• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية اللعان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الكيفية والكلام الذي يتحقق به اللعان: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به؛ ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربى مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن؛ ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.



وهو أن يشهد الرجل أوّلاً أربعاً بالله إنّه لمن الصادقين فيما رماها به متلفظاً بما رمى به، فيقول: أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء، وإن نفى الولد زاد: وإنّ هذا الولد من زناء وليس منّي، كذا عبّر في التحرير، وزاد: أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف، فإنّه لا يلزم استناده إلى الزناء؛ لجواز الشبهة، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله: إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.


ثمّ يقول بعد شهادته أربعاً كذلك: إنّ لعنة الله عليه مبدلاً لضمير الغائب بياء المتكلم، إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء أو نفي الولد، كما ذكر في الشهادات.
ثمّ تشهد المرأة بعد فراغه من الشهادة واللعنة أربعاً إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء.
ثمّ تقول: إنّ غضب الله عليها، إن كان من الصادقين فيه، مقتصراً على ذلك في كلّ من القذف ونفي الولد، ولا يحتاج إلى انضمام أمر آخر، كما في الزوج إن نفى الولد.
والأصل في ذلك بعد الإجماع وصريح الكتاب، السنّة وفيها الصحيح.


وحيث إنّ اللعان وظيفة شرعية كالعبادة لا مجال للعقل فيه بالمرّة كان‌ الواجب فيه الاقتصار على ما ورد به الكتاب والسنّة، وهو النطق بالشهادة على الوجه المذكور فيهما، فلو أبدلها بمعناها، كأحلف، أو أُقسم، أو شهدت، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه سبحانه، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها، أو حذف لام التأكيد، أو علّقه على غير مِن، كقوله: إنّي لصادق، ونحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ.


وأن يبدأ الرجل بالتلفظ ثمّ المرأة على الترتيب المذكور، فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ؛ لما مر، مضافاً إلى أنّ لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان زوجها.
وأن يعيّنها ويميّزها عن غيرها تمييزاً يمنع المشاركة، إمّا بالذكر لاسمها، أو برفع نسبها بما يميّزها، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها، أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة.


وأن يكون الإيراد لجميع ما ذكر باللفظ العربي الصحيح مع القدرة وإلاّ فيجتزأ بمقدورهما منه، فإن تعذّر تلفّظهما أصلاً أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح، وظاهرهم الاتّفاق على إجزاء الأمرين مع العجز، ولعلّه الحجّة، وإلاّ فالأصل يقتضي المصير حينئذ إلى انتفاء اللعان، ولزوم الحدّ.
وتجب البدأة من الرجل بالشهادة، ثمّ الختم باللعن كما ذكر، وكذا المرأة، إلاّ أنّها تبدل اللعن بالغضب.
كما يجب الترتيب المذكور، تجب الموالاة بين كلماتها، فلو تراخي بما يعدّ فصلاً، أو تكلّم في خلاله بطل.


وأن يكون كلّ منهما قائماً عند إيراد الشهادة واللعن، على الأظهر‌ الأشهر، كما في التنقيح والروضة؛ للمعتبرين أحدهما الصحيح.
خلافاً للصدوق، فأوجب قيام كلّ عند تلفظه وإن جلس الآخر؛ للخبر، وتبعه الطوسي والحلّي والماتن في الشرائع.


ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقيمهما مستقبلين، بحذائه كما في الصحيح.


وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن شماله كما في آخر.


وأن يحضر من يسمع اللعان ولو أربعة عدد شهود الزناء من أعيان البلد وصلحائه؛ لأنّه أعظم للأمر، وللتأسّي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) جماعة من الصحابة.


ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ويخوّفهما الله، فيقول لهما: إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهما «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً» إلى آخر الآية. وأنّ اللعن والغضب للنفس توجبان ذلك لو كانا‌ كاذبين، كلّ ذلك للتأسّي، وللصحيح المتضمّن لكيفيّة اللعان الواقع بمحضر منه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم).


ثمّ مقتضى الأصل واختصاص أدلّة اللعان كتاباً وسنّةً بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام: اشتراطه، وعليه الأكثر، وألحقوا به النائب الخاصّ والعامّ.
خلافاً للمبسوط، فعند ما يتراضى به الزوجان، وهو ظاهر الماتن في الشرائع، ومال إليه بعض المتأخّرين؛ لعموم الأدلّة، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۶۷.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۷، أبواب اللعان ب۱.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۴۲۳.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۲۰۵.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۳، ح۴.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۷، أبواب اللعان ب۱، ح۱.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۹، أبواب اللعان ب۱، ح۴.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۵۵.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۶-۵۳۷، ح۴۸۵۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۸-۴۰۹، أبواب اللعان ب۱، ح۳.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۹۸.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۹.    
۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۵۵.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۰.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۹، أبواب اللعان ب۱، ح۴.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۱.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۱، ح۶۶۷.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۹، أبواب اللعان ب۱، ح۵.    
۲۰. آل عمران/السورة۳، الآية۷۷.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۳، ح۴.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۰، ح۴۸۵۸.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۴-۱۸۵، ح۶۴۴.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۰، ح۱۳۲۲.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۷-۴۰۸، أبواب اللعان ب۱، ح۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۲۳.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۵۴.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۲۰۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۹۹-۵۰۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | اللعان




جعبه ابزار