• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحيوان البحري

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو كل ما يعيش في الماء سواء البحر أو النهر.




وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر، فيشمل ما يعيش في النهر أيضاً،
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۳۲۴.
كالسمك وغيره، وتفصيل الكلام فيه كالتالي:

۱.۱ - السمك



۱.۱.۱ - ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك


لا خلاف بين المسلمين في حلّية ما له فلس وقشر من السمك، سواء بقي عليه- كالشبّوط والبياح- أو لم يبق عليه،
[۶] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۱۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
[۱۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۷، م ۱، ۲.
ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه، بل في الجواهر : «لعلّه من ضروري الدين».
ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات، م ۳۱:
فمن الآيات قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً»، وقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ»، بناءً على تبادر السمك منه خاصة، أو لأنّ عمومه الظاهر من اللفظ يستلزم حلّ كثير من حيوانات البحر المحرّمة بالإجماع والكتاب والسنّة؛ لاشتماله على الضرر أو الخباثة، فلا يمكن الأخذ به لخروج أكثر أفراده الموجب لخروجه عن الحجّية، فيحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس إلّاالسمك.
ومن الروايات صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك».
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال:
«كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله».
والمستفاد من هاتين الصحيحتين وغيرهما من الروايات المستفيضة الاخرى حلّية ما له قشر من السمك،
وعدّ من السمك المحلّل الطبراني، والإبلامي، والربيثا، والطمر، والإربيان، وغيرها ممّا له فلس؛ لما ورد في أنّ الميزان في تحليلها كونها ذات فلس.
[۳۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۶.

وأمّا ما لا فلس له فالمشهور حرمته، كالجرّي، والمارماهي، والزهو، والزمّار،
[۳۸] المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.
بل ادّعي عليه الإجماع .
ويدلّ عليه الروايات المستفيضة، بل‏ في الجواهر : أنّ رواية التحريم مقطوعة المضمون إن لم تكن متواترة؛ باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها، مع تعدّد كيفيّة دلالتها على المطلوب.
ومن تلك الروايات صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّي، والزمّير،
[۴۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۱.
والمارماهي،
[۴۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۷۸.
والطافي، والطحال». قال: قلت له:
رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: «كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله». وغيرها من الروايات.
بينما فصّل جماعة من الفقهاء بين الجرّي وغيره من المذكورات، فحكموا بتحريم الجرّي، وكراهة المارماهي والزهو والزمّار.
قال المحقّق الحلّي : «أمّا ما ليس له فلس في الأصل- كالجرّي- ففيه روايتان أشهرهما التحريم، وكذا الزمّار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهة».
[۵۳] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.

وجعل القول بالكراهة وجه جمع بين الروايات النافية لتحريم ما لا قشر له من الأسماك، كصحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم ، حيث دلّتا على أنّ الحرام ما حرّم اللَّه ورسوله في كتابه، وهو الخنزير فقط، وبين ما دلّ على التحريم.
لكن اجيب عنه بأنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه، منها: موافقة رواية الحلّ للجمهور، بل لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك، مضافاً إلى إباء جملة منها لذلك.

۱.۱.۲ - حكم السمك الطافي


المشهور بين الفقهاء حرمة ما يطفو من السمك على وجه الماء، سواء مات بسبب- كضرب العلق أو حرارة الماء- أو بغير سبب.
[۶۲] المبسوط، ج۴، ص۶۷۲.
[۶۳] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷- ۲۱۸.
[۶۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
[۶۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۷، م ۲۹.

ويدلّ عليه- مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة في تحريم الميتة - الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال: «لا تأكله».
ومنها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ولا يؤكل الطافي من السمك».
وألحق جماعة من الفقهاء ما يلقيه البحر ميتاً أو ما يموت لنضب الماء عنه بالطافي.
وتدلّ عليه بعض الروايات، كصحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي المتقدّمة ورواية زيد الشحّام .

