الربا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو الفضل والزيادة و في الشرع : فضل خالٍ عن عوض شُرِط لأحد المتعاقدين .
(في الربوا)
وقد يقلب واوه ألفاً الربوا كتب بالواو على لغة من يفخم. كما كتبت الصلاة
والزكاة . وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع.
وهو في اللغة : الزيادة، قال الله سبحانه : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ).
وشرعاً : بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه السلام أو في العادة بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو
إقراض أحدهما معها مطلقاً وإن لم يكونا مقدّرين بالأمرين، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا، ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده، ولا زوجاً مع زوجته. وربما يبدل
البيع بمطلق المعاوضة.ولا يخلو عن قوّة، وفاقاً للطوسي والقاضي وفخر الدّين والشهيدين والمحقّق الشيخ علي وغيرهم؛
لإطلاق الكتاب والسنّة، فمنها زيادة على ما يأتي إليه
الإشارة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : «الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
وفيه : «الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به».
ونحوه آخر.
وفيه : «كان
عليّ عليه السلام يكره أن يستبدل وَسْقين من تمر
المدينة بوَسْق من تمر خيبر».
وفيه : عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بُسر مطبوخ بقوصرة فيهما مشقّق، فقال : «هذا مكروه» فقال أبو بصير : لِمَ يكره؟ فقال : «كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن عليه السلام يكره الحلال».
إلى غير ذلك من النصوص المؤيّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك
الاستفصال ، كالأخير، والموثق كالصحيح على الصحيح، بل ربما عدّ من الصحيح : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : «لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل».
وصريح الصحيح : عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة اثني عشر دقيقاً، فقال : «لا» فقلت : فالرجل يدفع
السمسم إلى العصّار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال : «لا».
خلافاً للحلّي، والماتن في الشرائع في هذا الكتاب، والفاضل في الإرشاد والقواعد فيه،
فخصّوه بالبيع؛
اقتصاراً فيما خلاف
الأصل على المجمع عليه، وحملاً للإطلاق على الفرد المتبادر، وليس إلاّ البيع. وضعف الجميع بما ذكرناه ظاهر، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح،
ومع ذلك هو أحوط باليقين.
(وتحريمه معلوم من الشرع) المبين، قال الله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)
وقال (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ)
وقال (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ).
والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة، وهو من أعظم الكبائر (حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية) بذات المحرم، كما في الصحيح،
وفيه : «قال
أمير المؤمنين عليه السلام : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء»
ونحوه الخبر الآخر اللاعن لهؤلاء وزيادة المشتري والبائع.
وفي الموثق كالصحيح في آكل
الربا : «لأن أمكنني الله عزّ وجلّ لأضربنّ عنقه».
وفي الخبر : «أخبث المكاسب كسب الربا».
(ويثبت في كلّ مكيل أو موزون) في زمان صاحب الشريعة إن عُرِفا فيه مطلقاً وإن لم يقدَّر بهما عندنا، بلا خلاف، كما في
المبسوط .
وإن لم يُعرَفا فيه فالمتّجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفياً
وإثباتاً مطلقاً، وفاقاً للمبسوط والقاضي والمختلف،
بل كافّة المتأخّرين؛ التفاتاً إلى الأصل في الجملة، وأنّ كلّ بلد لهم عرف خاصّ، فينصرف
إطلاق الخطاب إليه البتة.
خلافاً للنهاية والديلمي،
فأدارا الحكم معهما إثباتاً خاصّة، بحيث لو كانا في بلد كان المقدّر بهما فيه ربويّاً مطلقاً، حتى في البلدان التي لم يقدّر بهما.وللمفيد والحلّي،
فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدّرة بهما وغيرها في الغلبة فالثاني، وتفاوتها بها فالأغلب.ومستندهما غير واضح سوى الإطلاق في الأوّل. ويضعّف بما مرّ، مع معارضته بالإطلاق النافي للربا فيما لم يقدّر بهما، والترجيح لا بدّ له من دليل قطعاً، وإلاّ فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدّاً،
والاحتياط لا يصلح دليلاً في نحو المقام أصلاً.
