• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أولياء العقد للصبية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا خيار للصبيّة مع البلوغ وفي الصبي قولان، أظهرهما أنّه كذلك.




(ولا خيار للصبيّة مع البلوغ) لو زوّجها الولي قبله إجماعاً، حكاه جماعة؛ للأصل، والصحاح المستفيضة :

۱.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة


منها : عن الجارية الصغيرة يُزوّجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : «لا». ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : «لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها». ومنها : عن الصبيّة يُزوّجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج، أم الأمر إليها؟ قال : «يجوز عليها تزويج أبيها». ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه.



(وفي الصبي قولان، أظهرهما) وأشهرهما (أنّه كذلك) لأصالة بقاء الصحّة، والصحيح المرويّ في الكافي في باب تزويج الصبيان، المتضمّن ذيله لقوله علیه السلام: «ويجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية». ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما لاحتمال الوليّ فيه المعنى العرفي أو العامّي، فيكون ردّاً عليهم، مع عدم القائل به لو حمل على الوليّ الشرعي، فتأمّل.
ويؤيّده إطلاق ما دلّ على توارثهما مع تزويج الوليّ لهما قبل الإدراك، المنافي ذلك لإلحاقه بالفضولي، ففي الصحيح : الصبي يتزوّج الصبية، يتوارثان؟ قال : «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» الحديث، فتأمّل.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة


خلافاً للشيخ وجماعة، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك؛ للخبر المُعدّ من الحسن، وهو طويل، في آخره : «إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» الحديث. وهو مع ضعفه عند جمع بجهالة الراوي وإن عُدّ حسناً مشتملٌ على أحكام مخالفة للأصل و الإجماع ، كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية، وثبوت الخيار لها بعد الإدراك، وصحّة طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه. ولا قائل بها كذلك، فلا يعارَض بمثله الأدلّة المتقدّمة.
وأمّا ما في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة، قال : «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب» الحديث. فلا قائل به، ومثله لا يقبل التخصيص؛ للنصوصيّة، وليس إلاّ مثل : أكرم زيداً وعمرواً، لا تكرم عمرواً. ولذا حمل على محامل أُخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة؛ تفادياً من الطرح بالكلّية.


 
۱. الخلاف، ج۴، ص۲۶۵.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۴۲.    
۳. الكافي، ج۵، ص۳۹۴، ح ۶.    
۴. التهذيب، ج۷، ص۳۸۱، ح ۱۵۴۰.    
۵. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۶، ح ۸۵۱.    
۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۶أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۳.    
۷. التهذيب، ج۷، ص۳۸۱، ح ۱۵۴۲.    
۸. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۶، ح ۸۵۳.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۷أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۷.    
۱۰. الكافي، ج۵، ص۳۹۴، ح ۹.    
۱۱. الفقيه، ج۳، ص۳۹۵، ح ۴۳۹۱.    
۱۲. التهذيب، ج۷، ص۳۸۱، ح ۱۵۴۱.    
۱۳. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۶، ح ۸۵۲.    
۱۴. عيون الأخبار، ج۱، ص۲۲، ح ۴۴.    
۱۵. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۵أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۱.    
۱۶. الكافي، ج۵، ص۴۰۱، ح۴.    
۱۷. الوسائل، ج۲۶، ص۲۱۹أبواب ميراث الأزواج ب ۱۱، ح ۱.    
۱۸. التهذيب، ج۷، ص۳۸۸، ح ۱۵۵۶.    
۱۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۹۲أبواب عقد النكاح ب ۱۲، ح ۱.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۴۶۷.    
۲۱. المهذّب، ج۲، ص۱۹۷.    
۲۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۰۰.    
۲۳. السرائر، ج۲، ص۵۶۸.    
۲۴. التهذيب، ج۷، ص۳۸۲، ح ۱۵۴۴.    
۲۵. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۷، ح ۸۵۵.    
۲۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۸أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۹.    
۲۷. المسالك، ج۷، ص۱۷۶.    
۲۸. كشف اللثام، ج۲، ص۲۱.    
۲۹. التهذيب، ج۷، ص۳۸۲، ح ۱۵۴۳.    
۳۰. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۶، ح ۸۵۴.    
۳۱. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۷أبواب عقد النكاح ب ۶، ح ۸.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۷۸- ۸۰.    



جعبه ابزار