۱.۱.۳ - ما يموت في شبكة الصائد أو حظيرته


اختلف الفقهاء فيما يموت من السمك في شبكة الصائد لو كانت في الماء أو في حظيرته على قولين:

۱.۱.۴ - القول الأول


الحرمة، ذهب إليه جماعة،
[۸۱] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
[۸۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۵۴، م ۵، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۵.
[۸۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۷، م ۲۷.
ونسبه المحقّق النجفي إلى الشهرة العظيمة.
ويستدلّ له بالعمومات الدالّة على حرمة الميتة، وبما دلّ على أنّ المدار في تذكية السمك على الأخذ والموت خارج الماء، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على حرمة ما يموت من السمك في الماء:
منها: صحيحة أبي أيّوب: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة، فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، أتؤكل؟ فقال: «لا».
ومنها: ما عن عبد المؤمن ، قال: أمرت رجلًا أن يسأل لي أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: «ما مات فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته».
لكن في قبال ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نصب شبكة في الماء، ثمّ رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك، فيموتّن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها».
وكذا صحيحة الحلبي ، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال: «لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها».
لكنّهما- مع قصورهما عن معارضة أدلّة الحرمة المعتضدة بالشهرة- غير صريحتين في الموت في الماء؛ لاحتمال كون الحضيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدّاً وجزراً، فيكون موت السمك بعد الجزر، وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها ممّا عملته يده، ولعلّ في التعليل بذلك في صحيحة ابن مسلم إشعار بما ذكر.

۱.۱.۵ - القول الثاني


الحلّية، حكي عن العماني ، ونفى عنه البعد السبزواري والسيّد الگلبايگاني ،
[۱۰۰] مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۲، ص۳۱۴.
ومال إليه المحقّق‌ الأردبيلي ، وبه صرّح السيد الخوئي قال: «إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثمّ أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كلّه أو بعضه، فالظاهر حلّيته»..
واستدلّ له بصحيحتي ابن مسلم والحلبي المتقدّمتين وبغيرهما من الروايات:
منها: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر...».
ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته، أيحلّ أكله؟ قال: «إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس».
بدعوى ترجيح هذه الروايات على روايات الحرمة؛ لموافقتها عموم الكتاب كقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ».

۱.۱.۶ - اشتباه السمك الميّت بالحيّ في الشبكة أو الحظيرة


لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض السمك ميتاً فيها، ثمّ اشتبه عليه بحيث لا يميّز الميّت، فالمشهور حرمة الجميع.
[۱۰۹] اللمعة، ج۱، ص۲۳۳.

قال المحقّق النجفي : «يحرم الجميع تغليباً للحرمة؛ لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم سابقاً، وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّه: «ما اجتمع الحلال والحرام إلّاوغلب الحرام الحلال» التي هي أرجح من تلك المعتبرة الدالّة على أنّه لو اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه بالاعتضاد بالشهرة».
نعم، كلّ من قال بحلّية السمك الميّت في الشبكة أو الحظيرة في المسألة السابقة قال بها هنا، بل الحلّية هنا بطريق أولى؛ لعدم الفرق عنده بين الموت في الماء أو خارجه.

۱.۱.۷ - لو وجدت سمكة في جوف اخرى


ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكل السمكة لو وجدت في جوف سمكة اخرى،
[۱۱۶] المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.
[۱۱۷] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
بشرط أن تكون من جنسها، أي ممّا يحلّ أكله، قال السيّد الحكيم:
«يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً».
[۱۲۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲.
ومثله السيّد الخوئي .
ويستدلّ له بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، فقال:
كُلْهما جميعاً».
وبمرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت رجل أصاب سمكةً وفي جوفها سمكة، قال: «يؤكلان جميعاً».
ولا يضرّ الإرسال؛ لكون المرسل أبان، وهو من أصحاب الإجماع .
ومع غضّ النظر عن الروايتين يمكن التمسّك لذلك باستصحاب بقاء الحياة إلى حين الخروج عن الماء؛ إذ تذكية السمك أخذه من الماء حيّاً، وهذا العنوان بعضه محرز بالوجدان وبعضه بالأصل، فلا إشكال من ناحية الإثبات.
كما أنّه لا مجال للإشكال من ناحية استصحاب الحرمة حال الحياة؛ لأنّ الحرمة حال الحياة أوّل الكلام، مضافاً إلى تبدّل الموضوع، ومضافاً إلى أنّه مع إحراز موضوع الجواز لا مجال لاستصحاب الحرمة.
نعم، يبقى الإشكال من ناحية أنّ استصحاب بقاء حياتها إلى حين الخروج عن الماء يعارضه استصحاب عدم خروجها إلى حين الموت فيتساقطان، ومعه لا مجال للأكل؛ لأنّ موضوع الجواز المذكّى وهو مشكوك.
[۱۲۶] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۷۱۳- ۷۱۴.
[۱۲۷] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۱۰.

