الأذان والإقامة في أذن المولود
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يستحب
الأذان في أذنه اليمنى،
والإقامة في اليسرى، كما قال به في
الخبر: أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة.
والأذان في أذنه اليمنى،
والإقامة في اليسرى.
قيل: وليكن ذلك قبل قطع سرّته
. وربما أشعر بعدم
الاستحباب بعده.
وفيه نظر؛ لإطلاق أكثر
النصوص ككلام أكثر
الأصحاب، والتقييد وإن وقع في بعضها
، إلاّ أنّه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة، بل مع دواءٍ وُصِف فيه، ثم ذكر الأمر بهما بعده؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان (أُمّ الصبيان : ريح تعرض لهم
).
والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي
إطلاق استحبابهما منفرداً، حتى بعد قطع السرّة أيضاً، لا لما ذكر؛ بل لأمر آخر غيره، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار: أنّهم: أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة
.
قيل: وقد ورد
فعلهما في السابع أيضاً، وقد ورد
: أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه
الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۲۸-۱۲۹.