، أحدهما
الموثّق: «لا يكون إلاّ في نفي الولد»
.
وهو شاذّ، ومستنده سنداً وعدداً قاصر عن المكافأة لما مرّ جدّاً، مع تضمّن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار.
وعليه لا يكون إلاّ مع دعوى المشاهدة، وعدم البيّنة على الأظهر الأشهر بين
الطائفة، بل في الانتصار على الأوّل
الإجماع، وفي الغنية على الثاني
، وهو الحجّة فيهما.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة في الأوّل، منها
الصحيح: «إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها»
ومثله آخران
.
وفي
رواية: «إذا قال: إنّه لم يره، قيل له: أقم البيّنة، وإلاّ كان بمنزلة غيره»
جلد
الحدّ.
والأصل المؤيّد بمفهوم الآية «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ»
في الثاني.
خلافاً لشيخنا
الشهيد الثاني في الأوّل، فلم يعتبر المشاهدة، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجّة عليه.
وللخلاف والمختلف في الثاني، فلم يعتبرا العجز عن البينة؛ للأصل؛ وضعف مفهوم الوصف، ولعلّه بني على الغالب، أو الواقع.
وهو كما ترى، فإنّ
الأصل هنا يقتضي المختار؛ لكون
اللعان وظيفة شرعية، نظراً إلى إسقاطه الحدّ من الطرفين، المخالف للأُصول، فكيف يدّعى الأصل على خلافه، وهو عدم الاشتراط، وحينئذٍ فما قدّمناه من الأصل كافٍ في الإثبات، ولم نحتج إلى المفهوم، مع أنّه صالح للتأييد إن لم يكن دليلاً.
نعم النصوص مطلقة، إلاّ أنّ في شمولها لصورة القدرة على البيّنة نظراً؛ لغلبة عدمها، كما ادّعاه الخصم في مفهوم الآية، حيث لم يعتبره؛ للورود مورد الغلبة، وهذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالإطلاقات.
ومن هنا انقدح وجه التعجب عن العلاّمة، حيث استند للعموم بإطلاق
النصوص، وأجاب عن المفهوم بعدم العموم؛ للغلبة، وليت شعري كيف غفل عن أنّ قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغةً للعموم ملازم للقدح في
الإطلاق الذي ليس له فيها بطريق أولى؟!.
وبالجملة: الظاهر ورود إطلاق النصوص مورد الغالب، وهو عدم القدرة على البيّنة، ويشير إليه حكمها بالحدّ بمجرّد النكول الغير المجامع للبيّنة، فيبقى اللعان المخالف للأُصول في محلّ النزاع خالياً عن الدليل، فالواجب فيه الاقتصار على القدر الثابت منه بالدليل، هذا.
مع أنّ في التمسك بمثل هذا الإطلاق نظراً؛ لوروده لبيان حكم آخر، ومن شرائط رجوعه إلى العموم عدم ذلك، كما قرر في محلّه.
وأمّا الرواية العامية فغير واضحة الدلالة على العموم؛ مضافاً إلى قصور سندها، ومعارضتها بمثلها.
وممّا قدّمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنّه لا يثبت اللعان لو قذفها في
عدّة بائنة لاختصاص الأدلّة من الإجماع
والكتاب والسنّة بالزوجة ومن بحكمها، وليست أحدهما بالضرورة ويثبت لو قذفها في
عدّة رجعية لكونها حينئذ زوجة؛ للإجماع، وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها
بالاستقراء، مضافاً إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۸۵-۴۸۸.