بينما ذهب إلى عدم جواز الأكل إذا خرجت السمكة ميتة جماعة من الفقهاء؛ استناداً إلى عدم حصول اليقين بخروجها من الماء حيّة، حيث به تحصل ذكاتها، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع .

۱.۱.۸ - لو وجدت سمكة في جوف حيّة


لو ابتلعت الحيّةُ سمكة ثمّ طرحتها، أو شقّ جوفها فوجدت فيه سمكة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحلّية إذا لم تنسلخ فلوسها.
[۱۳۴] المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.

وتدلّ عليه رواية أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفآكلها؟
فقال عليه السلام: «إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلّخت فكلها».
بينما صرّح آخرون بعدم الحلّية إلّاإذا اخذت حيّة؛
[۱۳۸] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۱۴۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲.
إذ ذكاة السمك أخذه من الماء حيّاً، وابتلاع الحيّة لها لا يوجب حكماً آخر.
وذهب السيّد الصدر إلى الحلّية حينئذ ولو انسلخت فلوسها ما دام لها فلس لولا العارض؛ لاقتضاء القاعدة ذلك، مع ضعف رواية أيّوب سنداً.
[۱۴۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۹.


۱.۱.۹ - بيض السمك


اختلف الفقهاء في بيض السمك، فذهب‏ الشيخ المفيد وسلّار وابن حمزة إلى أنّه يؤكل من بيض السمك ما كان خشناً، ويجتنب منه الأملس والمنماع.
[۱۴۹] المراسم، ج۱، ص۲۰۷.

لكن ناقش الحلّي فيه بعدم الدليل على التفصيل المذكور من كتاب أو سنّة أو إجماع.
وفصّل آخرون بين السمك المحلّل والمحرّم؛
[۱۵۲] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
[۱۶۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۳.
[۱۶۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۷- ۱۳۸، م ۴.
مستدلّين عليه برواية ابن أبي يعفور ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيرها، وتبيض من غير أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: «إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال»، فإنّها تدلّ بمنطوقها على حلّية بيض السمك المحلّل، كما تدلّ بمفهومها على حرمته إذا كان من السمك المحرّم.
إلّاأنّها ضعيفة بالإرسال، وحينئذٍ يمكن الاستدلال لحلّية بيض ما يؤكل لحمه بقاعدة الحلّ، وعموم قوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً».
وأمّا بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدلّ لحرمة بيضه بأنّه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه، فيشمله دليل الحرمة، ولعلّ كونه من أجزائه هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزءً من الحيوان أو كالجزء، فيبقى على الحلّ والحرمة بعد الانفصال.
هذا كلّه فيما لو علم أنّ البيض من السمك المحلّل أو من المحرّم، وأمّا إذا اشتبه في أنّه من المحلّل أو المحرّم فقد فصّل المحقّق الحلّي بين الخشن والأملس، فقال: «ومع الاشتباه يؤكل‏ ما كان خشناً لا ما كان أملس».
[۱۶۶] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.

وتبعه عليه العلّامة والشهيد، بل صرّح النراقي بأنّ ظاهرهم ثبوت الاتّفاق عليه، كما صرّح المحقّق النجفي بذلك أيضاً، حيث قال: «بل لعلّه الظاهر منهم وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور».
ومن هنا تأمّل فيه السيّدان الحكيم والخوئي ، واستظهرا الحرمة في الجميع.
[۱۷۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۳.

ولكن نقل السيّد الخوانساري قولًا آخر، وهو: أنّه عند الشكّ وعدم القطع والاطمئنان مقتضى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية الحلّية.

۱.۲ - الحيوان البحري عدا السمك


المشهور بين الفقهاء حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها،
[۱۷۷] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۱۸۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
بل ادّعي عليه الإجماع؛ ولذا صرّح الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه».
وتدلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار»، فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي‏ حرمة غير السمك من الحيوانات البحرية، ولا يقدح في حجّية العلّة فيها عدم العمل بها في موردها؛ لمعارضتها بما هو أقوى منها ممّا يدلّ على كون الربيثا من السمك.
وممّا يؤيّد ذلك رواية يونس بن عبد الرحمن التي تعلّل حلّية أكل الإربيان بأنّه «ضرب من السمك».
ونفى المحقّق الأردبيلي وجود دليل على ذلك، حيث قال: «ما علم تحريم كلّ حيوان البحر غير السمك، كما هو ظاهر كلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلًا سوى ما ادّعي الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع، فتأمّل».
وتبعه عليه السبزواري والمحقّق النراقي .
هذا، وقد ورد النهي عن بعض حيوانات البحر بالخصوص، كالسلحفاة والسرطان والضفادع، ومن هنا صرّح جمع من الفقهاء بتحريمها،
[۱۹۹] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۲۰۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
وممّا ورد في ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان».
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله».


