• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استيفاء العدد في العقد المنقطع وملك اليمين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولكلّ من الحر والعبد ان يضيف الي ما تزوج بالعقد الدائم، تزويج النسوة ووطاهنّ بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء اجماعاً ونصّاً، كتاباًوسنّة، في الثاني.



ولكلّ منهما ان يضيف الي ما تزوج بالعقد الدائم، تزويج النسوة ووطاهنّ بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء اجماعاً ونصّاً، كتاباً وسنّة، في الثاني. الاّ انّه في العبد مبني علي القول بتملّكه، او جواز تحليل السيد له اماءه؛ وفي المعتبرة دلالة علي جواز وطئه لاماء سيده باذنه.


ففي الصحيح: عن المملوك كم تحلّ له من النساء؟ فقال: «لا تحلّ له‌ الاّ اثنتان، ويتسرّي وقال بعضهم: استسرَّ الرجل جاريته بمعني تسرّاها، ‌اي اتخذها سُرِّية. والسرِّية: الامة التي بَوَّاتَها بيتاً، وهي فُعْلِية، منسوبة الي السرّ، وهو الجماع والاخفاء. ) ما شاء اذا اذن له مولاه».
ونحوه في الخبرين، في احدهما: «لا باس ان ياذن له مولاه، فيتسرّي من ماله ان كان له مال جاريةً او جواري يطاهن، ورقيقه له حلال».
وسنده معتبر؛ لوجود صفوان فيه، فلا يضرّ جهالة راويه.


وعلي الاظهر الاشهر في الاوّل، بل عليه الاجماع عن الانتصار والطبريات والسرائر، وفي التذكرة: انّه قول كلّ من اباح نكاح التمتّع؛ والنصوص به مع ذلك وعموم الآية مستفيضة.

۳.۱ - الاستدلال بالروايات في المتعة

ففي الصحيح: عن المتعة اهي من الاربع؟ فقال: «لا».
وفي آخرَين: «هي بمنزلة الاماء» كما في احدهما.
وفي الثاني: ما يحلّ من المتعة؟ قال: «كم شئت».
وفي الخبر: عن المتعة اهي من الاربع؟ قال: «لا، ولا من السبعين»
وفي آخر: «تزوّج منهنّ الفاً، فانّهنّ مستاجرات».
وعلّل في بعضها بـ: «انّها لا تطلّق ولا ترث».
وضعف هذه الاخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ، فيقيد به اطلاق الادلّة المانعة عن الزيادة عن الاربع، مع عدم تبادر الانقطاع منها.
وربما نسب الي ابن حمزة المنع عنها هنا ايضاً، تمسّكاً بالاطلاق المزبور. وقد عرفت ضعفه.
والمعتبرة، كالصحيح: «هي من الاربع» والموثّق: «هي احد الاربعة».
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان علي الاستحباب، او الاتّقاء علي الشيعة، ليتاتّي لهم الاحتيال‌ بالاقتصار علي الاربع علي التفصّي عن شنعة العامّة، ولو زيد عليها لما امكن هذه الحيلة.

۳.۲ - المراد من الاحتياط

ولعلّه المراد من الاحتياط في الصحيح: «اجعلوهنّ من الاربع، فقال له صفوان بن يحيي: علي الاحتياط؟ قال: نعم». فالقول بذلك في غاية الضعف، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة في المنع، فلا احتياط يعتدّ به في المسالة كما توهّم.


۱. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۲۷، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۹.    
۳. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۴، ص۳۵۸.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۱، ح۷۴۹.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۳، ح۷۷۱.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۲۸، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۹، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۱، ص۷۵۵.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۴، ح۷۷۸.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۲، أبواب نكاح العبيد والاماء ب۲۲، ح۸.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۷، ح۲.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۲۷، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۹، ح۱.    
۱۲. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۸.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۹.    
۱۵. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۱۱۷.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۳۵.    
۱۹. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۴۳.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸، أبواب المتعة ب۴، ح۱.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۱.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹، أبواب المتعة ب۴، ح۶.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۱۱۸.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۳۶.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸، أبواب المتعة ب۴، ح۳.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافين ج۵، ص۴۵۱، ح۴.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۴.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۱۱۹.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۳۷.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹، أبواب المتعة ب۴، ح۷.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۲، ح۷.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۸-۲۵۹، ح۱۱۲۰.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۳۸.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸، أبواب المتعة ب۴، ح۲.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۵.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸-۱۹، أبواب المتعة ب۴، ح۴.    
۳۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۵.    
۳۹. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۳۶۶، ح۱۳۱۳.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۱، أبواب المتعة ب۴، ح۱۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۹، ح۱۱۲۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۷، ح۵۴۰.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰، أبواب المتعة ب۴، ح۱۰.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۹-۲۶۰، ح۱۱۲۴.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۸، ح۵۴۲.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰، أبواب المتعة ب۴، ح۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۲-۲۴۵.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم باستيفاء العدد




جعبه ابزار