وكيف كان، فثبوت الحكم في كل مقدّر بهما تقديراً يشترط في بيعه (مع)
اتّحاد (الجنسيّة) مجمع عليه بين أصحابنا، كما في الغنية والسرائر والقواعد،
وغيرهما من كتب الأصحاب.مضافاً إلى إطلاقات السنّة والكتاب، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية في الباب، وهي ما بين مثبتة للربا في ذلك من دون تعرّض لنفيه عمّا دونه، ونافيه له عنه أيضاً، كالموثق كالصحيح : «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن».
والموثق : «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد».
ويستفاد منه
اشتراط اتّحاد الجنسية؛ مضافاً إلى
الإجماع عليه في الجملة. وسيأتي تمام الكلام فيه في بيع العروض المختلفة فيها نسيئة.والمراد بالجنسيّة هنا الحقيقة النوعيّة باصطلاح أهل المنطق، فإنّه يسمى جنساً بحسب اللغة.
(وضابط الجنس) المستفاد من
العرف واللغة والشرع بالإجماع (ما يتناوله اسم خاصّ كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز) ويستثنى منه الشعير بناءً على
اقتضاء الضابط عدم مجانسته مع الحنطة؛ لعدم تناول اسم أحدهما للآخر، فيعدّ هنا جنساً واحداً على الأشهر الأظهر، كما يأتي إليه وإلى الخلاف فيه الإشارة.
ومقتضى الضابط عدم دخول السلت-السلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر.كأنه حنطة.
والعَلَس-العَلَسُ أيضاً : ضرب من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد. وهو طعام أهل صنعاء. وقال في المصباح المنير: وقيل هو العدس.
في الحنطة والشعير؛ لمغايرة الاسم، إلاّ إذا ثبت الاتّحاد بنحو من اللغة والعرف أو الشرع، فيدخل كالشعير.
(و) ممّا مرّ يظهر أنّه (يشترط في) جواز (بيع المثلين) المتجانسين المقدّرين بأحد التقديرين (
التساوي في القدر) والحلول، (فلو بيع بزيادة حرم نقداً ونسيئة) إجماعاً فيه (و) في أنّه (يصحّ متساوياً يداً بيد و) أنّه (يحرم نسيئة) لأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرفاً وشرعاً، إجماعاً، وفي الصحيح : «لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد».
وفي الخبر : «إنّما الربا في النسيئة».
نعم في المختلف حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير، فقال بالكراهة، إلاّ أنّه حملها على الحرمة معتذراً بغلبة إطلاقها عليها في كلامه،ومع ذلك نفي الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة عازياً لقول الخلاف إلى الشذوذ.
وهو مشعر بالإجماع عليها كما ترى.ولا يضرّ في الزيادة العينية نحو عقد التبن-التبْن : ساق الزرع بعد دياسه.
والزوان-الزوان : حبّ يخالط البُرّ فيكسبه الرَّداءَة.
اليسير الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر، أو زيادة عنه؛ لأنّ ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة والمساواة قدراً عرفاً وعادةً. ولو خرج عن المعتاد ضرّ بالضرورة.
•
حكم إعادة الربا على المالك ،(ويجب
إعادة الربا) على المالك (مع العلم بالتحريم) حين المعارضة بلا خلاف في الظاهر.
•
جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس في الربا ،(وإذا اختلفت أجناس العروض) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية (جاز التفاضل) إذا بيعت (نقداً) إجماعاً.
•
حكم التفاضل لو اتحد الأجناس في الربا ،(والحنطة والشعير جنس واحد في
الربا ) وإن اختلفا في غيره، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، نسيئة كان أو عيناً.
(واللحوم) كالألبان (تابعة للحيوان في
الاختلاف ) فحلم الضأن، والمعز وكذا لبنهما جنس، لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس ولبنهما جنس، وكذا العراب والبخاتيّ ولبنهما جنس واحد، وهكذا، بلا خلاف، بل في الغنية وعن التذكرة الإجماع عليه وكذا في شرح القواعد للمحقق الثاني في الكل وفي
المسالك في البقر والجاموس.؛
وهو الحجة.