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۲۴.
۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۰.    
۳. النهاية، ج۱، ص۵۷۶.    
۴. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۵. السرائر، ج۳، ص۹۹.    
۶. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۷. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۸. الدروس، ج۳، ص۷.    
۹. المسالك، ج۱۲، ص۱۰.    
۱۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۴۵.    
۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۵- ۱۳۶.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۹.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۲.    
۱۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۱۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۶.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۷، م ۱، ۲.
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۸.    
۱۸. الغنية، ج۱، ص۳۹۷- ۳۹۸.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۸۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۳.    
۲۱. الخلاف، ج۶، ص۲۹.    
۲۲. الخلاف، ج۶، ص۳۱.    
۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۶.    
۲۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۶.    
۲۵. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۴.    
۲۶. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۲۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۵- ۱۳۶.    
۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۸، ب ۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷، ب ۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۳۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷.    
۳۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۰، ب ۸.    
۳۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۰، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۵۰- ۲۵۱.    
۳۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۶.
۳۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۹- ۱۳۰، ب ۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۹.    
۳۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۹، ب ۱۲.    
۳۷. الانتصار، ج۱، ص۴۰۰.    
۳۸. المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.
۳۹. السرائر، ج۳، ص۹۸- ۹۹.    
۴۰. القواعد، ج۳، ص۳۲۴.    
۴۱. الدروس، ج۳، ص۷.    
۴۲. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۸.    
۴۳. الرياض، ج۱۲، ص۱۴۲.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۲- ۶۶.    
۴۵. السرائر، ج۳، ص۹۹.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۶.    
۴۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۱.
۴۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۷۸.
۴۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۰، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷، ب ۸، ح ۱.    
۵۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷، ب ۸ من الأطعمة المحرمة.    
۵۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۰، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة.    
۵۳. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۵۴. المسالك، ج۱۲، ص۱۲- ۱۵.    
۵۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۶.    
۵۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۵- ۱۳۶، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۹.    
۵۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۶، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲۰.    
۵۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۶.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۵.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۵۰.    
۶۱. المقنع، ج۱، ص۴۲۳.    
۶۲. المبسوط، ج۴، ص۶۷۲.
۶۳. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷- ۲۱۸.
۶۴. التحرير، ج۴، ص۶۳۷.    
۶۵. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۶۶. الدروس، ج۳، ص۸.    
۶۷. المسالك، ج۱۲، ص۱۹.    
۶۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۶۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۷، م ۲۹.
۷۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۳۴، م ۱۶۲۸.    
۷۱. الوسائل، ج۲۴، ص۹۹، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة.    
۷۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۳، ب ۱۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۷۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۳، ب ۱۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۷۴. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۷۵. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۶.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۵۷.    
۷۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۳، ب ۱۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱، ۲.    
۷۸. النهاية، ج۱، ص۵۷۸.    
۷۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۵.    
۸۰. السرائر، ج۳، ص۹۰.    
۸۱. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۸۲. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۰.    
۸۳. الرياض، ج۱۲، ص۱۴۴.    
۸۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۹.    
۸۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۵۴، م ۵، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۵.
۸۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۱.    
۸۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۷، م ۲۷.
۸۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۷۰.    
۸۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۹.    
۹۰. الوسائل، ج۲۴، ص۹۹، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة.    
۹۱. الوسائل، ج۲۴، ص۷۵، ب ۳۱ من الذبائح، ح ۸.    
۹۲. الوسائل ج۲۴، ص۸۱، ب ۳۴ من الذبائح، ح ۱.    
۹۳. الوسائل، ج۲۴، ص۷۹، ب ۳۳ من الذبائح، ح ۱.    
۹۴. الوسائل، ج۲۴، ص۸۳، ب ۳۵ من الذبائح، ح ۱.    
۹۵. الوسائل، ج۲۴، ص۸۳، ب ۳۵ من الذبائح، ح ۲.    
۹۶. الوسائل، ج۲۴، ص۸۴، ب ۳۵ من الذبائح، ح ۳.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۷۰.    
۹۸. المختلف، ج۸، ص۲۸۵.    
۹۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۲.    
۱۰۰. مجمع المسائل (الگلبايگاني)، ج۲، ص۳۱۴.
۱۰۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۴۰.    
۱۰۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۳۳، م ۱۶۲۵.    
