نزح البئر لموت الفأرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينزح
البئر للفأرة إن تفسّخت أو تسلّخت سبع دلاء؛ وإن لم تتفسخ فثلاثة دلاء.
وكذا ينزح للفأرة إن تفسّخت كما في
الخبر، أو تسلّخت كما في آخر
سبع كما فيهما، بلا خلاف في الظاهر.
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من
الأصحاب من إلحاق
الانتفاخ بالتفسخ، لا دليل عليه سوى
الإجماع في
الغنية، المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى
الحلّي كونه أول درجة الملحق به
غير مسموعة، سيّما في مقابلة
العرف واللغة، وقد حكم
المصنف بعد نقله بغلطه
.
وإلّا أي وإن لم تتفسخ فثلاثة على الأشهر الأظهر للصحيحين المطلقين
، بحملهما على الخبرين المتقدمين.
خلافا
للمرتضى في الظاهر، فسبع
لآخرين
. وقد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.
وفي
الصحيح: «ما لم يتفسخ أو يتغير طعم
الماء فيكفيك خمس دلاء»
.
وقيل: دلو والقائل
الصدوق في
المقنع. ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا
. وهو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل.
وفي آخر مع عدم النتن أربعون
. وحمل على
الاستحباب.
ومثلهما ما دلّ على العشرين في المتقطّع منها، كما في الرضوي
،
ومسائل علي بن جعفر عن أخيه (علیهالسّلام)
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷-۴۹.