الإقرار للميت
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يعتبر في المقرّ له الحياة، فلو أقرّ لميّت بمالٍ صحّ هذا الإقرار؛ لأنّ الميّت في حكم المالك، وهو كافٍ في صحّة
الإقرار له.
لا يعتبر في المقرّ له الحياة، فلو أقرّ لميّت بمالٍ صحّ هذا الإقرار؛
لأنّ الميّت في حكم المالك، وهو كافٍ في صحّة
الإقرار له.
وحينئذٍ فلو أطلق أو ذكر سبباً ممكناً- كالمعاملة والجناية في حال الحياة- صحّ، ويكون المقرّ به تركة يُقضى منها الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.
وإن كان ذكر محالًا- كالمعاملة بعد الموت- فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي.
وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فقد استقرب بعضهم السماع.
ولو قال- بعد الإقرار له-: (هذا ابنه، وهذه امرأته، ولا وارث له سواهما) الزم
تسليم المال كلّه إليهما إن كان ديناً؛
نظراً إلى عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» مع عدم الضرر على الغير بعد ظهور الحال؛ لأنّ الفرض كون المال في ذمّته، ولا يتعيّن الدين في ما أدّاه إلّا بقبض المستحقّ الواقعي أو وكيله.
وأمّا إذا كان ما أقرّ به لهما عيناً، فقد صرّح بعضهم
- كما يظهر من آخرين
- بإلزامه بالتسليم أيضاً، بل نسب ذلك إلى المشهور؛
لأنّه بمنزلة إقراره بأنّ هذه العين لهذا المعيّن
ابتداءً فيجب الدفع، ولأنّه مخاطب بإيصال الحقّ إلى أهله، فيلزم بما هو تكليفه؛ لأنّ المال في يده.
وخالف بعضهم في ذلك، وأنّه لا يلزم بالتسليم إلّابعد البحث الذي يحصل معه يأس من الوارث؛
لأنّه بعد أن أقرّ بكونه للميّت كان إقراره بأن لا وارث له غير هذا إقراراً في حقّ الغير، فلا يلزم بالتسليم المقتضي للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث، بخلاف الدين الذي لا تغرير فيه؛ لكونه باقياً في الذمّة على كلّ حال. نعم، لو أراد تسليمها إليه لم يمنع لعدم المنازع الآن، فإن ظهر وارث آخر طالب بحقّه، فإن بقيت العين رجع إليها، وإلّا تخيّر في مطالبة من شاء منهما بالمثل أو القيمة.
وفصّل بعضهم بين صورة العلم بوجود وارث للميّت غير الذي أقرّ له أو معه، فحينئذٍ يكون تعيينه في الإقرار الثاني منافياً للإقرار به للميّت المسموع، فلا يسمع، بل يحكم به لوارثه كيف كان، وبين صورة الجهل بالحال و
احتمال انحصار الإرث في المعيّن، فإن كان ديناً الزم بتسليمه إليه؛ لاعترافه بأنّه يستحقّ في ذمّته ذلك القدر فيؤاخذ به، ولا يحصل على غيره من الورّاث ضرر بذلك؛ لأنّه على تقدير ظهور وارثٍ يلزم المقرّ بالتخلّص من حقّه، وإن كان المقرّ به عيناً لم يؤمر بالدفع إليه إلّابعد بحث الحاكم عن الوارث على وجهٍ لو كان لظهر غالباً.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۹- ۵۲.