• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإلتصاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الإتصال بالشيء أي علق به.





۱.۱ - في اللغة


مصدر التصق، والتصق بالشي‏ء: لزق وعلق به.
وهو اتّصال الشي‏ء بالشي‏ء بحيث لا يكون بينهما فجوة بتماسٍ أو تماسك أو تلزّجٍ
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۲۴۹.
[۳] لسان العرب، ج۱۲، ص۲۷۲.
[۴] لسان العرب، ج۱۲، ص۲۷۸.
- ۲۷۹.
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.



الالتصاق من الامور التي قد تحدث بصورة غير مقصودة كالتصاق الدور والتصاق الأعضاء الزائدة بجسم.
وقد يحدث بصورة مقصودة كلصق الجبيرة على الجرح وإلصاق العضو المقطوع قصاصاً بموضعه الأوّل، مثل: إلصاق اليد المقطوعة حدّاً بموضعها الأوّل.
والتصاق الأجنبيّين بجسدهما ولو من دون وطء .
وسواء حدث الالتصاق بقصدٍ أو غيره، فإنّه يترتّب عليه أحكام مختلفة باختلاف موارده، وهي كما يلي:

۲.۱ - التصاق ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة


ذكر الفقهاء أنّه إذا التصق بالجسم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل وجب رفعه؛ لأنّه يكون حاجباً عن وصول الماء إليها المأخوذ في الوضوء.
نعم، في موارد الضرورة كالجبيرة يمكن المسح عليها، على تفصيل في محلّه.

۲.۲ - إلصاق القدمين في الصلاة


صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الاخرى، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع، ويكره له إلصاق القدم بالاخرى.
[۷] البيان، ج۱، ص۱۵۰.


۲.۳ - إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر


يستحبّ إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر للَّه سبحانه وتعالى، والتي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة وعقيب الصلاة .
[۹] البيان، ج۱، ص۱۷۴.

فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض، وليلزق جؤجؤه بالأرض، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد».
وفي خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال: «كذا نحبّ».

۲.۴ - الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما


لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد والتصاق جسم بجسم بين رجل وامرأة، ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير .

۲.۵ - إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً


لا خلاف بين الفقهاء- إلّامن أبي علي الإسكافي - أنّه لو قطعت اذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار، لم يسقط بذلك القصاص ؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ.


 
۱. الصحاح، ج۴، ص۱۵۴۹.    
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۲۴۹.
۳. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۷۲.
۴. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۷۸.
۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۹۳.    
۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۸۱.    
۷. البيان، ج۱، ص۱۵۰.
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۹۴، م ۶۹۹.    
۹. البيان، ج۱، ص۱۷۴.
۱۰. الوسائل، ج۷، ص۱۲، ب ۴ من سجدتي الشكر، ح ۱.    
۱۱. الكافي، ج۳، ص۳۲۴- ۳۲۵.    
۱۲. المقنعة، ج۱، ص۷۷۴.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۶۴- ۳۶۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۱۹-۳۲۰.    



جعبه ابزار