أخذ الأجرة على الواجبات والطاعات والمحرمات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
صرّح قدماء الفقهاء
بحرمة أخذ
الاجرة على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، قال
الشيخ : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم
حرام ؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية».
والموارد المذكورة في هذه العبارة كلها من
الواجبات الكفائية ، إلّا أنّ المحقق
والعلّامة
اعتبرا أنّ أخذ الاجرة على ما يجب فعله مطلقاً من المكاسب المحرمة وإن مثّلوا له بتغسيل الموتى
وتكفينهم ونحو ذلك.
فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة أخذ الاجرة على جميع الواجبات لوجوبها والزامها شرعاً، وهو المنسوب إلى قدماء الأصحاب.
•
أخذ الأجرة على الواجبات، صرّح قدماء الفقهاء
بحرمة أخذ
الاجرة على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، قال
الشيخ : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم
حرام ؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية».
صرّح الفقهاء بجواز أخذ الاجرة على
المستحبات كتغسيل الميت
وتكفينه بالغسلات المسنونة وقِطع الكفن المندوبة وقبول
النيابة في الحج عن الغير ونحو ذلك مما يفهم من عبائر المتقدمين؛ حيث قيّدوا التحريم بالواجب فقط،
بل نسب
المحقق الأردبيلي وغيره
ذلك إلى المشهور؛ للأصل، وعدم المانع في البين في حدّ ذاتها، إلّا فيما لا يصلح للنيابة أو لا يعود نفعه إلّا إلى الأجير
- كدعاء الأجير
وبكائه وأذكاره المستحبة في صلاته وكلّ ما يستحب له خاصة- أو ما يظهر من دليله المجانية-
كالإمامة في الصلاة
والأذان وتغسيل الميت- فلا يجوز أخذ الاجرة عليه.
نعم، حكم المستحبات العبادية المتوقفة على
قصد القربة حكم ما تقدم من العبادات الواجبة، فإنّه إذا قيل
ببطلان الإجارة فيها من جهة منافاتها مع العبادية وقصد القربة، بطلت الإجارة على المستحبات العبادية أيضاً، ولكن تقدم عدم المنافاة.
لا يجوز أخذ الاجرة على كلّ عمل محرّم لما تقدم من اشتراط
إباحة العمل والمنفعة، وعليه فلا يجوز عقد الإجارة على أنواع
اللهو والغناء وتعليمه
والنوح على الباطل
وهجاء المؤمنين وحمل الخمر ونحو ذلك.
وكذا يحرم أخذ الاجرة على معونة الظالمين والكفار وخدمة
سلطان الجور.
وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً.
الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۸۳-۲۹۵.