الحيوان البحري
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو كل ما يعيش في الماء سواء البحر أو النهر.
وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر، فيشمل ما يعيش في النهر أيضاً،
كالسمك وغيره، وتفصيل الكلام فيه كالتالي:
لا خلاف بين
المسلمين في حلّية ما له فلس وقشر من السمك، سواء بقي عليه- كالشبّوط والبياح- أو لم يبق عليه،
ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه،
بل في
الجواهر : «لعلّه من ضروري الدين».
ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات،
م ۳۱
:
فمن الآيات قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً»،
وقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ»،
بناءً على تبادر السمك منه خاصة، أو لأنّ عمومه الظاهر من اللفظ يستلزم حلّ كثير من حيوانات البحر المحرّمة
بالإجماع والكتاب والسنّة؛ لاشتماله على الضرر أو الخباثة، فلا يمكن الأخذ به لخروج أكثر أفراده الموجب لخروجه عن الحجّية، فيحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس إلّاالسمك.
ومن الروايات صحيحة
ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام
بالكوفة يركب بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك».
ونحوها صحيحة
محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال:
«كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله».
والمستفاد من هاتين الصحيحتين وغيرهما من الروايات المستفيضة الاخرى حلّية ما له قشر من السمك،
وعدّ من السمك المحلّل الطبراني، والإبلامي، والربيثا، والطمر، والإربيان، وغيرها ممّا له فلس؛
لما ورد في أنّ الميزان في تحليلها كونها ذات فلس.
وأمّا ما لا فلس له فالمشهور حرمته، كالجرّي، والمارماهي، والزهو، والزمّار،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
ويدلّ عليه الروايات المستفيضة، بل في
الجواهر : أنّ رواية التحريم مقطوعة المضمون إن لم تكن متواترة؛ باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها، مع تعدّد كيفيّة دلالتها على المطلوب.
ومن تلك الروايات صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني
أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّي، والزمّير،
والمارماهي،
والطافي، والطحال». قال: قلت له:
رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: «كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله».
وغيرها من الروايات.
بينما فصّل جماعة من الفقهاء بين الجرّي وغيره من المذكورات، فحكموا بتحريم الجرّي، وكراهة المارماهي والزهو والزمّار.
قال
المحقّق الحلّي : «أمّا ما ليس له فلس في الأصل- كالجرّي- ففيه روايتان أشهرهما التحريم، وكذا الزمّار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهة».
وجعل القول بالكراهة وجه جمع بين الروايات النافية لتحريم ما لا قشر له من الأسماك، كصحيحتي
زرارة ومحمّد بن مسلم ،
حيث دلّتا على أنّ الحرام ما حرّم اللَّه ورسوله في كتابه، وهو الخنزير فقط، وبين ما دلّ على التحريم.
لكن اجيب عنه بأنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا
من وجوه، منها: موافقة رواية الحلّ للجمهور، بل لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك، مضافاً إلى إباء جملة منها لذلك.
المشهور بين الفقهاء حرمة ما يطفو من السمك على وجه الماء، سواء مات بسبب- كضرب العلق أو حرارة الماء- أو بغير سبب.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة في تحريم الميتة
- الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال: «لا تأكله».
ومنها: موثّقة
مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ولا يؤكل الطافي من السمك».
وألحق جماعة من الفقهاء ما يلقيه البحر ميتاً أو ما يموت لنضب الماء عنه بالطافي.
وتدلّ عليه بعض الروايات، كصحيحة
عبيد اللَّه بن علي الحلبي المتقدّمة ورواية
زيد الشحّام .
اختلف الفقهاء فيما يموت من السمك في شبكة الصائد لو كانت في الماء أو في حظيرته على قولين:
الحرمة، ذهب إليه جماعة،
ونسبه
المحقّق النجفي إلى الشهرة العظيمة.
ويستدلّ له
بالعمومات الدالّة على حرمة الميتة،
وبما دلّ على أنّ المدار في تذكية السمك على الأخذ والموت خارج الماء،
مضافاً إلى الأخبار الدالّة على حرمة ما يموت من السمك في الماء:
منها: صحيحة أبي أيّوب: أنّه سأل
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة، فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، أتؤكل؟ فقال: «لا».
