• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الطيور

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهي الحيوانات التي تملك جناحين سواء تستطيع الطيران أو لا.




يختلف حكم الطيور باختلاف أنواعها، فمنها ما هو حرام، ومنها ما هو حلال، كما أنّه يعرف حكم بعضها بالضوابط والعلامات العامّة، ويعرف حكم بعضها الآخر بالعناوين الخاصّة، أو من خلال النصّ الخاصّ، والتفاصيل كالتالي:

۱.۱ - العلامات العامّة للحلّية والحرمة في الطير



۱.۱.۱ - المخلب


كلّ ما كان له مخلب- أي ظفر يفترس به- ويعدو على غيره من الطيور، سواء كان قويّاً أو ضعيفاً فهو حرام على المشهور بين القدماء والمتأخّرين،
[۱] المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
[۳] الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
[۱۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱- ۳۷۳، م ۱۱، ۱۳، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۲۴، ۳۱.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۶.
بل ادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ لذلك بجملة من النصوص: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‏ السلام قال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلّ ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام. وقال: لا تأكل من السباع شيئاً».
ومنها: موثّقة سماعة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش»، فقلت: إنّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: «يا سماعة، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلًا- إلى أن قال-: وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام»، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة.
وهذه الضابطة تنطبق على القويّ من سباع الطيور، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق؛
[۲۰] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۸.
وعلى الضعيف منها، كالنسر، والرخمة،
[۲۱] حياة الحيوان، ج۱، ص۵۲۴.
والبغاث.
[۲۲] حياة الحيوان، ج۱، ص۱۹۴.


۱.۱.۲ - الصفيف والدفيف


كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، ولازم ذلك أنّ كلّ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو تساويا فليس بحرام.
والمقصود من الصفيف هو بسط الطير جناحيه حال طيرانه، كما تفعله جوارح الطير، ومن الدفيف ضرب جناحيه على دفّته، وللطير من حيث الصفيف والدفيف حالات أربع:

۱.۱.۳ - ما كان صفيفه أكثر من دفيفه


والمشهور بين الفقهاء حرمة ذلك،
[۳۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱- ۳۷۲، م ۱۱.
[۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع.
وتدلّ عليه الروايات التي ستسمعها في الحالة الثانية.

۱.۱.۴ - ما كان دفيفه أكثر من صفيفه


والمشهور بين الفقهاء حلّيته.
[۳۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
[۴۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
[۴۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.

وتدلّ عليه الروايات المعتبرة:
منها: صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عمّا يؤكل من الطير، فقال: «كُلْ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ».
ومنها: موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكلّ ما دفّ فهو حلال»، إلى غير ذلك من الروايات.
فإنّ المستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما هو حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وحلّية ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
ولا يخفى أنّه ليس المراد من الصفيف الاستمرار فيه، وإنّما المراد الغلبة، وكذا الدفيف؛ إذ لا طير يصفّ ولا يدفّ أو بالعكس.

۱.۱.۵ - تساوي صفيف الطير ودفيفه


اختلفت آراء الفقهاء في هذه الحالة بين قائل بالحلّية، وقائل بالحرمة، وقائل بالرجوع إلى سائر العلامات، ومنشأ الاختلاف عدم تعرّض النصوص لذلك.
أمّا القول بالحلّية فقد اختاره جماعة من الفقهاء؛
[۵۵] الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
مستدلّين عليه بعمومات الإباحة من الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ».
وبما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وأيضاً بما دلّ على إباحة ما اجتمع فيه الحلال والحرام.
وأمّا القول بالحرمة فقد اختاره ابن حمزة ، ومنعه السيّد الحكيم احتياطاً.
[۶۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.

وأمّا القول بالرجوع إلى سائر علامات الحلّ- وهي: القانصة
[۶۷] القاموس المحيط، ج۲، ص۴۶۲.
[۶۸] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۶۲.
والحوصلة
[۶۹] لسان العرب، ج۳، ص۲۰۷.
والصيصية
[۷۰] لسان العرب، ج۷، ص۴۵۷.
- فاختاره المحقّق النراقي والسيّد الخميني ، حيث صرّح بالرجوع إلى العلامة الثانية، ومع الجهل بها فالأقرب الحلّية.
[۷۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۱.

وكذا السيّد الخوئي حيث استظهر الحلّية فيما إذا كانت فيه إحدى العلامات الاخرى، وإلّا فيحرم.