۱۰۳. الوسائل، ج۲۴، ص۸۵، ب ۳۵ من الذبائح، ح ۴.    
۱۰۴. الوسائل، ج۲۴، ص۸۵- ۸۶، ب ۳۵ من الذبائح، ح ۶.    
۱۰۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۱۰۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۵.    
۱۰۷. التحرير، ج۴، ص۶۳۷.    
۱۰۸. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۱.    
۱۰۹. اللمعة، ج۱، ص۲۳۳.
۱۱۰. الرياض، ج۱۲، ص۱۴۴.    
۱۱۱. المستدرك، ج۱۳، ص۶۸، ب ۴ ممّا يكتسب به، ح ۵.    
۱۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۸۷، ب ۴ ممّا يكتسب به.    
۱۱۳. الوسائل، ج۲۵، ۱۱۷، ب ۶۱ من الأطعمة المباحة.    
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۷۲.    
۱۱۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۶۶- ۴۶۷.    
۱۱۶. المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.
۱۱۷. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۱۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۱۹. القواعد، ج۳، ص۳۲۴.    
۱۲۰. الدروس، ج۳، ص۸.    
۱۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۱۷- ۱۸.    
۱۲۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲.
۱۲۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۹.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲۴، ص۸۶، ب ۳۶ من الذبائح، ح ۲.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۴، ص۸۶، ب ۳۶ من الذبائح، ح ۱.    
۱۲۶. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۷۱۳- ۷۱۴.
۱۲۷. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۱۰.
۱۲۸. السرائر، ج۳، ص۱۰۰.    
۱۲۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۷.    
۱۳۰. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۴.    
۱۳۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۴۸- ۲۴۹.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۵۵.    
۱۳۳. النهاية، ج۱، ص۵۷۶.    
۱۳۴. المبسوط، ج۴، ص۶۷۱.
۱۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۳۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۵، ب ۱۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۳۷. السرائر، ج۳، ص۱۰۰.    
۱۳۸. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۱۳۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۷.    
۱۴۰. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۱۴۱. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۵.    
۱۴۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۸- ۱۹.    
۱۴۳. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۰.    
۱۴۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲.
۱۴۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۹.    
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۵۶.    
۱۴۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۲، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۹.
۱۴۸. المقنعة، ج۱، ص۵۷۶.    
۱۴۹. المراسم، ج۱، ص۲۰۷.
۱۵۰. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۵.    
۱۵۱. السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۱۵۲. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۱۵۳. التحرير، ج۴، ص۶۳۸.    
۱۵۴. الدروس، ج۳، ص۸.    
۱۵۵. المسالك، ج۱۲، ص۲۱.    
۱۵۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۱۵۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۱۵۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۰.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۲.    
۱۶۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۳.
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۷- ۱۳۸، م ۴.
۱۶۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۸۰.    
۱۶۳. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۱۶۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۳.    
۱۶۶. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۱۶۷. التحرير، ج۴، ص۶۳۸.    
۱۶۸. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۱۶۹. الدروس، ج۳، ص۸.    
۱۷۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۱.    
۱۷۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۴.    
۱۷۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۸، م ۳.
۱۷۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۸۰.    
۱۷۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۴.    
۱۷۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۸۷.    
۱۷۶. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۱۷۷. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۱۷۸. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۱۷۹. الدروس، ج۳، ص۹.    
۱۸۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۴۵.    
۱۸۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۵.    
۱۸۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۹.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۱.    
۱۸۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۱۸۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۶.    
۱۸۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۸.    
۱۸۷. الخلاف، ج۶، ص۳۱، م ۳۱.    
۱۸۸. السرائر، ج۳، ص۹۹.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۱.    
۱۹۰. المسالك، ج۱۲، ص۱۰.    
۱۹۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۲.    
۱۹۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۱، ب ۱۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۱۹۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۰.    
۱۹۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۶.    
۱۹۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۹- ۶۲.    
۱۹۷. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۱۹۸. الخلاف، ج۶، ص۲۹، م ۳۱.    
۱۹۹. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۲۰۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۶- ۶۳۷.    
۲۰۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۴.    
۲۰۲. الدروس، ج۳، ص۹.    
۲۰۳. المسالك، ج۱۲، ص۱۶.    
۲۰۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۲۰۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۹.    
۲۰۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۲۰۷. جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۹.    
۲۰۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۸.    
۲۰۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۶، ب ۱۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۹۴-۱۰۴.    



جعبه ابزار