• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إحرام المجنون

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.




ظاهر بعض الفقهاء وصريح آخرين جواز إحرام الولي عن المجنون ؛ لعدم كونه أسوأ حالًا من الصبي غير المميّز، بل المنسوب إلى المشهور أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.



قال: «لو أحرم به الولي صحّ إحرامه كالطفل، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام فوقف به أجزأه عن حجّة الإسلام ، ثمّ قال بعد ذلك: «حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم».
ولكن استشكل الحلّي وغيره في صحّة الإحرام عنه حال جنونه؛ لسقوط الحجّ المندوب أو الواجب عمّن كان حاله كذلك؛ لعدم توجّه الخطاب في الأحكام الشرعيّة بنوعيها إلى المجنون، مضافاً إلى عدم ورود نصّ بخصوصه، بخلاف الصبي. ومن هنا أفتى جماعة من المعاصرين بأنّ الولي يحرم به برجاء المطلوبيّة .







الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۵۹-۲۶۰.    



جعبه ابزار