الأعمش
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
سيلان
الدمع
من
العين
مع
ضعف
البصر
.
محتويات
۱ - الأعمش في اللغة
۲ - الأعمش في الاصطلاح
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
۴ - المراجع
۵ - المصدر
۱ - الأعمش في اللغة
[
تعديل
]
الأعمش لغة: من العمش، وهو
سيلان
الدمع
من
العين
مع
ضعف
البصر
، ولا يكاد الأعمش يبصر بها، يقال: رجل أعمش وامرأة عمشاء.
[۱]
العين، ج۱، ص۲۶۷.
[۲]
لسان العرب، ج۹، ص۳۹۸.
[۳]
المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۹.
[۴]
المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۸.
وذكر بعضهم أنّ سيلان الدمع حال غالبي في الأعمش وليست
دائميّة
.
[۵]
القاموس المحيط، ج۲، ص۴۰۸.
۲ - الأعمش في الاصطلاح
[
تعديل
]
وقد استعمله
الفقهاء
بنفس معناه اللغوي.
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
[
تعديل
]
يختلف حكم الأعمش باختلاف موارده، وهي كالتالي:
۱- لا يعدّ العمش وقلّة النظر في
الزوجة
من
العيوب
التي توجب
الخيار
للزوج
في
فسخ
العقد
.
[۶]
القواعد، ج۳، ص۶۶.
[۷]
جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۴۱.
۲- يستحبّ استرضاع
المرأة
العاقلة
المسلمة
للطفل
واجتناب
العمشاء؛
[۸]
الوسيلة، ج۱، ص۳۱۶.
[۹]
جواهرالكلام، ج۲۹، ص۳۰۶.
لما ورد عن
الإمام الرضا
عن
آبائه
عليهم السلام قال: قال
رسول اللَّه
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسترضعوا
الحمقاء
والعمشاء، فإنّ
اللبن
يعدي».
[۱۰]
الوسائل، ج۲۱، ص۴۶۷، ب ۷۸ من أحكام الأولاد، ح ۴.
۳- يثبت
القصاص
في
العين
، ولا فرق فيه بين العين الصحيحة والعمشاء فتقلع كلّ منهما بالاخرى؛
[۱۱]
القواعد، ج۳، ص۶۳۹.
[۱۲]
جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۷۱.
[۱۳]
مباني تكملةالمنهاج، ج۲، ص۲۷۲.
لكون التفاوت بينهما
بالنفع
.
[۱۴]
جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۷۱.
۴-
دية
كلّ واحدة من العينين نصف
دية الإنسان
.
ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء.
[۱۵]
القواعد، ج۳، ص۶۷۰.
[۱۶]
جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۸۱.
نعم، ذهب
ابن حمزة
إلى أنّ دية العمشاء ثلث الدية.
[۱۷]
الوسيلة، ج۱، ص۴۴۶.
۴ - المراجع
[
تعديل
]
۱.
↑
العين، ج۱، ص۲۶۷.
۲.
↑
لسان العرب، ج۹، ص۳۹۸.
۳.
↑
المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۹.
۴.
↑
المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۸.
۵.
↑
القاموس المحيط، ج۲، ص۴۰۸.
۶.
↑
القواعد، ج۳، ص۶۶.
۷.
↑
جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۴۱.
۸.
↑
الوسيلة، ج۱، ص۳۱۶.
۹.
↑
جواهرالكلام، ج۲۹، ص۳۰۶.
۱۰.
↑
الوسائل، ج۲۱، ص۴۶۷، ب ۷۸ من أحكام الأولاد، ح ۴.
۱۱.
↑
القواعد، ج۳، ص۶۳۹.
۱۲.
↑
جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۷۱.
۱۳.
↑
مباني تكملةالمنهاج، ج۲، ص۲۷۲.
۱۴.
↑
جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۷۱.
۱۵.
↑
القواعد، ج۳، ص۶۷۰.
۱۶.
↑
جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۸۱.
۱۷.
↑
الوسيلة، ج۱، ص۴۴۶.
۵ - المصدر
[
تعديل
]
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۶۸.
اكتب مقالا
عن ويكي فقه
الصفحة الرئيسية
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور
ادخل / أنشئ حسابا
فارسی
|
اردو
|
Türkçe
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
استعراض للتاريخ
تعديل
اقرأ
الصفحة الرئيسية
اكتب مقالا
أحدَث المقالات المضافة
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور