• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأقط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو قطعة من اللبن المجفف المتخذ من مخيض الغنم.





۱.۱ - في اللغة


لبن مجفّف يتّخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثمّ يترك حتى يمصل،
[۱] تهذيب اللغة، ج۹، ص۲۴۱.
أي ينفصل عنه الماء. والقطعة منه أقطة. وقال بعضهم: الأقط هو لبن يابس متحجّر، يتّخذ من مخيض الغنم.
[۲] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۵.

وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۱۷.


۱.۲ - في الإصطلاح


وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.



۱- إخراج زكاة الفطرة من الأقط
يجب على كلّ مكلّف بالغ حرّ يملك مؤونة سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوّة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله وإعطائها لمستحقّها،
[۴] الشرائع، ج۱، ص۱۷۱.
[۹] العروة الوثقى، ج۴، ص۲۰۲- ۲۰۳.
وجعلوا الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتاً غالباً للناس، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد جعلوا من ذلك اللبن والأقط أيضاً، فيجوز إخراج زكاة الفطرة من الأقط أيضاً،
[۱۲] الشرائع، ج۱، ص۱۷۴.
[۱۷] العروة الوثقى، ج۴، ص۲۱۸.
كما في رواية حمّاد بن عيسى عن عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط، عن كلّ إنسان، حرّ أو عبد ، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج».
وجعل بعض الفقهاء اختصاص أهل كلّ بلد بشي‏ء مخصوص استحباباً ، فعلى أهل مكّة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر، إلى أن قال: «ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم‏ الأقط، فإن عدموه كان عليهم اللبن».

۲.۱ - الربا المعاوضي في الأقط


يجوز بيع أحد المتماثلين في الجنس بالآخر إذا كانا متساويين وزناً، فيجوز بيع الأقط بالأقط إذا كانا متساويين وزناً.
وأمّا إذا كان أحدهما أزيد وزناً من الآخر كان البيع ربوياً باطلًا، فلا تصحّ المعاوضة عليه،
[۲۴] الشرائع، ج۲، ص۴۴.
[۲۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۳.
وحينئذٍ فلا يجوز التفاضل في المعاوضة بين اللبن وما يستخرج منه كالزبد والحليب والأقط، فلا يجوز بيع الأقط بالزبد حال كونه أقلّ وزناً من الأقط، بل لابدّ من التساوي بينهما في الوزن؛
[۲۹] الشرائع، ج۲، ص۴۵.
لأنّ المدار في الاتّحاد على الحقيقة الأصليّة لا التسمية.

۲.۲ - السلم في الأقط


من شرائط بيع السلم معرفة حقيقة المبيع المسلم فيه ووصفه الذي تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا يتغابن الناس بمثله في السلم،
[۳۱] الشرائع، ج۲، ص۶۲.
وقد ذكر بعضهم أنّه لابدّ في السلم في الألبان من معرفة النوع، ككونه من المعز أو غيره، والمرعى، فيجوز السلم في الأقط؛ لإمكان ضبطه.
قال الشهيد الأوّل : «يتعرّض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم، فإنّ لهما أثراً بيّناً في ذينك عند أهله».
وقال أيضاً: «و (يتعرّض‏) في السمن : النوع- كالبقري- واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كلّ ذلك والرطوبة واليبوسة، وكذا القَريش نوع من الجبن يابس قليل الدسم.
[۴۱] المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۲۶.
والأقط».


 
۱. تهذيب اللغة، ج۹، ص۲۴۱.
۲. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۵.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۷.
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۷۱.
۵. القواعد، ج۱، ص۳۵۷.    
۶. المدارك، ج۵، ص۳۰۷- ۳۱۳.    
۷. الرياض، ج۵، ص۲۰۳- ۲۰۵.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۸۴- ۴۹۱.    
۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۰۲- ۲۰۳.
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۱۷۴.
۱۳. القواعد، ج۱، ص۳۶۰.    
۱۴. المدارك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۵. الرياض، ج۵، ص۲۱۱- ۲۱۲.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۵۱۴.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۱۸.
۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۲۱، م ۱۱۷۷.    
۱۹. الوسائل، ج۹، ص۳۳۰، ب ۵ من زكاة الفطرة، ح ۱۱.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۱. المهذب، ج۱، ص۱۷۵.    
۲۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۴۳.    
۲۳. الدروس، ج۳، ص۲۹۸.    
۲۴. الشرائع، ج۲، ص۴۴.
۲۵. القواعد، ج۲، ص۵۹- ۶۰.    
۲۶. الدروس، ج۳، ص۲۹۸.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۴۸.    
۲۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۳.
۲۹. الشرائع، ج۲، ص۴۵.
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۵۱.    
۳۱. الشرائع، ج۲، ص۶۲.
۳۲. القواعد، ج۲، ص۴۴.    
۳۳. التذكرة، ج۱۱، ص۲۷۵.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۷۴.    
۳۵. جامع المدارك، ج۳، ص۲۱۴.    
۳۶. القواعد، ج۲، ص۴۸.    
۳۷. الدروس، ج۳، ص۲۵۰.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۸۶.    
۳۹. التذكرة، ج۱۱، ص۲۸۰.    
۴۰. الدروس، ج۳، ص۲۵۰.    
۴۱. المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۲۶.
۴۲. الدروس، ج۳، ص۲۵۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۳۵-۱۳۶    



جعبه ابزار