• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتكاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإتكاء على الحرير هو احد المباحث المتفرعه على لبس الحرير.




اتّكاء- وزان افتعال- من اتّكأ، والتاء مبدلة من واو، وأصله من الوكاء.
[۱] النهاية (ابن الاثير)، ج۱، ص۱۹۳.

واستعمل‏ الاتّكاء بمعنيين
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۷۶.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
:
۱- القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين.
۲- الجلوس متمكّناً.
قال ابن منظور: «المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
على وطاء متمكّناً».
[۴] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۱.




وفي التنزيل: «وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ» أي يجلسون، وفيه أيضاً «وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً» أي مجلساً يجلسن عليه. قال ابن الأثير: «والعامّةلا تعرف المتكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه».
[۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۹۳.

وقد أضاف الفيومي قائلًا: «يقال: اتّكا إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شي‏ء معتمداً عليه، وكلّ من اعتمد على شي‏ء فقد اتّكأ عليه».
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.

وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.



۱- الاستناد:
وهو الاتّكاء بالظهر لا غير.
[۹] الكلّيات، ج۱، ص۳۸- ۳۹.
وهو أخصّ مطلقاً من الاتّكاء.
۲- الاعتماد:
ويأتي بمعنى الاتّكاء، قال الفيومي: «اعتمدت على الشي‏ء اتّكأت»
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۸.
إلّا أنّ الاعتماد يكون في الأعيان والأذهان، بخلاف الاتكاء فإنّه لا يكون إلّا في الأعيان، ولذلك لا يقال:
اتّكأت على رأيه ويقال: اعتمدت.



يختلف حكم الاتّكاء بحسب المورد:
۱- لو اضطرّ المصلّي إلى الاعتماد و الاستناد وجب وقدّم على القعود.
۲- يستحبّ الاتّكاء على ضرائح الأئمّة عليهم السلام عند زيارتهم، ولا يُعدّ ذلك إخلالًا في التأدّب معهم
[۱۲] الحدائق، ج۱۷، ص۴۲۱.
، ويستحبّ للإمام في الجمعة الاعتماد على عصاأو قوس.
ويستحبّ أيضاً الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلّي.
[۱۴] الحدائق، ج۲، ص۶۸.
[۱۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.

۳- ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة الاتّكاء على الحرير.
قال الشيخ الطوسي: «لبس الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال...
فأمّا فرشه و التدثّر به والاتّكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لعموم تناول النهي له».
[۱۶] المبسوط، ج۱، ص۱۶۸.
وقال ابن‌ حمزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه و التدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله ستراً».
لكن مشهور الفقهاء على جوازه.
[۱۹] الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.

وقد يحرم الاتّكاء بسبب طروّ عنوان ثانوي، نحو حرمة الاستناد إلى حائط الشريك إذا منع منه. وقال بعض الفقهاء بعدم الحرمة حتى مع المنع؛ لعدم صدق التصرّف عليه
[۲۲] مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۶۲- ۳۶۳.
، وكذا الاتّكاء على المغصوب.
۴- يكره الاتّكاء و الاحتباء مقابل الكعبة.
[۲۳] كشف الغطاء، ج۳، ص۸۵.

وكذا يكره الاتّكاء في الحمّام؛ لأنّه يذيب شحم الكليتين».
۵- يكره الأكل متّكئاً
، قال الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن وهب:
«ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ...».
۶- عدم جواز الاتّكاء والاستناد عند القيام في الصلاة إلى عصاً أو حائل حال الاختيار عند المشهور وجوزه بعض على كراهية.
[۲۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.

۷- يكره الاتّكاء على القبر كالجلوس عليه.


 
۱. النهاية (ابن الاثير)، ج۱، ص۱۹۳.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۷۶.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۴. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۱.
۵. الزخرف/سورة ۴۳، الآية ۳۴.    
۶. يوسف/سورة ۱۲، الآية ۳۱.    
۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۹۳.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۹. الكلّيات، ج۱، ص۳۸- ۳۹.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۸.
۱۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۱۲. الحدائق، ج۱۷، ص۴۲۱.
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۳۱.    
۱۴. الحدائق، ج۲، ص۶۸.
۱۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۱۶۸.
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۷.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۲۷.    
۱۹. الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
۲۰. القواعد،ج۱، ص۲۵۶.    
۲۱. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۶.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۶۲- ۳۶۳.
۲۳. كشف الغطاء، ج۳، ص۸۵.
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۵۷- ۴۵۸.    
۲۵. الوسائل ج۲۴، ص۲۴۹، ب ۶ من آداب المائدة، ح ۱.    
۲۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
۲۷. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۰- ۴.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴۸.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۵۱.    
۳۰. العروة، ج۲، ص۱۲۹.    






جعبه ابزار