ومنها: ما عن
عبد المؤمن ، قال: أمرت رجلًا أن يسأل لي أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: «ما مات فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته».
لكن في قبال ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نصب شبكة في الماء، ثمّ رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك، فيموتّن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها».
وكذا صحيحة
الحلبي ، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال: «لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها».
لكنّهما- مع قصورهما عن معارضة أدلّة الحرمة المعتضدة بالشهرة- غير صريحتين في الموت في الماء؛ لاحتمال كون الحضيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدّاً وجزراً، فيكون موت السمك بعد الجزر، وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها ممّا عملته يده، ولعلّ في التعليل بذلك في صحيحة ابن مسلم إشعار بما ذكر.
الحلّية، حكي عن
العماني ،
ونفى عنه البعد
السبزواري والسيّد الگلبايگاني ،
ومال إليه
المحقّق الأردبيلي ،
وبه صرّح
السيد الخوئي قال: «إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثمّ أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كلّه أو بعضه، فالظاهر حلّيته»..
واستدلّ له بصحيحتي ابن مسلم
والحلبي المتقدّمتين وبغيرهما من الروايات:
منها: صحيحة
مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر...».
ومنها: ما رواه
عليّ بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
الصيد نحبسه فيموت في مصيدته، أيحلّ أكله؟ قال: «إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس».
بدعوى ترجيح هذه الروايات على روايات الحرمة؛ لموافقتها عموم الكتاب كقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ».
لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض السمك ميتاً فيها، ثمّ اشتبه عليه بحيث لا يميّز الميّت، فالمشهور حرمة الجميع.
قال
المحقّق النجفي : «يحرم الجميع تغليباً للحرمة؛ لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر
عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم سابقاً، وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّه: «ما اجتمع الحلال والحرام إلّاوغلب الحرام الحلال»
التي هي أرجح من تلك المعتبرة الدالّة على أنّه لو اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه
بالاعتضاد بالشهرة».
نعم، كلّ من قال بحلّية السمك الميّت في الشبكة أو الحظيرة في المسألة السابقة قال بها هنا، بل الحلّية هنا بطريق أولى؛ لعدم الفرق عنده بين الموت في الماء أو خارجه.
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكل السمكة لو وجدت في جوف سمكة اخرى،
بشرط أن تكون من جنسها، أي ممّا يحلّ أكله، قال السيّد الحكيم:
«يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً».
ومثله
السيّد الخوئي .
ويستدلّ له بما رواه
السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة، فقال:
كُلْهما جميعاً».
وبمرسلة
أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت رجل أصاب سمكةً وفي جوفها سمكة، قال: «يؤكلان جميعاً».
ولا يضرّ الإرسال؛ لكون المرسل أبان، وهو من أصحاب
الإجماع .
ومع غضّ النظر عن الروايتين يمكن التمسّك لذلك باستصحاب بقاء الحياة إلى حين الخروج عن الماء؛ إذ تذكية السمك أخذه من الماء حيّاً، وهذا العنوان بعضه محرز بالوجدان وبعضه بالأصل، فلا إشكال من ناحية الإثبات.
كما أنّه لا مجال للإشكال من ناحية استصحاب الحرمة حال الحياة؛ لأنّ الحرمة حال الحياة أوّل الكلام، مضافاً إلى تبدّل الموضوع، ومضافاً إلى أنّه مع إحراز موضوع الجواز لا مجال لاستصحاب الحرمة.
نعم، يبقى الإشكال من ناحية أنّ
استصحاب بقاء حياتها إلى حين الخروج عن الماء يعارضه استصحاب عدم خروجها إلى حين الموت فيتساقطان، ومعه لا مجال للأكل؛ لأنّ موضوع الجواز المذكّى وهو مشكوك.
بينما ذهب إلى عدم جواز الأكل إذا خرجت السمكة ميتة جماعة من الفقهاء؛
استناداً إلى عدم حصول اليقين بخروجها من الماء حيّة، حيث به تحصل ذكاتها، فتبقى على أصالة عدم
التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب
الإجماع .
