الشك بين الاثنين والثلاث والأربع في الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأما حكم
الشك في أخيرتي الرباعية (فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا) وتيقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا (فإن غلب) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنّه) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع ).
(و) كذلك يفعل (في الرابع) أي القسم الرابع من الصور المذكورة لكنه يحتاط فيه (بركعتين من قيام ثمَّ بركعتين من جلوس) على الأظهر الأشهر، بل عليه
الإجماع في الانتصار؛
للمرسل المنجبر بالعمل، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر الصحيح : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال : «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم».
خلافا للصدوقين
والإسكافي ،
فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس؛ للصحيح.
وفي كل من سنده ومتنه اضطراب بيّنت وجههما في الشرح. وممّا يتعلق بالمتن وجود نسخة بركعتين من قيام، بدل ركعة من قيام، كما هو المشهور، ويمكن ترجيحها بالموافقة للرواية السابقة، مضافا إلى
الشهرة العظيمة، إلاّ أنّ النسخة المشهورة ضبطا هي الاولى.
ويؤيدها الرضوي
المصرّح بعينها من غير نقل اختلاف فيها. لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الأولى؛ لشهرة الفتوى بها، سيّما من نحو الحلّي
والمرتضى ـ رحمهما الله ـ اللذين لم يعملا إلاّ بالمجمع عليه والمتواترات والآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا. وتقوية الشهيد في الذكرى
هذا القول من حيث الاعتبار منظور فيها كما بيّنته في الشرح مستوفى.
ثمَّ إنّ وجوب الوقوف على المنصوص يقتضي تعيّن الركعتين من جلوس بعد الركعتين من قيام كما هو المشهور، بل عزا الأول في الذكرى إلى الأصحاب،
فلا يجوز تبديلهما بركعة مطلقا، لا حتما كما عن المفيد في
العزّية والديلمي،
ولا تخييرا بينهما كما عن الفاضل والشهيدين.
ولا تقديمهما على الركعتين من قيام مطلقا، لا حتما كما حكي قولا،
ولا تخييرا كما عن المرتضى في
الانتصار وأكثر الأصحاب.
وفي الحكاية عنهم نظر؛ إذ ليس في عبارة نحو الانتصار ما يوهم
التخيير عدا عطف الركعتين من جلوس عليهما من قيام بالواو،
المفيدة لمطلق الجمعية، دون «ثمَّ» المفيدة للترتيب.
وفي
الاكتفاء بمثل ذلك في النسبة مناقشة، سيّما مع عدم العلم بمذهبهم في الواو هل تفيد الترتيب أو مطلق الجمعية، مع كون مستندهم في الحكم الرواية المفيدة للترتيب بلا شبهة؛ ولذا أن في الروضة عزا الترتيب بينهما إلى المشهور كما ذكرنا، قال : رواه
ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر هنا، فيجب الترتيب بينهما،
وفي
الدروس جعله أولى.
أقول : ونحو الرواية في العطف بثمّ الصحيحة المتقدمة.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۴۳-۱۴۵.