استيفاء العدد في العقد المنقطع وملك اليمين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولكلّ من
الحر والعبد ان يضيف الي ما تزوج
بالعقد الدائم، تزويج النسوة ووطاهنّ
بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء اجماعاً ونصّاً، كتاباًوسنّة، في الثاني.
ولكلّ منهما ان يضيف الي ما تزوج بالعقد الدائم، تزويج النسوة ووطاهنّ بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء اجماعاً ونصّاً، كتاباً
وسنّة،
في الثاني. الاّ انّه في
العبد مبني علي القول بتملّكه، او جواز تحليل السيد له اماءه؛ وفي
المعتبرة دلالة علي جواز وطئه لاماء سيده باذنه.
ففي
الصحيح: عن المملوك كم تحلّ له من النساء؟ فقال: «لا تحلّ له الاّ اثنتان، ويتسرّي وقال بعضهم: استسرَّ الرجل جاريته بمعني تسرّاها، اي اتخذها سُرِّية. والسرِّية:
الامة التي بَوَّاتَها بيتاً، وهي فُعْلِية، منسوبة الي السرّ، وهو
الجماع والاخفاء.
) ما شاء اذا اذن له مولاه».
ونحوه في الخبرين،
في احدهما: «لا باس ان ياذن له مولاه، فيتسرّي من ماله ان كان له مال جاريةً او جواري يطاهن، ورقيقه له
حلال».
وسنده معتبر؛ لوجود
صفوان فيه، فلا يضرّ جهالة راويه.
وعلي الاظهر الاشهر في الاوّل، بل عليه
الاجماع عن
الانتصار والطبريات والسرائر،
وفي
التذكرة: انّه قول كلّ من اباح
نكاح التمتّع؛ والنصوص به مع ذلك وعموم
الآية مستفيضة.
ففي الصحيح: عن
المتعة اهي من الاربع؟ فقال: «لا».
وفي آخرَين: «هي بمنزلة الاماء»
كما في احدهما.
وفي الثاني: ما يحلّ من المتعة؟ قال: «كم شئت».
وفي الخبر: عن المتعة اهي من الاربع؟ قال: «لا، ولا من السبعين»
وفي آخر: «تزوّج منهنّ الفاً، فانّهنّ مستاجرات».
وعلّل في بعضها بـ: «انّها لا تطلّق ولا ترث».
وضعف هذه الاخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ، فيقيد به اطلاق الادلّة المانعة عن الزيادة عن الاربع، مع عدم تبادر الانقطاع منها.
وربما نسب الي ابن حمزة المنع عنها هنا ايضاً،
تمسّكاً بالاطلاق المزبور. وقد عرفت ضعفه.
والمعتبرة، كالصحيح: «هي من الاربع»
والموثّق: «هي احد الاربعة».
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان علي
الاستحباب، او الاتّقاء علي
الشيعة، ليتاتّي لهم الاحتيال بالاقتصار علي الاربع علي التفصّي عن شنعة العامّة، ولو زيد عليها لما امكن هذه الحيلة.
ولعلّه المراد من
الاحتياط في الصحيح: «اجعلوهنّ من الاربع، فقال له صفوان بن يحيي: علي الاحتياط؟ قال: نعم».
فالقول بذلك في غاية الضعف، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة في المنع، فلا احتياط يعتدّ به في المسالة كما توهّم.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۲-۲۴۵.