الإفلاس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى أن يكون
الدَّين الذي على الشخص أكثر من
ماله .
الإفلاس: مصدر أفلس، وهو لازم، والفَلَس اسم المصدر: وهو ذهاب
المال والانتقال من حالة
اليسر إلى حالة
العسر .
وأفلس الرجل: كأنّه صار إلى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو مَن ذهب جيّد ماله وبقي رديئه، وصار ماله فلوساً.
واسم الفاعل منها مفلّس بالكسر، ولا يكون منها اسم مفعول.
نعم، فلّس- بالتشديد- اسم مفعولها (مفلَّس) بالفتح.
يقصد
الفقهاء من الإفلاس معنى أخصّ من المعنى اللغوي، وهو أن يكون الدَّين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء لم يكن عنده مال أو كان ولكن لم يفِ بمقدار
الديون فيطالب
الغرماء أو بعضهم
بحجره ، فيحكم
الحاكم بتفليسه، ولعلّ تسميته عندهم بالمفلّس- ولو مع وجود مال عنده- راجعٌ إلى أنّ المال الموجود عنده بحكم الذاهب من حيث
استحقاق صرفه في سداد الديون، فكأنّه منزّل منزلة العدم.
وهو من العسر، بمعنى
الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات الي د.
والفرق بينه وبين الإفلاس أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا
الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد، ولو لم يكن هناك دين.
ومثل الإعسار
الفقر ، والنسبة حينئذٍ هي
العموم والخصوص المطلق .
وهو جعل الحاكم المدين مفلّساً بمنعه من
التصرّف في ماله.
والصلة بين الإفلاس والتفليس أنّ الإفلاس أثر التفليس.
وهو- لغة-
المنع ، واصطلاحاً عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرّف في أموالهم وذممهم، وعمّن لهم
الولاية عليه شأناً من أولادهم،
فيشمل منع
الصبي والسفيه والمجنون ومن بحكمهم من التصرّف في المال.
والعلاقة بين الحجر والإفلاس أنّه مع الإفلاس يجعل الحاكم المدين مفلّساً، فيصبح بذلك محجوراً عليه. لكنّ الحجر أعم من حيث إنّه يمكن أن يثبت في غير حالة الإفلاس كالصبي والمجنون.
تعرّض الفقهاء للإفلاس في بعض الأبواب
الفقهية ، وخلاصة الكلام فيه:
إنّ المديون إذا لم يكن عنده مال يفي بديونه أو كان له مال ولكن يقصر عن
إيفاء ديونه فهنا يحجر عليه
الحاكم الشرعي ، فيمنعه من التصرّف فيه، ويقسّم أمواله بين الغرماء، لكن مع وجود شرائط الحجر، من قبيل ثبوت ديونه عند الحاكم، وكون ديونه حالّة، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، وقصور ما في يده عنها.
وإذا حجر الحاكم عليه ثبت عليه حكمان:
تعلّق الدين بماله وإن تجدّدت
المالية بعد الحجر، ولا ينفذ تصرّفه فيه بما يضرّ الغرماء.
أنّ من وجد عند المفلّس عين ماله كان أحقّ به من غيره.
ولو مات مفلّساً قبل أن يحجر عليه تعلّقت الديون
بالتركة ، ولا فرق بين المفلّس وغيره.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۵۴-۳۵۵.