أولياء العقد للصبية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا خيار للصبيّة مع
البلوغ وفي الصبي قولان، أظهرهما أنّه كذلك.
(ولا خيار للصبيّة مع البلوغ) لو زوّجها الولي قبله إجماعاً، حكاه جماعة؛
للأصل، والصحاح المستفيضة :
منها : عن الجارية الصغيرة يُزوّجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : «لا».
ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : «لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها».
ومنها : عن الصبيّة يُزوّجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج، أم
الأمر إليها؟ قال : «يجوز عليها تزويج أبيها».
ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه.
(وفي الصبي قولان، أظهرهما) وأشهرهما (أنّه كذلك) لأصالة بقاء الصحّة، والصحيح المرويّ في الكافي في باب تزويج الصبيان، المتضمّن ذيله لقوله علیه السلام: «ويجوز عليها تزويج
الأب ، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».
ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد
الإدراك مع تزويج الوليّ لهما لاحتمال الوليّ فيه المعنى العرفي أو العامّي، فيكون ردّاً عليهم، مع عدم القائل به لو حمل على الوليّ الشرعي، فتأمّل.
ويؤيّده إطلاق ما دلّ على توارثهما مع تزويج الوليّ لهما قبل الإدراك، المنافي ذلك لإلحاقه بالفضولي، ففي الصحيح : الصبي يتزوّج الصبية، يتوارثان؟ قال : «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» الحديث،
فتأمّل.
خلافاً للشيخ
وجماعة،
فأثبتوا له
الخيار بعد الإدراك؛ للخبر المُعدّ من الحسن، وهو طويل، في آخره : «إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» الحديث.
وهو مع ضعفه عند جمع
بجهالة الراوي وإن عُدّ حسناً مشتملٌ على أحكام مخالفة للأصل و
الإجماع ، كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية، وثبوت الخيار لها بعد الإدراك، وصحّة
طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه. ولا قائل بها كذلك، فلا يعارَض بمثله الأدلّة المتقدّمة.
وأمّا ما في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة، قال : «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب» الحديث.
فلا قائل به، ومثله لا يقبل التخصيص؛ للنصوصيّة، وليس إلاّ مثل : أكرم زيداً وعمرواً، لا تكرم عمرواً. ولذا حمل على محامل أُخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة؛ تفادياً من الطرح بالكلّية.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۷۸- ۸۰.