استيفاء العدد في الحر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اذا استكمل
الحرّ اربعاً بالغبطة حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من
الاماء ما زاد علي اثنتين.
فـاذا استكمل
الحرّ اربعاً من النسوة بالغبطة اي الدوام، من قولهم: اغبَطَتْ عليه الحمّي، اي دامت، واغبَطَت السماء: اذا دام مطرها ـ حرم عليه ما زاد عليهن، اجماعاً من المسلمين كافّة، كما حكاه جماعة.
للنصوص المستفيضة، بل
المتواترة الآتي بعضها.
ففي
الصحيح: «لا يجمع ماءه في خمس».
وفي
الحسن: في رجل تزوّج خمساً في
عقد واحد، قال: «يخلّي سبيل ايهنّ شاء، ويمسك الاربع».
وفي العيون فيما كتبه
مولانا الرضا (علیهالسّلام) الي
المامون: «لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع حرائر»،
وروي في
الخصال عن الاعمش، عن
مولانا الصادق (علیهالسّلام) مثله،
وروي في
تحف العقول مرسلاً.
وفي المروي في
تفسير العياشي، عن
منصور بن حازم، عنه (علیهالسّلام) «لا يحلّ لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحام من الحرائر»،
ونحوه مرسلاً في
مجمع البيان.
مضافاً الي
الآية الكريمة؛ بناءً علي كون الواو فيها بمعني: «او» هنا؛ باجماع الاُمّة، وهو القرينة علي استفادة تحريم ما زاد علي الاربع منها، والاّ ففي دلالتها علي المنع بنفسها مناقشة.
هذا في الحرائر.
وامّا غيرهن فـيحرم عليه من الاماء ما زاد علي اثنتين مطلقاً، كنّ معهما حرائر أم لا، باجماعنا، حكاه جماعة من اصحابنا.
للصحيح: عن رجل له امراة نصرانية، له ان يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: «انّ
اهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا باس ان يتزوّج» قلت: فانّه يتزوّج عليها
امة، قال: «لا يصلح ان يتزوّج ثلاث اماء» الخبر.
وفي دلالته علي التحريم نظرٌ لولا الاجماع. وتُحسَبان من الاربع، فتحلّ له معهما حرّتان خاصّة، او ثلاث مع احداهما دونهما، وظاهرهم
الاجماع عليه؛ ولعلّه لاطلاق المانع عن الزائد علي الاربع من
الكتاب والسنّة. وتقييدها في بعضها بالحرائر مع وروده مورد الغالب انّما هو بالاضافة الي
ملك اليمين لا مطلقاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۰-۲۴۲.