موضع ذبح هدي القران
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكّة إن قرنه بالعمرة، وأفضل مكّة فناء
الكعبة بالحَزْوَرة.
( ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن ) كان ( قرنه بالحج ، وبمكّة إن قرنه بالعمرة) بغير خلاف فيهما أجده، وبه صرّح في
الذخيرة ،
وفي غيرها نفيه صريحاً، مؤذناً بدعوى
الإجماع عليهما، كما في صريح المدارك وغيره،
وعن صريح الخلاف أيضاً؛
للحسن أو الموثّق في الأول : «لا هدي إلاّ من
الإبل ، ولا ذبح إلاّ بمنى».
وللموثّق في الثاني فيمن سئل عمّن ساق في
العمرة بدنة ، أين ينحرها؟ قال : «بمكّة».
(وأفضل مكّة فناء
الكعبة ) بالمدّ : سعة أمامها، وقيل
: ما امتدّ من جوانبها دوراً، وهو حريمها خارج المملوك (بالحَزْوَرة) قيل
: هي كقَسْوَرة في اللغة : التلّ الصغير، والجمع الحَزاور، وقد يقال بفتح الزاء وشدّ الواو.
للصحيح : «من ساق هدياً وهو معتمر نحو هديه في المنحر وهو بين
الصفا والمروة وهي الحزورة».
وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضليّة بل ذكر فناء الكعبة
بدل مكة.
وفي
الدروس عبّر بالأفضليّة
كما في العبارة؛ ولعلّه للجمع بين هذه الرواية والموثّقة السابقة بإبقائها على إطلاقها وحمل هذه على الفضيلة. والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الإجماع.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۵۱- ۴۵۳.