الأقط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو قطعة من
اللبن المجفف المتخذ من
مخيض الغنم.
لبن مجفّف يتّخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثمّ يترك حتى يمصل،
أي ينفصل عنه الماء. والقطعة منه أقطة. وقال بعضهم: الأقط هو لبن يابس متحجّر، يتّخذ من مخيض الغنم.
وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها.
وقد استعمله
الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
۱- إخراج
زكاة الفطرة من الأقط
يجب على كلّ
مكلّف بالغ حرّ يملك مؤونة سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوّة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله وإعطائها لمستحقّها،
وجعلوا الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتاً غالباً للناس، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد جعلوا من ذلك اللبن والأقط أيضاً، فيجوز إخراج زكاة الفطرة من الأقط أيضاً،
كما في رواية
حمّاد بن عيسى عن عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط، عن كلّ إنسان،
حرّ أو
عبد ، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج».
وجعل بعض الفقهاء اختصاص أهل كلّ بلد بشيء مخصوص
استحباباً ، فعلى أهل
مكّة والمدينة وأطراف
الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر، إلى أن قال: «ومن سكن البوادي من
الأعراب والأكراد فعليهم الأقط، فإن عدموه كان عليهم اللبن».
يجوز بيع أحد المتماثلين في الجنس بالآخر إذا كانا متساويين وزناً، فيجوز بيع الأقط بالأقط إذا كانا متساويين وزناً.
وأمّا إذا كان أحدهما أزيد وزناً من الآخر كان
البيع ربوياً باطلًا، فلا تصحّ
المعاوضة عليه،
وحينئذٍ فلا يجوز التفاضل في المعاوضة بين اللبن وما يستخرج منه كالزبد والحليب والأقط، فلا يجوز بيع الأقط بالزبد حال كونه أقلّ وزناً من الأقط، بل لابدّ من التساوي بينهما في الوزن؛
لأنّ المدار في الاتّحاد على الحقيقة الأصليّة لا التسمية.
من شرائط بيع السلم معرفة حقيقة المبيع
المسلم فيه ووصفه الذي تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا
يتغابن الناس بمثله في السلم،
وقد ذكر بعضهم أنّه لابدّ في السلم في الألبان من معرفة النوع، ككونه من المعز أو غيره، والمرعى،
فيجوز السلم في الأقط؛ لإمكان ضبطه.
قال
الشهيد الأوّل : «يتعرّض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم، فإنّ لهما أثراً بيّناً في ذينك عند أهله».
وقال أيضاً: «و (يتعرّض) في
السمن : النوع- كالبقري- واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كلّ ذلك والرطوبة واليبوسة، وكذا القَريش نوع من الجبن يابس قليل الدسم.
والأقط».
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۳۵-۱۳۶