• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أخذ الأجرة على الواجبات والطاعات والمحرمات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



 صرّح قدماء الفقهاء
[۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
[۲] المراسم، ج۱، ص۱۷۲.
بحرمة أخذ  الاجرة  على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، قال  الشيخ : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية».  
والموارد المذكورة في هذه العبارة كلها من  الواجبات الكفائية ، إلّا أنّ المحقق
[۵] الشرائع، ج۲، ص۱۱.
والعلّامة اعتبرا أنّ أخذ الاجرة على ما يجب فعله مطلقاً من المكاسب المحرمة وإن مثّلوا له بتغسيل الموتى  وتكفينهم  ونحو ذلك.
 فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة أخذ الاجرة على جميع الواجبات لوجوبها والزامها شرعاً، وهو المنسوب إلى قدماء الأصحاب.




أخذ الأجرة على الواجبات، صرّح قدماء الفقهاء
[۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
[۹] المراسم، ج۱، ص۱۷۲.
بحرمة أخذ  الاجرة  على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، قال  الشيخ : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية».  



صرّح الفقهاء بجواز أخذ الاجرة على  المستحبات   كتغسيل  الميت  وتكفينه  بالغسلات المسنونة وقِطع الكفن المندوبة وقبول النيابة في الحج عن الغير ونحو ذلك مما يفهم من عبائر المتقدمين؛ حيث قيّدوا التحريم بالواجب فقط،
[۱۵] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۹۴.
بل نسب المحقق الأردبيلي وغيره ذلك إلى المشهور؛ للأصل، وعدم المانع في البين‌ في حدّ ذاتها، إلّا فيما لا يصلح للنيابة أو لا يعود نفعه إلّا إلى الأجير
[۱۸] شرح القواعد، ج۱، ص۲۹۳.
- كدعاء الأجير  وبكائه  وأذكاره المستحبة في صلاته وكلّ ما يستحب له خاصة- أو ما يظهر من دليله المجانية-  كالإمامة  في الصلاة
[۲۱] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
[۲۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۷۹.
 والأذان  وتغسيل الميت- فلا يجوز أخذ الاجرة عليه.
نعم، حكم المستحبات العبادية المتوقفة على  قصد القربة  حكم ما تقدم من العبادات الواجبة، فإنّه إذا قيل  ببطلان  الإجارة فيها من جهة منافاتها مع العبادية وقصد القربة، بطلت الإجارة على المستحبات العبادية أيضاً، ولكن تقدم عدم المنافاة.



لا يجوز أخذ الاجرة على كلّ عمل محرّم لما تقدم من اشتراط إباحة العمل والمنفعة، وعليه فلا يجوز عقد الإجارة على أنواع اللهو والغناء وتعليمه  والنوح  على الباطل  وهجاء  المؤمنين وحمل الخمر ونحو ذلك.
[۲۷] المراسم، ج۱، ص۱۷۰.
[۲۹] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
[۳۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
وكذا يحرم أخذ الاجرة على معونة الظالمين والكفار وخدمة سلطان الجور.
[۳۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
[۳۴] الشرائع، ج۲، ص۱۰.
وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً.


 
۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
۲. المراسم، ج۱، ص۱۷۲.
۳. السرائر، ج۲، ص۲۱۷.    
۴. النهاية، ج۱، ص۳۶۵.    
۵. الشرائع، ج۲، ص۱۱.
۶. التحرير، ج۲، ص۲۶۵.    
۷.  جامع المقاصد، ج۷، ص۱۸۱-۱۸۲.    
۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
۹. المراسم، ج۱، ص۱۷۲.
۱۰. السرائر، ج۲، ص۲۱۷.    
۱۱. النهاية، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۲. التذكرة، ج۱۲، ص۱۴۸.    
۱۳. المسالك، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۴. الحدائق، ج۱۸، ص۲۱۳.    
۱۵. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۹۴.
۱۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۹۰.    
۱۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۸. شرح القواعد، ج۱، ص۲۹۳.
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۸۳.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۲۰.    
۲۱. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۲۲.    
۲۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۷۹.
۲۴. النهاية، ج۱، ص۳۶۵.    
۲۵. الروضة، ج۳، ص۲۱۷.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۷۱.    
۲۷. المراسم، ج۱، ص۱۷۰.
۲۸.  السرائر، ج۲، ص۲۱۴- ۲۲۳.    
۲۹. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۳۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱.    
۳۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۳۲. النهاية، ج۱، ص۳۶۵.    
۳۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۳.
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۱۰.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۸۳-۲۹۵.    



جعبه ابزار