إحرام السكران
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ذهب بعض
الفقهاء إلى عدم صحّة
إحرام السكران ولا الإحرام به.
قال الشيخ: «أمّا النيّة فهي ركن من الأنواع الثلاث (من الحج)، من تركها فلا حجّ له، عامداً كان أو ناسياً إذا كان من
أهل النيّة، فإن لم يكن من أهل النيّة أجزأت نيّة غيره عنه، وذلك مثل
المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي وينعقد إحرامه، وكذلك
الصبي يحرم عنه وليّه. وعلى هذا فإذا فقدت النيّة لكونه سكراناً- وإن حضر المشاهد وقضى
المناسك - لم يصحّ حجّه بحال».
وتبعه عليه الحلّي في
السرائر .
غير أنّ
الفاضل الهندي صرّح بأنّه لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام لمرض أوجب إغماءه أو جنونه وغيره- كسكر أو نوم- جاز للولي أن ينوي الإحرام به؛ بأن يتولّى ذلك أحد أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميّز، وجنّبه وليّه ما يجتنبه المحرم، ونسبه إلى الشيخ والقاضي و
ابن سعيد والمحقّق، واستند في ذلك إلى
مرسلة جميل المتقدّمة في المغمى عليه. بل نسب إليهم
إجزاء ذلك لو أفاق قبل الوقوف، وإن استشكل فيه، حيث قال بلزوم
تجديد الإحرام كما مرّ.
ولكنّا لم نجد في كلمات الفقهاء ما يدلّ على جواز إحرام الولي بالسكران صراحة، بل تقدّم عن الشيخ والحلّي ما هو ظاهر في عدم صحّة ذلك، وأمّا غيرهما من الفقهاء فكلماتهم إمّا مطلقة أو واردة في
المريض والمغمى عليه.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۶۱-۲۶۲.