• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التزام المستجار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويستحب التزام المستجار في الشوط السابع وهو بسط اليد على حايطه وإلصاق البطن به والخد والدعاء .




(و) أن (يلتزم المستجار ، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة) دون الركن اليماني بقليل، قيل : وقد يطلق على الباب، كما في الصحيح : «إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني فابسط يديك» الخبر.

۱.۱ - آداب الالتزام


(ويبسط يديه وخدّه على حائطه ويلصق بطنه به ويذكر ذنوبه) ويعدّدها عنده مفصّلة، فليس من مؤمن يقرّ لربه بذنوبه فيه إلاّ غفر له إن شاء الله، كما في الصحيح، ويدعو حينئذٍ بالمغفرة و الإعاذة من النار وغيرهما بالمأثور.
كلّ ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : «إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قِبَلك الروح والفرج. ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به». وفي تتمة الصحيح المتقدم : «فابسط يديك على البيت، وألصق بطنك ويديك وخدّك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك» إلى آخر ما مرّ. ثمّ وفيه بعده : «ثم أقرّ لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن» إلى آخر ما قدّمنا. ثم قال : «وتقول : - اللهم - من قِبَلك الروح والفرج والعافية، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطّلعت عليه منّي وخفي على خلقك، ثم تستجير بالله من النار، وتخيّر لنفسك من الدعاء. ثم استلم الركن اليماني، ثم استلم الحجر الأسود». وهما كغيرهما نصّان في اختصاص استحباب الالتزام بالمستجار وما بعده بالشوط السابع، كما قيّده به الأصحاب. فما أطلقه العبارة لا وجه له عدا إطلاق بعض الأخبار، وينبغي تقييده به، حملاً للمطلق على المقيّد.



(ولو) نسي الالتزام حتى (جاوز المستجار رجع والتزم) قيل : لعموم جملة من النصوص، ومنها الصحيحان المتقدمان. ولا يلزم زيادة في الطواف؛ لأنه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً، وإنما الأعمال بالنيات، ولذا لم ينه عنه الأصحاب وإنما ذكروا أنه ليس عليه. انتهى. وفيه نظر؛ لمنع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، وإنما غاية ما في النصوص الإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع.
قوله : ولا يلزم زيادة في الطواف. قلنا : ممنوع؛ لتوقف ذلك على اعتبار النية في البطلان بالزيادة، وليس كذلك، فإنّ النص والفتوى بالبطلان بها مطلقة لا تقييد في شي‌ء منهما بالنية. بل صرّح الشهيدان في الدروس والروضة في المسألة بما يعرب عن الإطلاق؛ فإنهما قالا : ومتى استلم أو التزم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته، حذراً من الزيادة في الطواف والنقصان. ولو اختصّ البطلان بالزيادة بصورة نية كونها من الطواف لما كان لكلامهما ذلك مزيد فائدة، بل كان الأولى الأمر بالاحتياط وترك نية كون الزيادة من الطواف لو كانت موجودة. ونحو كلامهما النصوص الآمرة بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف والبناء.
قوله : ولذا لم ينه عنه الأصحاب. قلنا : ممنوع، فقد نهى عنه الماتن في الشرائع ، وحكاه الشهيد في الدروس فقال : وقيل : لا يرجع مطلقاً. وهو نهي أو نفي راجع إليه. وإنما الذي قال : ليس عليه، هو الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير خاصّة، ولو سلّم فغايته عدم النهي عنه هنا، وهو لا يستلزم عدم النهي عنه مطلقاً، فقد يكون إطلاق نهيهم عن الزيادة جارياً هنا. وممّا ذكر ظهر أنه لا دليل على الرجوع مطلقاً، بل وجود الدليل على المنع كذلك، وهو نهيهم عن الزيادة في الطواف على الإطلاق؛ مضافاً إلى الصحيح : عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر، أو يدع ذلك؟ قال : «يترك اللزوم ويمضي».
قوله : «ويمضي» أمر بالمضي فيكون واجباً، والرجوع له مضادّ قطعاً فيكون منهياً عنه، مع أنه لو كان الرجوع إلى المستجار مستحباً لأمر به ولو كان المسئول عنه غيره، وهو صلوح الالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر، فإنّ المقام كان يقتضيه لو كان مستحباً. وبالجملة : فهذا الصحيح صريح في المنع عن الرجوع إذا جاز الركن اليماني، ولذا خصّ الشهيد استحباب الرجوع بما إذا لم يبلغه. وهو حسن، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ، إلاّ أن يكون ما مرّ، ولكن جوابه قد ظهر. فإذاً القول بالمنع عن الرجوع مطلقاً كما عليه الماتن في الشرائع أظهر، ومع ذلك فهو أولى وأحوط.


 
۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۲.    
۲. الكافي، ج۴، ص۴۱۱، ح ۵.    
۳. التهذيب، ج۵، ص۱۰۷، ح ۳۴۹.    
۴. الوسائل، ج۱۳، ص۳۴۵، أبواب الطواف ب ۲۶، ح ۴.    
۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۲.    
۶. الكافي، ج۴، ص۴۱۰، ح ۳.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۱۰۷، ح ۳۴۷.    
۸. الوسائل، ج۱۳، ص۳۴۴، أبواب الطواف ب ۲۶، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۱۳، ص۳۴۷، أبواب الطواف ب ۲۶، ح ۸.    
۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۱. الدروس، ج۱، ص۴۰۲.    
۱۲. الروضة، ج۲، ص۲۵۵.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۴۰۲.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۶. التحرير، ج۱، ص۵۸۴.    
۱۷. التهذيب، ج۵، ص۱۰۸، ح ۳۵۰.    
۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۳۴۹، أبواب الطواف ب ۲۷، ح ۱.    
۱۹. الدروس، ج۱، ص۴۰۲.    




رياض المسائل، ج۷، ص۶۵- ۶۹.    



جعبه ابزار