مضافاً الى العرف واللغة فيما عدا الثاني، ولولاه هنا وفي بحث الزكاة لأمكن المناقشة فيه بالضرورة؛ لتغاير جنسهما عرفاً وإن تجانسا لغةً، كما حكي.
ومنه يظهر الوجه في عدم تغاير الوحشي للأهلي، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك، وفي الغنية والتذكرة وغيرهما الإجماع عليه.
(و) ممّا قدّمناه من القاعدة الكلّية يظهر الوجه فيما ذكره من أنّ (ما يستخرج من اللبن جنس واحد) كالحليب والكشك والكامخ -الكامخ : الذي يؤتدم به؛ معرّب.
والزبد والسمن والجبن، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتّحاد جنس الحيوان، وعليه بالخصوص الإجماع في الغنية والتذكرة.
(وكذا الأدهان تتبع ما تستخرج منه) فدهن الغنم مخالف لدهن البقر، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع
التفاضل بالنقد والنسيئة، لكن في الأخير مع الكراهة، كما مرّت إليه الإشارة .وكذا الخلّ تتبع أُصولها، فخلّ التمر مخالف لخلّ العنب. والطيور عندهم أجناس، فالحمام كلّه جنس على قول.
وقيل : ما يختص من أنواعه باسم جنس مغاير.
•
عدم الربا في غير المكيل والموزون والمعدود ،(وما لا كيل ولا وزن) ولا عدّ (فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين، والعبد بالعبدين) ويمنع من
التفاضل فيه نقداً، إجماعاً.
(وفي ثبوت الربا في المعدود) فيحرم التفاضل فيه مع
التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةً (تردّد) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بحرمة الربا، وهي في اللغة مطلق الزيادة، والنصوص المتقدّمة المانعة عن بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين.وممّا مرّ من الجواب عنهما، والمعارضة لهما بما هو أقوى منهما من
الأصل ، والعمومات، والإجماعات المحكية الآتية، والمستفيضة، ومنها زيادة على ما مرّ الصحيح : «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً».
والرضوي : «
الربا الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن».
وصريح الخبر المنجبر
إرساله وقطعه بالعمل، والموافقة لما مرّ، وفيه : «من عُدّ عدّاً ولم يُكَلْ ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، ويكره نسيئة».
ولا مكافأة لشيء من أدلّة المنع لهذه بالضرورة، سيّما أخبارها؛ لخروجها عمّا نح فيه ظاهراً، فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف إنّه يباع عدّاً، ولذا فرضها الأصحاب مسألة أُخرى غير المسألة، وإن ظهر من جماعة كبعض شرّاح الكتاب اتحادهما.
وليس كذلك قطعاً، مع أنّ جملة منها بل أكثرها مصرّحة بجواز التفاضل يداً بيد، ولا يقول به المانعون.
وكيف كان (أشبهه) أي الخلاف هنا وأشهره، بل عن الخلاف والسرائر ومجمع البيان
الإجماع عليه
(
الانتفاء ) رأساً، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقاً، وفاقاً للعماني والصدوقين والشيخ والقاضي
وكافة المتأخّرين. خلافاً للمفيد والإسكافي والديلمي.
(ولو بيع شيء في بلد كيلاً أو وزناً وفي بلد آخر جزافاً فلكلّ بلد) دون أهله (حكم نفسه) من الربا إن بيع بأحدهما، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقاً، على الأشهر الأقوى. (وقيل : يغلب تحريم التفاضل) إمّا مطلقا، كما عن النهاية والديلمي،
أو إذا كان البيع بعهما غالباً أو مساوياً دون ما إذا كان نادراً، كما عن المفيد والحلّي،
والكلام في المقام في أوّل الفصل قد مضى مفصّلاً .
•
بيع الرطب بالتمر مع التساوي ،(وفي بيع الرُّطَب بالتمر) مع
التساوي (روايتان، أشهرهما) المستفيض النقل من طرق الخاصّة والعامّة (المنع) بل عليه
الإجماع.
