شروط الملاعنة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويعتبر في الملاعنة
البلوغ، وكمال
العقل، والسلامة من
الصمم والخرس؛ ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب
اللعان حرمت عليه؛ وأن يكون
عقدها دائما؛ وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله؛ وقال ثالث بثبوته
بالقذف دون النفى للولد.
ويعتبر في الملاعنة،
البلوغ،
والعقل لما مرّ في الملاعن والسلامة من
الصمم،
والخرس، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان من رميها
بالزناء، مع دعوى المشاهدة، وعدم البيّنة حرمت عليه مؤبّداً من دون لعان، بلا خلاف ولا إشكال في قذفها مع الأمرين، أو الثاني، وكذا الأول على الأقوى، بل عليه الإجماع في كلام جماعة من أصحابنا
، والتحقيق في جميع ذلك قد مضى.
وأن يكون
عقدها دائماً فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقاً، على الأشهر الأقوى، بل عليه الإجماع في نفي الولد، كما في كلام جماعة
، بل مطلقاً، كما في
الغنية.
خلافاً
للمفيد والمرتضى في
القذف خاصة
، وتمام التحقيق مضى في بحث
المتعة.
وفي اعتبار الدخول بها في لعانها ولو دبراً قولان، والمرويُّ في المستقيضة أنّه لا يقع قبله مطلقاً، ففي الموثّق: «لا يقع
اللعان حتى يدخل الرجل بأهله»
.
والخبر: «لا يلاعن إلاّ بعد الدخول»
.
ونحوهما آخر مروي بسندين
في أحدهما
جعفر بن بشير وأبان، الملحقان للسند بالصحيح، أو ما يقرب منه، فقد قيل في الأوّل: يروي عن الثقات، ويروون عنه
، وفي الثاني: إنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
.
ومع ذلك هما كالأوّلين منجبران بحسب السند بفتوى الأكثر، بل عليه في
الخلاف والغنية الإجماع
، وهو
حجة أخرى، بعد المعتبرة.
مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره غير مرّة، الخالي هو كالإجماع والمعتبرة عمّا يصلح للمعارضة؛ فإنّ عموم
الآية والسنّة يحتمل قريباً الانصراف بحسب السياق والغلبة إلى المدخول بها خاصة، ثم على تقديره وعدم قرب الاحتمال فيه، فلا أقلّ من جوازه ومساواته لغيره، فيجب التخصيص فيه بالمستفيضة المعتضدة بالشهرة، وحكاية الإجماعين المزبورة، فهذا القول قوي غاية القوة.
خلافاً لشيخنا
العلاّمة في
القواعد، فلم يعتبره مطلقاً
، تبعاً للمحكي عن
المفيد.
ومستند مع الجواب يظهر ممّا تقدم؛ مضافاً إلى الإجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول بمجرد النفي، من دون احتياج إلى لعان، بناءً على أنّ القول قول الزوج مع
اليمين حينئذ، فلا يتم القول بإطلاق عدم الاشتراط.
وربما أنكر هذا القول جماعة، مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد
، وهو كما ترى؛ لأنّه صريح القواعد، حيث جعله فيه مقابلاً للقول بالتفصيل، ومحكي عن المفيد في
شرح الشرائع للمفلح الصيمري، ونقل حكايته قولاً عن الحلّي
، وأمّا الاستبعاد فهو في محلّه لما عرفت.
وقال ثالث وهو
الحلّي بثبوته أي اللعان بدون الدخول بالقذف، دون نفي الولد وتبعه كثير من المتأخرين
؛ للعمومات، وقصور
سند الروايات، أو عدم حجّيتها؛ لكونها أخبار آحاد.
والكلّ ممنوع، مع عدم انحصار الحجّة فيها؛ لوجود الإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين كادا أن يكفياننا الاشتغال بالاستدلال بالروايات في البين.
والعجب من الحلّي؛ حيث جعل قوله جامعاً بين القولين الأوّلين، والأدلّة من الطرفين، مع تصريح جماعة منهم
بالإطلاق، كبعض الروايات، وهو الخبر الأخير، فإنّ فيه: «لا يكون ملاعناً حتى يدخل (بها) يضرب حدّا، وهي امرأته، ويكون قاذفاً».
وصرّح بما ذكرناه جماعة
، بل قال شيخنا
الشهيد في
النكت بعد حكاية الجمع عنه: ولنعم ما قال، وفيه نظر؛ لأنّ انتفاء اللعان هنا أي في نفي الولد مع عدم الدخول مقطوع به؛ لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق، فالخلاف في الحقيقة، إنّما هو في الرمي
بالزناء.
لكن فيه ما قدّمناه، من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۹۱-۴۹۵.