الإلتباس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو الخلط بين الأمور وهو بمعنى الإشتباه
والأشكال.
الالتباس في اللغة من اللبس، وهو الخلط بين الامور،
ويأتي بمعنى الاشتباه
والإشكال.
يقال: التبس عليه الأمر، أي اشتبه
وأشكل.
واستعمل
الفقهاء هذا اللفظ في معناه اللغوي، أي خلط الامور بعضها ببعض واشتباهها، مثل التباس جهة القبلة على المصلّي، والتباس ما مات في الماء كالسمك بما لم يمت، والتباس أمر السجود والتشهّد وسائر أفعال
المكلّف عليه، والتباس
الدم على المرأة بكونه
حيضاً أو دم قرحة أو
دم بكارة ، والتباس النهار بالليل على الصائم بسبب وجود الغيم ونحوه.
يختلف حكم الالتباس تبعاً لاختلاف متعلّقه، فمن التبست عليه القبلة ولم يمكنه تعيين جهتها، صلّى إلى أربع جهات.
ومن التبس عليه الحرام بالحلال، فإن كان مع العلم إجمالًا بوجود الحرام في البين، كان اللازم الاحتياط واجتناب الجميع،
وفقاً لقانون منجّزية العلم الإجمالي، إمّا لأنّ العلم منجّز بنحو العلّية أو بنحو الاقتضاء، ويكون الموجب هو سقوط الاصول المؤمّنة في أطراف هذا العلم نتيجة تعارضها فيما بينها.
هذا كلّه ما لم ينحلّ
العلم الإجمالي انحلالًا حقيقياً بعلم تفصيلي، أو ينحلّ العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وكذلك يسقط وجوب الاحتياط في الأطراف إذا كان في بعض الأطراف أصل أو أمارة يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالًا حكمياً على تفصيل يذكر في
علم الاصول .
وإن كان الالتباس بنحو الشكّ البدوي، فإن كانت الشبهة موضوعية جرى فيه أصل البراءة والحلّ إذا لم يكن أمارة حجّة على الإلزام، ولم تكن حالته السابقة الحرمة وإلّا جرى استصحابها.
وإذا كانت الشبهة حكمية فيرجع فيها
المقلّد إلى
المجتهد ؛ استناداً إلى البناء العقلائي في رجوع
الجاهل إلى
العالم ، كما يرجع المجتهد إلى الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة، فإن لم يجد دليلًا محرزاً رجع إلى الاصول العملية، ملاحظاً المورد في أنّه مورد لجريان أيّ من الاصول العملية الأربعة من البراءة والاحتياط والتخيير
والاستصحاب ، على تفصيل في ذلك كلّه يراجع في محلّه.
وقد جعل الشارع الأقدس بعض الامور علامات معتبرة يرجع إليها عند التباس الأمر في جملة من الأبواب والأحكام الشرعية، كالتباس الدم الخارج من المرأة في كونه
حيضاً أو
استحاضة حيث جعلت صفات الدم علامة على الحيضية،
أو التباس عدد أيّام العادة عند تجاوز الدم العشرة أيّام، فترجع إلى صفات الحيض أو العدد أو أيّام حيض أقاربها، وكالتباس البلل الخارج من الرجل في كونه منيّاً أو لا، فجعل الدفق والفتور علامة.
وكالتباس
الخنثى بين كونه
ذكراً أو انثى، فجعل بعض العلامات على معرفة كونه من أيّ الجنسين.
والتباس
البلوغ والشكّ فيه، فجعل الشرع علامات تدلّ عليه.
والتباس أوّل الشهر، فجعل على قولٍ تطويق الهلال علامة على سبق أوّل الشهر.
وهكذا في أبواب مختلفة من
الفقه ، يراجع تفصيلها في محالّها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۱۵-۳۱۶.