• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إجازة السيد تصرفات مملوكه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي إجازة السيد لتصحيح تصرفات مملوكه.




لا خلاف في أنّ المملوك محجور عليه فلا تصح تصرفاته ومعاملاته، إلّا أنّه لا شبهة في أنّه ليس مسلوب العبارة مثل المجنون بحيث لا يترتب على أفعاله وأقواله أثر بوجه، كما أنّه لا يكون كالحرّ العاقل بحيث يكون مستقلًا في التصرفات، وإنّما هو برزخ بينهما، فلا تصح معاملاته في ماله ولا في نفسه ما لم يأذن له مولاه؛ لأنّه وماله ملك لمولاه، ومن هنا إذا وقعت منه تلك التصرفات بلا إذن مولاه كانت بحاجة إلى اجازته لتصحّ وتكون نافذة، كما هو مختار مشهور الفقهاء في كلماتهم.
[۱] التحرير، ج۱، ص۱۶۴.
[۴] المكاسب، ج۳، ص۳۴۰.
[۷] حاشية المكاسب (الايرواني)، ج۲، ص۲۰۴- ۲۰۶.
[۹] نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۹- ۳۴۰.
وهي من هذه الناحية تكون من اجازة المالك بحسب الحقيقة، فتوقفت صحته على صحة عقد الفضولي باجازة المالك، وإن كان في المسألة روايات خاصة تدل على الصحة أيضاً.
وقد تعرض الفقهاء للبحث في نكاح‌ المملوك بغير إذن مولاه، وأنّه هل يمكن تصحيحه بإجازة المولى أم لا؟ وتعددت الأقوال في المسألة إلى أربعة- على ما ذكره المحقق في الشرائع
[۱۲] الشرائع، ج۲، ص۳۰۹.
-:

۱.۱ - القول الأوّل


الوقوف على إجازة المالك.

۱.۲ - القول الثاني


كون إجازة المالك كالعقد المستأنف.

۱.۲.۱ - القول الثالث


يبطل النكاح في العبد والأمة وتلغو الإجازة.

۱.۳ - القول الرابع


اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة.
والقول الأوّل هو مختار أكثر الفقهاء وهو الأشهر.
[۲۲] مستند العروة (كتاب النكاح)، ج۲، ص۲۷- ۲۸.
وأمّا القول الثاني فهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال: «ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلًا، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف». ويحتمل أن يكون مراده من البطلان هو الوقوف على الإجازة. قال الشهيد الثاني في المسالك: «الأولى تنزيل كلام الشيخ على المعنى الأوّل، وجعلهما قولًا واحداً».
ونسب الشهيد الثاني القول الثالث لابن إدريس ، وأمّا القول الرابع فقد نسبه البعض إلى ابن حمزة، وهو مختار المحقق البحراني في الحدائق.


 
۱. التحرير، ج۱، ص۱۶۴.
۲. حاشية مجمع الفائدة البهبهاني، ج۱، ص۹۱.    
۳. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۷۰- ۲۷۱.    
۴. المكاسب، ج۳، ص۳۴۰.
۵. حاشية المكاسب (الخراساني)، ج۱، ص۵۲.    
۶. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۸۸- ۸۹.    
۷. حاشية المكاسب (الايرواني)، ج۲، ص۲۰۴- ۲۰۶.
۸. منية الطالب، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۶.    
۹. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۹- ۳۴۰.
۱۰. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۴۵- ۳۵۱.    
۱۱. الوسائل، ج۲۲، ص۱۰۱، ب ۴۵ من مقدمات الطلاق وشرائطه.    
۱۲. الشرائع، ج۲، ص۳۰۹.
۱۳. المسالك، ج۷، ص۱۶۶.    
۱۴. نهاية المرام، ج۱، ص۸۲- ۸۳.    
۱۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۹.    
۱۶. كشف اللثام، ج۷، ص۲۹۹.    
۱۷. الرياض، ج۱۰، ص۱۱۱.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۱۷۳.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۰۱- ۲۰۵.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۸۷.    
۲۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۲۵.    
۲۲. مستند العروة (كتاب النكاح)، ج۲، ص۲۷- ۲۸.
۲۳. النهاية، ج۱، ص۴۷۶.    
۲۴. المسالك، ج۸، ص۷.    
۲۵. المسالك، ج۸، ص۸.    
۲۶. الحدائق، ج۲۴، ص۱۷۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۲-۱۱۳.    



جعبه ابزار