التيمم بالغبار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن
التحرير والتذكرة،
وهو ظاهر جماعة.
أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر
القواعد والشرائع،
والمحكي عن ظاهر
المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام،
وصريح المراسم والجامع.
ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :(تيمم بغبار) متصاعد من الأرض على (الثوب واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر بين الثلاثة.خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا بينهما ـ على الأول.
وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما.
ولا مستند لهما سوى ما عن
المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب.
وظاهر النصوص مع الأوّل، وهي المستند في أصل الحكم بعد
الإجماع المحكي عن المعتبر والتذكرة،
ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال : «يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإنّ فيها غبارا».
وفيه : «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر».
ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار
اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة ونحوها، فيقيّد الأوّل به وبأصرح منه صحيح أيضا : «إذا كنت في حالة لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به».
ثمَّ ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن صريح
نهاية الإحكام والسرائر
اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض، وعن التذكرة الإجماع عليه.
وهو الحجّة فيه كالصحيح : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر» الخبر.
وعلّله في المنتهى بأن
الصعيد هو التراب الساكن الثابت. وهو كما ترى.واحتمل فيه العدم مقوّيا له، معلّلا بأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا.
وهو حسن ـ وفاقا له وللمرتضى في الجمل ـ إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحالّ المسح وإلّا فالعدم أقوى، لا لعدم تسميته صعيدا، بل لعدم
امتثال المأمور به على وجهه. ولعلّ اختياره في كلام الأكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك كما هو الغالب،
والأحوط مراعاة الأكثر.
رياض المسائل، ج۲، ص۲۲-۲۴.