۱.۱.۶ - الشكّ في كيفيّة الطيران


الشك في كيفية الطيران بحيث لا يعلم أنّ صفيفه أكثر أم دفيفه، أم أنّهما متساويان، وهنا ذكروا أنّ المرجع إحدى العلامات الثلاثة المتقدّمة، ومع فقدها فالحرمة على ما اختاره السيّد الخوئي، والحلّية على ما اختاره السيّد الخميني.
[۷۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۱۰.


۱.۱.۷ - الحوصلة والقانصة والصيصية


وهي التي اعتبرها الشارع علامة على الحلّ والحرمة في الطير هي الامور الثلاثة: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما ليس فيه أحدها فالمشهور حرمته، وما فيه أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه،
[۷۸] الشرائع، ج۳، ص۲۲۰- ۲۲۱.
[۸۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۷۲۳م ۱۱.
[۸۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
وقد نفي عنه الخلاف، بل ادّعي عليه الإجماع .
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء، فقال عليه السلام: «ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل».
ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان- إلى أن قال-: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول».
ومنها: رواية ابن بكير عن [[|أبي عبد الله]] عليه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة».
وغيرها من الروايات الواردة بهذا المعنى، فإنّ المستفاد منها هو الحلّية مع وجود إحدى العلائم، والحرمة مع انتفائها جميعاً.

۱.۲ - تعارض علائم الحلّ والحرمة في الطير


صرّح بعض الفقهاء
[۹۲] الروضة، ج۷، ص۲۷۹.
بعدم وقوع التعارض خارجاً بين علائم الحلّ المتقدّمة، وبين علائم الحرمة التي هي أربعة: المخلب، غالبيّة الصفيف، انتفاء علائم الحلّ الثلاثة- وهي: القانصة والحوصلة والصيصية- والمسخ، فإنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الطائر إذا اجتمعت فيه علائم الحلّ أو الحرمة بأجمعها لا يبقى حينئذٍ مجال للتعارض.
وبعبارة اخرى: أنّ القول بالتلازم بين العلامات في الخارج لا يبقي مجالًا للتعارض بينها؛ إذ لا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية تكون له إحدى علامات الحرمة.
ومال إلى ذلك المحقّق النجفي ، حيث قال: «بل لعلّ أكثرية الصفيف منها لازم للجوارح، باعتبار قوّتها وجلادتها، بخلاف الدفيف الذي يكون في الطير الضعيف، بل المراد من قوله عليه السلام في خبر زرارة: «كل ما صفّ، وهو ذو مخلب» التفسير لا التقييد؛ لمعلومية عدم اشتراط ذلك في العلامة المزبورة».
ومع عدم وجود تعارض في الخارج لا إشكال ولا كلام، وإنّما الكلام على فرض تعارض العلائم في الوجود، فهنا يتصوّر التعارض في الحالات التالية:
۱- اجتماع المخلب مع أكثريّة الدفيف أو إحدى علائم الحلّية الثلاثة.
۲- اجتماع الصفيف مع إحدى العلائم الثلاثة.
۳- اجتماع المسخ مع أكثرية الدفيف أو إحدى العلائم الثلاثة.
وقد حاول المحقّق النراقي حلّ التعارض المذكور بتحريم ذوي المخالب والمسوخ والصافّات مطلقاً.
وبه أيضاً قال المحقّق النجفي، حيث صرّح بأنّه: «مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم إحدى علامات الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحلّ في المجهول نصّاً وفتوى، ومع فرض وجود إحدى علامات الحرمة من المخلب وأكثريّة الصفيف أو المسخ لا جهالة».
وبذلك يظهر أنّه لا مجال لتصوّر اجتماع أكثريّة الدفيف مع فقدان العلائم الثلاثة، فلابدّ من طريق لحلّ التعارض على فرض إمكانه ليشمل هذه الصورة، ويبيّن لنا الترتيب الذي لابدّ من مراعاته في مثل هذه الحالات بين علامات الحرمة من أكثرية الصفيف وفقدان العلامات الثلاثة.
وقد صرّحت موثّقة سماعة بذلك، حيث ورد فيها: «والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول»، فقد ذكرت أنّ‏ ما يمتحن به الطير- عند الجهل بكيفيّة طيرانه، وعدم معرفة صفيفه من دفيفه- إنّما يكون بهذه العلامات.
ومن هنا قال السيّد الحكيم بتقديم الصفيف على إحدى العلامات الثلاثة،
[۱۰۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
وتبعه السيّدان الخميني والخوئي ،
[۱۰۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۹.
كما أنّه قال بتقديم الدفيف في حالة فقدان الثلاثة،
[۱۰۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
وتبعه عليه أيضاً السيّد الخوئي، والسيّد الخميني على إشكال لا يترك فيه الاحتياط.
[۱۰۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۹.

