• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استيفاء العدد في الحر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اذا استكمل الحرّ اربعاً بالغبطة حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من الاماء ما زاد علي اثنتين.



فـاذا استكمل الحرّ اربعاً من النسوة بالغبطة اي الدوام، من قولهم: اغبَطَتْ عليه الحمّي، ‌اي دامت، واغبَطَت السماء: اذا دام مطرها ـ حرم عليه ما زاد عليهن، اجماعاً من المسلمين كافّة، كما حكاه جماعة.
للنصوص المستفيضة، بل المتواترة الآتي بعضها.


ففي الصحيح: «لا يجمع ماءه في خمس».
وفي الحسن: في رجل تزوّج خمساً في عقد واحد، قال: «يخلّي سبيل ايهنّ شاء، ويمسك الاربع».
وفي العيون فيما كتبه مولانا الرضا (علیه‌السّلام) الي المامون: «لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع حرائر»، وروي في الخصال عن الاعمش، عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) مثله، وروي في تحف العقول مرسلاً.
وفي المروي في تفسير العياشي، عن منصور بن حازم، عنه (علیه‌السّلام)‌ «لا يحلّ لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحام من الحرائر»، ونحوه مرسلاً في مجمع البيان.
مضافاً الي الآية الكريمة؛ بناءً علي كون الواو فيها بمعني: «او» هنا؛ باجماع الاُمّة، وهو القرينة علي استفادة تحريم ما زاد علي الاربع منها، والاّ ففي دلالتها علي المنع بنفسها مناقشة.
هذا في الحرائر.


وامّا غيرهن فـيحرم عليه من الاماء ما زاد علي اثنتين مطلقاً، كنّ معهما حرائر‌ أم لا، باجماعنا، حكاه جماعة من اصحابنا.
للصحيح: عن رجل له امراة نصرانية، له ان يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: «انّ اهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا باس ان يتزوّج» قلت: فانّه يتزوّج عليها امة، قال: «لا يصلح ان يتزوّج ثلاث اماء» الخبر.
وفي دلالته علي التحريم نظرٌ لولا الاجماع. وتُحسَبان من الاربع، فتحلّ له معهما حرّتان خاصّة، او ثلاث مع‌ احداهما دونهما، وظاهرهم الاجماع عليه؛ ولعلّه لاطلاق المانع عن الزائد علي الاربع من الكتاب والسنّة. وتقييدها في بعضها بالحرائر مع وروده مورد الغالب انّما هو بالاضافة الي ملك اليمين لا مطلقاً.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۸.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۴۷.    
۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۶۱۷.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۹، ح۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۴، ح۱۲۳۳.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۸، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۲، ح۱.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۳۰، ح۵.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۹، ح۴۴۶۰.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۵، ح۱۲۳۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۲۲، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۴، ح۱.    
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۱۲۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۸-۵۱۹، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۲، ح۳.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۶۰۷.    
۱۴. الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص۴۲۰.    
۱۵. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۱۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۹، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۲، ح۴.    
۱۷. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۱۱.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۸، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۱، ح۳.    
۱۹. النساء/السورة۴، الآية۳.    
۲۰. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۵۰.    
۲۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۷.    
۲۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۶۱۹.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۸، ح۱۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۴۹، ح۱۷۹۷.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۸، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۲، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۰-۲۴۲.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم باستيفاء العدد




جعبه ابزار