لو ابتلعت الحيّةُ سمكة ثمّ طرحتها، أو شقّ جوفها فوجدت فيه سمكة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحلّية إذا لم تنسلخ فلوسها.
وتدلّ عليه رواية
أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفآكلها؟
فقال عليه السلام: «إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلّخت فكلها».
بينما صرّح آخرون بعدم الحلّية إلّاإذا اخذت حيّة؛
إذ ذكاة السمك أخذه من الماء حيّاً، وابتلاع الحيّة لها لا يوجب حكماً آخر.
وذهب
السيّد الصدر إلى الحلّية حينئذ ولو انسلخت فلوسها ما دام لها فلس لولا العارض؛ لاقتضاء القاعدة ذلك، مع ضعف رواية أيّوب سنداً.
اختلف الفقهاء في بيض السمك، فذهب الشيخ المفيد وسلّار وابن حمزة إلى أنّه يؤكل من بيض السمك ما كان خشناً، ويجتنب منه الأملس والمنماع.
لكن ناقش
الحلّي فيه بعدم الدليل على التفصيل المذكور من كتاب أو سنّة أو إجماع.
وفصّل آخرون بين السمك المحلّل والمحرّم؛
مستدلّين عليه برواية ابن
أبي يعفور ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيرها، وتبيض من غير أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: «إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال»،
فإنّها تدلّ بمنطوقها على حلّية بيض السمك المحلّل، كما تدلّ بمفهومها على حرمته إذا كان من السمك المحرّم.
إلّاأنّها ضعيفة بالإرسال، وحينئذٍ يمكن الاستدلال لحلّية بيض ما يؤكل لحمه بقاعدة الحلّ، وعموم قوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً».
وأمّا بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدلّ لحرمة بيضه بأنّه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه، فيشمله دليل الحرمة، ولعلّ كونه من أجزائه هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزءً من الحيوان أو كالجزء، فيبقى على الحلّ والحرمة بعد الانفصال.
هذا كلّه فيما لو علم أنّ البيض من السمك المحلّل أو من المحرّم، وأمّا إذا اشتبه في أنّه من المحلّل أو المحرّم فقد فصّل المحقّق الحلّي بين الخشن والأملس، فقال: «ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشناً لا ما كان أملس».
وتبعه عليه العلّامة والشهيد،
بل صرّح النراقي بأنّ ظاهرهم ثبوت الاتّفاق عليه،
كما صرّح المحقّق النجفي بذلك أيضاً، حيث قال: «بل لعلّه الظاهر منهم وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور».
ومن هنا تأمّل فيه
السيّدان الحكيم والخوئي ، واستظهرا الحرمة في الجميع.
ولكن نقل
السيّد الخوانساري قولًا آخر، وهو: أنّه عند الشكّ وعدم القطع والاطمئنان مقتضى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية الحلّية.
المشهور بين الفقهاء
حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها،
بل ادّعي عليه الإجماع؛
ولذا صرّح
الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين
المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه».
وتدلّ عليه موثّقة
عمّار بن موسى عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار»،
فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي حرمة غير السمك من الحيوانات البحرية، ولا يقدح في حجّية العلّة فيها عدم العمل بها في موردها؛ لمعارضتها بما هو أقوى منها ممّا يدلّ على كون الربيثا من السمك.
وممّا يؤيّد ذلك رواية
يونس بن عبد الرحمن التي تعلّل حلّية أكل الإربيان بأنّه «ضرب من السمك».
ونفى
المحقّق الأردبيلي وجود دليل على ذلك، حيث قال: «ما علم تحريم كلّ حيوان البحر غير السمك، كما هو ظاهر كلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلًا سوى ما ادّعي
الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع، فتأمّل».
وتبعه عليه السبزواري
والمحقّق النراقي .
هذا، وقد ورد النهي عن بعض حيوانات البحر بالخصوص، كالسلحفاة والسرطان والضفادع، ومن هنا صرّح جمع من الفقهاء بتحريمها،
وممّا ورد في ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن الأوّل عليه السلام قال: «لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان».
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله».
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۹۴-۱۰۴.