• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أخذ اللقيط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأخذ اللقيط مستحبّ إمّا مطلقاً، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب.



وأخذ اللقيط مستحبّ إمّا مطلقاً، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع، أو مع عدم الخوف عليه، وأمّا معه فيجب، كما في ظاهر الدروس وصريح اللمعة. واستوجه هذا شيخنا في المسالك والروضة، وتبعه في الكفاية.
استناداً في الصورة الأُولى إلى الأصل، مع سلامته عن المعارض سوى الأمر بالإعانة على البرّ، وهو للاستحباب لاستلزام وجوبه وجوب الإعانة على كثير من وجوه البرّ التي تشهد الضرورة بعدم وجوبها فيها.
والبناء على التخصيص يوجب خروج مثل هذا العام عن الحجية لخروج أكثر أفراده مع أنّه برهن في محله اشتراط بقاء ما يقرب من مدلول العام في حجيته فيما يبقى منه بعد تخصيصه.


وفي الصورة الثانية إلى وجوب دفع الضرر عن النفس المحترمة بالإجماع، بل الضرورة.
وهذا التفصيل لا يخلو عن قوّة إن وجد الصورة الأُولى، ولكن في وجودها مناقشة كما صرّح به بعض الأجلّة قال: إذ الطفل في محلّ التلف‌ مع عدم الكفيل. فإذاً الأجود الوجوب مطلقاً، وفاقاً للشيخ والأكثر، كما في المسالك والكفاية. بل ادّعى عليه الصيمري في شرح الشرائع الشهرة.
ومنه يظهر أضعفية مختار الماتن مع تفرّده به على الظاهر، فلم نر له موافقاً، ولا حكاه أحد.
ثمّ على المختار ليس الوجوب عينيّاً، بل كفائيّاً، إجماعاً كما عن التذكرة.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۰۰.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۷۶.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۲.    
۷. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۹۳.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۳۶.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۱۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۲.    
۱۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۴۵.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۶-۱۴۷.    


الفئات في هذه الصفحة : اللقطة




جعبه ابزار