نزح البئر لوقوع العذرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينزح
البئر لوقوع
العذرة اليابسة عشرة دلاء وهي فضلة
الإنسان؛ فإن ذابت أو كانت رطبة فأربعون أو خمسون.
وينزح لوقوع
العذرة اليابسة وهي فضلة
الإنسان، كما عن
تهذيب اللغة، والغريبين ومهذّب الأسماء عشرة دلاء بلا خلاف، كما عن
السرائر، بل
الإجماع كما عن
الغنية.
وليس في
النص اعتبار هذا القيد، بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان، وهي حينئذ أعم من اليابسة وما قابلها.
فإن ذابت كما عن
الصدوق والسيّد، أو كانت رطبة كما عن
النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والإصباح فأربعون أو خمسون كما عن الصدوق لظاهر النص: عن العذرة تقع في البئر، قال: «ينزح منها عشرة دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً»
. ويتحتّم الأخير على المشهور
لاستصحاب النجاسة، و احتمال كون الترديد من
الراوي.
والظاهر من الذوبان الميعان، ويكفي فيه ميعان البعض لعدم الفرق بين القليل والكثير.
وربما فسّر في المشهور بالتقطع ولعلّه
لتبادره منه بالنسبة إليها. ولعلّه لهذا قيّدها المصنف وغيره في الأول باليابسة، بناء على أنّ الغالب في وقوع الرطبة تحققه، فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الأول، فلو كان المراد منه الرطبة أيضا لما كان بينه في الأغلب وبين الثاني فرق وقد فرّق، فتعيّن حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه.
ومنه يظهر الوجه في تبديل من تقدّم الذوبان في الرطوبة، فتأمل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۹-۴۰.