• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التيمم بالغبار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة،
[۱] التحرير، ج۱، ص۲۲.
وهو ظاهر جماعة.
[۳] البيان، ج۱، ص۸۵.
أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد والشرائع،
[۸] الشرائع، ج۱، ص۴۸.
والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام، وصريح المراسم والجامع.
[۱۳] المراسم، ج۱، ص۵۳.
ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :(تيمم بغبار) متصاعد من الأرض على (الثوب واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر بين الثلاثة.خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا بينهما ـ على الأول. وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما. ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب.
وظاهر النصوص مع الأوّل، وهي المستند في أصل الحكم بعد الإجماع‌ المحكي عن المعتبر والتذكرة، ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال : «يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإنّ فيها غبارا». وفيه : «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر». ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة ونحوها، فيقيّد الأوّل به وبأصرح منه صحيح أيضا : «إذا كنت في حالة لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به».
ثمَّ ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن صريح نهاية الإحكام والسرائر اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض، وعن التذكرة الإجماع عليه. وهو الحجّة فيه كالصحيح : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر» الخبر. وعلّله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. وهو كما ترى.واحتمل فيه العدم مقوّيا له، معلّلا بأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا. وهو حسن ـ وفاقا له وللمرتضى في الجمل ـ إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحالّ المسح وإلّا فالعدم أقوى، لا لعدم تسميته صعيدا، بل لعدم امتثال المأمور به على وجهه. ولعلّ اختياره في كلام الأكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك كما هو الغالب، والأحوط مراعاة الأكثر.



 
۱. التحرير، ج۱، ص۲۲.
۲. التذكرة، ج۱، ص۵۴.    
۳. البيان، ج۱، ص۸۵.
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۳.    
۵. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۲۳.    
۶. المدارك، ج۲، ص۲۰۶.    
۷. القواعد، ج۱، ص۲۳.    
۸. الشرائع، ج۱، ص۴۸.
۹. المبسوط، ج۱، ص۳۲.    
۱۰. المقنعة، ج۱، ص۵۹.    
۱۱. المنتهى، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۳. المراسم، ج۱، ص۵۳.
۱۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۷.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۴۹.    
۱۶. السرائر، ج۱، ص۱۳۸.    
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۸. المعتبر، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۹. التذكرة، ج۱، ص۶۲.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۴.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۷، ح۵۴۱.    
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۳۵۳، أبواب التيمم ب ۹، ح ۱.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۶.    
۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۳۹.    
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۳۵۴، أبواب التيمم ب ۹، ح ۴.    
۲۶. الكافي، ج۳، ص۶۷، ح۱.    
۲۷. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۳.    
۲۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۳۷.    
۲۹. الوسائل، ج۳، ص۳۵۴، أبواب التيمم ب ۹، ح ۷.    
۳۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۰۰.    
۳۱. السرائر، ج۱، ص۱۳۷.    
۳۲. التذكرة، ج۱، ص۵۴.    
۳۳. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۶.    
۳۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۳۹.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۳۵۴، أبواب التيمم ب ۹، ح۴.    
۳۶. المنتهى، ج۱، ص۱۴۲.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۲-۲۴.    



جعبه ابزار