• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستئجار للحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجوز  الاستئجار  للحج الواجب نيابة عن غيره من المعذورين والأموات، وكذا تجوز النيابة عن الحيّ في الحج  المندوب  كما يأتي تفصيله في مصطلح ( حج ، نيابة ).




لا يشترط في الاستئجار للحج أو الزيارة المستحبين أن يكون الإتيان بهما بقصد النيابة فقط، بل يجوز الاستئجار لهما بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى أحد أمواته كما هو صريح السيد اليزدي وأكثر المعلّقين على العروة وغيرهم؛ لأنّ متعلّق الإجارة هنا هو العمل بهذا القصد والنية- وهو مقدور للعامل، والمفروض أنّه عمل مرغوب فيه بالنسبة للمستأجر- لا حصول الثواب أو تحصيله فعلًا للغير، بل تقع الإجارة على العمل بهذا القصد مع نية إهداء الثواب إلى المستأجر قبل العمل أو بعده وهو فعل الأجير.
[۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹۶- ۳۹۷.

إلّا أنّ السيد الحكيم والگلبايگاني استشكلا في الصحة؛ نظراً إلى جهالة ترتّب الثواب؛ لجواز اقتران العمل بموانع القبول، فلا يحرز استحقاق الثواب، ومع الجهل به يشكّ في التمكّن من الإهداء للشك في تحقق موضوعه، ومثله لا يصلح طرفاً للمعاوضة، مضافاً إلى أنّ المالية في الثواب لا في إهدائه.
أمّا إذا استأجره على العمل في نفسه بلا قصد النيابة أو إهداء الثواب إليه بأن قصد المستأجر مجرّد ايجاده في الخارج من حيث إنّه عمل محبوب عند اللَّه تعالى فيأتي به لنفسه أو لغيره، ذهب السيد اليزدي وغيره
[۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹۶.
إلى صحة ذلك أيضاً؛ لأنّه عمل راجح ينتسب إليه ولو بالإجارة، فيكون متعلّقاً للغرض الشرعي والعقلائي، ولا يشترط في الإجارة أكثر من وجود غرض عقلائي وإن رجع نفعه إلى غير المستأجر، مضافاً إلى أنّه بنفسه موجب للثواب والأجر لتسبب المستأجر في الطاعة والانقياد للمولى.
وخالف غير واحد من المعلّقين على‌ العروة حيث استشكلوا في إيقاعه بنحو الإجارة. نعم، لا بأس ببذل المال لغرض ايجاد الداعي في أصل العمل نيابة أو لنفسه أو يصير داعياً في إهداء الثواب بعد العمل.



لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي- الذي يلزم فيه الخروج من البلد بقصد السير إلى الحج لا ما يأتي به الغير مقدمة للحج أصلًا- استئجار شخص من بلد الميت إلى النجف - مثلًا- وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصاً آخر من الميقات إلى مكة كما هو صريح السيد اليزدي وأكثر المعلّقين على العروة.
ولكن ذهب المحقق النائيني إلى الجواز حيث قال: «لا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنياً على ما اختاره في الاصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة» وذهب إليه غيره أيضاً.
إلّا أنّ السيد الحكيم وغيره
[۱۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۵.
اعترض عليه بأنّ ما ذكره لا يقتصر على القول بالمقدمة الموصلة، بل يتجه أيضاً حتى على إنكار ذلك كما عليه المشهور من أنّ الواجب هو ذات المقدمة؛ لأنّ السير المزبور لم يكن مقدمة للحج الصادر من شخص آخر أصلًا؛ لعدم توقّفه عليه.
نعم، لا مانع لو استأجر شخصاً لعمرة التمتّع واستأجر آخر للحج؛ لأنّ كلّاً منهما عمل مستقلّ تام في نفسه لو لا ما دلّ على الترابط والتشابك بينهما، فلا يجوز التفكيك بينهما إلّا فيما قام الدليل عليه، وقد ثبت الجواز فيمن أراد النيابة فيهما عن أبويه، بأن يأتي بأحدهما عن أبيه والآخر عن امه، ولكنه تعبّد خاص يقتصر فيه على مورده كما هو ظاهر جماعة من الفقهاء، وإن صرّح بعض الأعلام بعدم بطلان الحج لو انفرد عن العمرة، بل من حقه أن ينفرد.



إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم فإن كان المستأجَر عليه مما تبرأ الذمة باتيانه‌ استحق تمام الاجرة؛ لبراءة ذمة الميت بذلك  إجماعاً .
وحينئذٍ فلو نقص شي‌ء من أفعاله لم يقدح إن كان من الأجزاء غير الركنية فضلًا عن المستحبات، إلّا أن يكون المستأجَر عليه نفس الأجزاء الخارجية فإنّه حينئذٍ يسترد ما يقابل الأعمال المتبقية.
إلّا أنّ بعض الأعلام صرّح بأنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيراً على الأعمال. وقد تقدم التعرّض لذلك في الاستئجار  للصلاة .



لا يجوز للأجير فسخ الإجارة على الحج بعد ما وجب عليه اتمامه من حين الشروع فيه- كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها- وإن عرض له ما يوجب الفسخ ، إلّا بناءً على فورية الخيار- كما في خيار الغبن- لو قلنا بأنّ الإتمام منافٍ  للفورية ، وكذا الحال فيما لو كان الخيار للمستأجر.



لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين في عام واحد؛
[۲۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۸۳.
لأنّ ظاهر دليل الاستنابة في الواجب نيابة واحد عنه مستقلًا لا نيابة من عليه تكليف آخر لنفسه أو بعنوان النيابة عن الغير، مضافاً إلى أنّ أصل النيابة في مثل هذه الأعمال خلاف الأصل والقاعدة، فهو بحاجة إلى دليل خاص، والمقدار الثابت هو ذاك لا أكثر منه.
نعم، يجوز استئجاره كذلك في الحج المندوب والزيارة كما هو منقّح في محلّه.
وكيف كان، فكلّ ما هو مشروع تصح الإجارة عليه، وإلّا فلا تصح لعدم تحقق موضوع الإجارة.


 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۳۹.    
۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۱، م ۱۷.    
۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۴، م ۲۱.    
۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹۶- ۳۹۷.
۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴۳.    
۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۴، تعليقة الگلبايگاني.    
۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۴، م ۲۱.    
۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹۶.
۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۴، تعليقة الخوانساري، الاصفهاني، البروجردي، الگلبايگاني.    
۱۰.   العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۰، تعليقة العراقي، كاشف الغطاء.    
۱۱.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۱، تعليقة النائيني.    
۱۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۲۳۰.    
۱۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۵۰۵.
۱۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۰.    
۱۵.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۰، تعليقة كاشف الغطاء.    
۱۶.  مستمسك العروة، ج۱۲، ص۲۳۲.    
۱۷.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۱، تعليقة النائيني.    
۱۸.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴۱، تعليقة الگلبايگاني.    
۱۹.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۳۱.    
۲۰.  العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۱، م ۱۶.    
۲۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۸۳.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۳۶-۳۳۸.    



جعبه ابزار