الإتكاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإتكاء على
الحرير هو احد المباحث المتفرعه على لبس الحرير.
اتّكاء- وزان افتعال- من اتّكأ، والتاء مبدلة من واو، وأصله من
الوكاء.
واستعمل الاتّكاء بمعنيين
:
۱-
القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين.
۲-
الجلوس متمكّناً.
قال
ابن منظور: «
المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
على وطاء متمكّناً».
وفي
التنزيل: «وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ»
أي يجلسون، وفيه أيضاً «وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً»
أي مجلساً يجلسن عليه. قال
ابن الأثير: «والعامّةلا تعرف المتكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه».
وقد أضاف
الفيومي قائلًا: «يقال: اتّكا إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمداً عليه، وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه».
وقد استعمله الفقهاء بنفس
المعنى اللغوي.
۱-
الاستناد:
وهو الاتّكاء بالظهر لا غير.
وهو أخصّ مطلقاً من الاتّكاء.
۲-
الاعتماد:
ويأتي بمعنى الاتّكاء، قال الفيومي: «اعتمدت على الشيء اتّكأت»
إلّا أنّ الاعتماد يكون في الأعيان والأذهان، بخلاف الاتكاء فإنّه لا يكون إلّا في
الأعيان، ولذلك لا يقال:
اتّكأت على رأيه ويقال: اعتمدت.
يختلف حكم الاتّكاء بحسب المورد:
۱- لو اضطرّ المصلّي إلى
الاعتماد و
الاستناد وجب وقدّم على
القعود.
۲-
يستحبّ الاتّكاء على
ضرائح الأئمّة عليهم السلام عند زيارتهم، ولا يُعدّ ذلك إخلالًا في التأدّب معهم
، ويستحبّ للإمام في
الجمعة الاعتماد على عصاأو قوس.
ويستحبّ أيضاً الاعتماد على الرجل اليسرى حال
التخلّي.
۳- ذهب بعض
الفقهاء إلى حرمة الاتّكاء على الحرير.
قال
الشيخ الطوسي: «لبس
الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال...
فأمّا
فرشه و
التدثّر به والاتّكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لعموم تناول النهي له».
وقال
ابن حمزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه و
التدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله
ستراً».
لكن مشهور الفقهاء على جوازه.
وقد يحرم الاتّكاء بسبب طروّ
عنوان ثانوي، نحو حرمة
الاستناد إلى حائط الشريك إذا منع منه. وقال بعض الفقهاء بعدم الحرمة حتى مع
المنع؛ لعدم صدق التصرّف عليه
، وكذا الاتّكاء على
المغصوب.
۴- يكره الاتّكاء و
الاحتباء مقابل الكعبة.
وكذا يكره الاتّكاء في
الحمّام؛ لأنّه يذيب شحم الكليتين».
۵- يكره الأكل متّكئاً
، قال الصادق عليه السلام في خبر
معاوية بن وهب:
«ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ...».
۶- عدم جواز الاتّكاء والاستناد عند القيام في الصلاة إلى عصاً أو
حائل حال الاختيار عند
المشهور وجوزه بعض على كراهية.
۷- يكره الاتّكاء على القبر كالجلوس عليه.