• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزح البئر لموت الفأرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينزح البئر للفأرة إن تفسّخت أو تسلّخت سبع دلاء؛ وإن لم تتفسخ فثلاثة دلاء.



وكذا ينزح للفأرة إن تفسّخت كما في الخبر، أو تسلّخت كما في آخر سبع كما فيهما، بلا خلاف في الظاهر.

۱.۱ - الانتفاخ

وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية، المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به غير مسموعة، سيّما في مقابلة العرف واللغة، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه.


وإلّا أي وإن لم تتفسخ فثلاثة على الأشهر الأظهر للصحيحين المطلقين، بحملهما على الخبرين المتقدمين.
خلافا للمرتضى في الظاهر، فسبع لآخرين. وقد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.
وفي الصحيح: «ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء».
وقيل: دلو والقائل الصدوق في المقنع. ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا. وهو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل.
وفي آخر مع عدم النتن أربعون. وحمل على الاستحباب.
ومثلهما ما دلّ على العشرين في المتقطّع منها، كما في الرضوي، ومسائل علي بن جعفر عن أخيه (علیه‌السّلام).


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۳، ح۶۷۳.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۱، ح۸۳.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۷۴، أبواب الماء المطلق، ب۱۴، ح۱۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۹، ح۶۹۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۹، ح۱۱۰.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۷، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۱.    
۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۰.    
۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۳۶.    
۱۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۷۵.    
۱۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۱۹.    
۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۹.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۷.    
۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۷۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۸، ح۶۸۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۹، ح۱۰۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۷، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۲.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۰۰.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۳، ح۶۷۴.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۶، ح۹۷.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۷۳، أبواب الماء المطلق، ب۱۴، ح۱۲.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة،ج۱، ص۲۳۶-۲۳۷، ح۶۸۲،۶۸۵، ۶۸۶.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۲، ح۶۹۹.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۸، ح۱۰۴.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۴، أبواب الماء المطلق، ب۱۷، ح۸.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۹، ح۶۹۲.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۴۰، ح۱۱۱.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۸۸، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۴.    
۳۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۹۲.    
۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۲۰۴، أبواب الماء المطلق، ب۱۷،ح ۲.    
۳۲. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ج۱، ص۱۹۸، ح۴۲۲.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۰، أبواب الماء المطلق، ب۱۹، ح۱۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷-۴۹.    






جعبه ابزار