(ولا يثبت الربا بين
الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك) المختص، لا مطلقاً كما في الخبر
(والمالك ولا بين المسلم والحربي) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي،
حيث خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين.وهو شاذّ، والإجماع على خلافه على الظاهر منعقد، بل في
الانتصار والغنية وغيرهما
مطلقاً، وفي السرائر وغيره
في الأخير خاصّة مصرّح؛ وهو الحجة في جميع ذلك.
مضافاً إلى النصوص المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة والمخالفة لما عليه العامة، ففي الصحيح : عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أيحلّ ذلك؟ قال : «لا بأس به».
وفي الخبرين : «ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا».
وفي آخر : «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم ولا نعطيهم».
ومقتضاه
اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة دون العكس، وهو الأظهر، وفاقاً للأكثر، بل في ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه؛
لذلك،
وللاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم الربا على المتيقّن. خلافاً للنهاية وجماعة، فأطلقوا الجواز.
وهو ضعيف.
وفي شمول الأولين لمن علا ومن سفل، والزوجة للمنقطعة، والمملوك للمكاتب بقسميه نظر، ينشأ من
الإطلاق أو العموم، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم على الفرد المتيقّن، بناءً على الشك في دخول ما عداه في الأمرين؛ لعدم التبادر. وهو أحوط، بل لعلّه أولى وأظهر. خلافاً للأكثر في الثالث، فعمّموا الزوجة للمنقطع. وفيه مضافاً إلى ما سبق منع صدق الزوجة عليها حقيقة.
(وهل يثبت بينه) أي المسلم (وبين
الذمّي ) إذا كان بشرائط الذمّة؟ (فيه روايتان، أشهرهما) بين المتأخّرين كافّة، وفاقاً للإسكافي والقاضي وابن حمزة والحلّي
(أنّه يثبت).ولم أقف عليه بالخصوص، نعم يشمله إطلاق بعض النصوص : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : «نعم» والعامّ المخصص حجة في الباقي جدّاً، وضعف السند منجبر بما تقدّم، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا.
خلافاً للصدوقين والمفيد والمرتضى،
فلا يثبت، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع؛ للمرسل : «ليس بين المسلم والذمّي ربا».
وهو قاصر السند، ضعيف التكافؤ هو كالإجماع المحكي لما مرّ من
الدليل القاطع، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة.فإذاً القول الأوّل مع كونه أحوط في الجملة لا يخلو عن قوة.وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. ولا بأس به، جمعاً بين الأدلّة.
(و) يجوز أن (يباع الثوب بالغزل) مطلقاً (ولو تفاضلاً) للصحيح : عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب، قال : «لا بأس».
ونحوه الخبر : «وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، واصلة واحد فلا يصلح إلاّ مثلاً بمثل، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب».
ويستفاد منه مضافاً الى عموم الأدلّة فتوًى وروايةً
باشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا بعد
الاتحاد في الجنسيّة المتبادر منهما تحققهما بالفعل في المتعاوضين تعدية الحكم عن مفروض العبارة إلى كلّ فرع لم يوافق
الأصل في التقديرين، وهو واضح بحمد الله سبحانه.
•
كراهة بيع الحيوان باللحم تماثلا ،(ويُكره بيع الحيوان باللحم) المجانس له، كالشاة بلحمه مثلاً مطلقاً (ولو تماثلاً) في المقدار، نقداً أو نسيئة.
•
طريق التخلص من الربا ،(وقد يتخلّص من الربا) إن أُريد بيع أحد الربوبين بالآخر متفاضلاً بالضميمة (بأن يجعل مع الناقص) منهما، أو معهما إن اشتبه ناقصهما .
•
بيع الصرف،وهو لغة الصوت، وشرعاً (بيع الأثمان) وهي
الذهب والفضّة مطلقا، مسكوكين كانا أم لا، تبعاً لإطلاق النص والفتوى (بالأثمان) وإنّما سمّي بالصرف لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في
البيع والشراء.
رياض المسائل، ج۸، ص۴۰۳-۴۷۱.