إطلاق الوقف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضّل لزم.
(السادسة :
إطلاق الوقف) على نحو الأولاد، أو الأخوة، أو الأعمام والأخوال، أو مطلق ذي القرابة (يقتضي التسوية) بين ذكورهم وإناثهم في الحصّة، لا يفضل أحدهم على الآخر بشيء بالكلّية، على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للإطلاق، وفقد المرجّح. خلافاً للإسكافي،
فجعل للذكر مثل حظّ الأُنثيين؛ حملاً على
الميراث . وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذّ.
نعم، في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، قال : «لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث»
رواه الشيخ في باب
ميراث الأعمام والأخوال ، وكأنه فهم منه الوصية
بالإرث ، أو حمله عليها. ولكنه بعيد.
(فإن فضّل) الذكور على
الإناث ، أو بالعكس، أو بعضاً منهما على بعض (لزم) بلا خلاف؛ عملاً بلزوم العقد والوفاء بالشرط. وكذا لو قال : على كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلي الله عليه و آله وسلم في الميراث، فيتّبع، كما لو صرّح بالعكس.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۷۸- ۱۷۹.