نحر الإبل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أن ينحر
الإبل قائمة مربوطة بين الخفّ والركبة و أن يطعنها في لبّتها من الجانب الأيمن وأن يتولاّه أي الذبح بنفسه.
(وأن ينحر
الإبل قائمة) للآية الشريفة
والمعتبرة،
قيل : وفي
التذكرة والمنتهى
: لا نعلم في عدم وجوبه خلافاً، فإن خاف أن تنفر أناخها. وفي الخبر : عن
البدنة كيف ينحرها، قائمة أو باركة؟ قال : «يعقلها، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة».
(مربوطة بين الخفّ والركبة) للصحيح،
وفي غيره : «وأما
البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه»
وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخيّر و
افتراق الهدي وغيره. ثم الخبران نصّان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو
الإبط .
وعن أبي خديجة : إنّه رأى
الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى.
وروت العامة نحوه.
واختاره الحلبيان،
فالظاهر جواز الأمرين. أقول : لكن الأول أرجح؛ لصحة السند وغيره.
(و) أن (يطعنها) في لبّتها (من الجانب الأيمن) لها؛ للصحيح أو القريب منه «ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين».
والخبر : رأى الصادق عليه السلام إذا نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى
(وأن يتولاّه) أي الذبح (بنفسه) إن أحسنه؛ للتأسي، فقد باشر النحر
النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما في الخبرين،
وفي الصحيح : «إن كان
امرأة فلتذبح لنفسها».
رياض المسائل، ج۶، ص۴۲۵- ۴۲۷.