بل المنسوب إلى المشهور أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.
ولكن استشكل الحلّي وغيره في صحّة الإحرام عنه حال جنونه؛ لسقوط الحجّ المندوب أو الواجب عمّن كان حاله كذلك؛ لعدم توجّه الخطاب في الأحكام الشرعيّة بنوعيها إلى المجنون،