هذا، وقد ذهب المشهور
[۱۰۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
[۱۱۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
إلى عدم الفرق بين طير البرّ وطير الماء في اعتبار العلامات السابقة.
ويدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة زرارة: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء؟ فقال: «ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل».
ومنها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له»، قال: وسئل عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك.
كما لا فرق في اعتبار هذه العلامات بين طير الماء الذي يأكل السمك وغيره.
ويمكن أن يستدلّ له بخبر نجيّة بن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال: «لا بأس به، كله».


 
۱. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۲. السرائر، ج۳، ص۱۱۹.    
۳. الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
۴. القواعد، ج۳، ص۳۲۶.    
۵. التحرير، ج۴، ص۶۳۴.    
۶. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۷. المسالك، ج۱۲، ص۳۳.    
۸. المسالك، ج۱۲، ص۳۷.    
۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۱.    
۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱- ۳۷۳، م ۱۱، ۱۳، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۲۴، ۳۱.
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۶.
۱۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۱۳. الخلاف، ج۶، ص۸۴، م ۱۴.    
۱۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۰.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۲.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۸.    
۱۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۳- ۱۱۵، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱، ۴، ۶، ۷.    
۲۰. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۸.
۲۱. حياة الحيوان، ج۱، ص۵۲۴.
۲۲. حياة الحيوان، ج۱، ص۱۹۴.
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۸- ۲۹۹.    
۲۵. السرائر، ج۳، ص۱۰۴.    
۲۶. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۲۷. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۲۸. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۴۰.    
۳۰. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۳.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۷.    
۳۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱- ۳۷۲، م ۱۱.
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
۳۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۳۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۲.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۴.    
۳۷. المقنعة، ج۱، ص۵۷۷.    
۳۸. السرائر، ج۳، ص۱۰۴.    
۳۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
۴۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۴۱. الدروس، ج۳، ص۹.    
۴۲. المسالك، ج۱۲، ص۴۰.    
۴۳. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۳.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۷.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۵.    
۴۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
۴۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
۴۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۴۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۲، ب ۱۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۲، ب ۱۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۵۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۲، ب ۱۹ من الأطعمة المحرّمة.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۵.    
۵۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۲.    
۵۵. الشرائع، ج۳، ص۲۲۰.
۵۶. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۵۷. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۵۸. الدروس، ج۳، ص۹.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۸۰.    
۶۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۷.    
۶۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۶.    
۶۲. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۶۳. الوسائل، ج۶، ص۲۸۹، ب ۱۹ من القنوت، ح ۳.    
۶۴. الوسائل، ج۱۷، ص۸۸، ب ۴ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۶۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۸.    
۶۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
۶۷. القاموس المحيط، ج۲، ص۴۶۲.
۶۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۶۲.
۶۹. لسان العرب، ج۳، ص۲۰۷.
۷۰. لسان العرب، ج۷، ص۴۵۷.
۷۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۸.    
۷۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۱.
۷۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۷۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۷۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۱۰.
۷۶. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۷۷. السرائر، ج۳، ص۱۰۴- ۱۰۵.    
۷۸. الشرائع، ج۳، ص۲۲۰- ۲۲۱.
۷۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۸۰. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۸۱. الدروس، ج۳، ص۹- ۱۰.    
۸۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۸.    
۸۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۷۲۳م ۱۱.
۸۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
۸۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۸۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۳.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۶.    
۸۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۰، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۸۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۰، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۹۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۱، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۹۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۹، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة.    
۹۲. الروضة، ج۷، ص۲۷۹.
۹۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۷- ۱۷۹.    
۹۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۶.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۷.    
۹۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۲.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۷.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۸.    
۹۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۱.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۷- ۳۰۸.    
۱۰۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۰، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۰۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
۱۰۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۹.
۱۰۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۱۰۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۱.
۱۰۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۸.    
۱۰۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۹.
۱۰۸. السرائر، ج۳، ص۱۰۵.    
۱۰۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۱۱۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۱۱۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۱۱۲. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۱۱۳. المسالك، ج۱۲، ص۴۹.    
۱۱۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۳.    
۱۱۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۴.    
۱۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۸.    
۱۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۰، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۱، ب ۱۸ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۸.    
۱۲۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۹، ب ۲۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۰۴-۱۱۱.    



جعبه ابزار