• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المبرئ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولتفصيل أكثر انظر الإبراء (توضيح).
وهو صاحب الحق أو وليه الذي يبرئ ذمة من عليه الحق.




وهو ذو الحق أو وليّه الذي يبرئ ذمّة من عليه الحق.
ويشترط فيه امور:

۱.۱ - البلوغ


فلا عبرة بإبراء غير البالغ.

۱.۲ - العقل


فلا عبرة بالإبراء الصادر من المجنون.

۱.۳ - الاختيار


فلا عبرة بالإبراء الصادر من المكره.

۱.۴ - عدم الحجر


لسفه أو إفلاس مع كون المبرأ منه حقّاً مالياً، فقد قال المقدّس الأردبيلي : «لا يجوز للمفلس إسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى أنّه لو تعيّن الأرش لا يجوز له إسقاطه».
وقال المحقّق النجفي : «لا خلاف أيضاً ولا إشكال في أنّه لو وجب له القصاص جاز أن يعفو على غير مال.. بل ظاهر المسالك الإجماع عليه؛ لأنّه ليس تصرّفاً مالياً... و... لو وجب له دية أو أرش لم يجز له العفو بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّه من التصرّف الماليّ‌ الممنوع عنه».

۱.۵ - الحرية


فلا عبرة بإبراء المملوك، وإن ملك. قال المحقّق الحلّي في الجناية على العبد خطأً وإرادة الأرش: «لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيد».
[۳] الشرائع، ج۳، ص۱۳۴.

وعلّله المحقّق النجفي بأنّه تصرّف تبرّعي للمشروط في ماله.
وقال العلّامة الحلّي: «لو ابرئ (العبد) الجاني من الأرش في الخطأ توقّف على إذن المولى».
هذا كلّه في العبد المشروط، ولا ريب أنّه في المطلق أولى.

۱.۶ - عدم التجاوز


عدم تجاوز المال المبرَأ منه ثلث مجموع مال المبرئ في صورة صدور الإبراء منه حال مرضه المتّصل بموته بناءً على عدم نفوذ منجزات المريض فيما زاد على الثلث كما هو مذهب جماعة من فقهائنا.
قال الشيخ الطوسي : «لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها».
وقال الشهيد الأوّل في المكاتب: «لو... أبرأه في مرضه من مال الكتابة فمن الثلث».
لكن مذهب جماعة آخرين منهم عدم اعتبار الشرط المذكور لبنائهم على نفوذ منجّزات المريض مطلقاً، قال في السرائر : «الصحيح أنّها إذا أبرأته من مهرها سقط جميعه، وصحّ الإبراء؛ لأنّ هذا ليس بوصية وإنّما هو إعطاء منجّز قبل الموت والوصية بعد الموت».
وكيف كان فالخلاف في الإبراء راجع إلى كلّ منجّزات المريض باعتباره واحداً منها.

۱.۷ - المباشرة


مباشرة صاحب المال والحق أو وليه الإبراء، أو وقوعه بإذنه.
قال الشيخ الطوسي في الجناية على العبد المرهون: «وإذا قال المرتهن قد أبرأت من الأرش أو عفوت عنه فإنّه لا يصحّ؛ لأنّ الأرش للراهن دون المرتهن، فلا يمكن إسقاطه».
وقال أيضاً: «إذا وكّل رجلًا في بيع مال له فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن... فأمّا الإبراء منه فليس للوكيل ذلك. وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكّل لم يصحّ؛ لأنّ الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصحّ منه الإبراء».
وقال أيضاً: «إذا قال له أبو امرأته: طلِّقها وأنت بري‌ء من صداقها فطلّقها طلّقت ولم يبرأ من صداقها؛ لأنّها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرّف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصحّ؛ لأنّه إنّما يملك التصرّف فيما فيه نظر لها وحظّ، ولا نظر لها في هذا كما لو كان لها دين فأسقط...
وكذلك لو قال الزوج : هي طالق وأبرأ من صداقها جواباً لقول أبيها فالطلاق واقع، ولا يجب له عليها ولا على الأب شي‌ء؛ لأنّه لم يضمن، ولا أبرأه من المهر من له الإبراء».
وقال السيد الخوئي : «المالك هنا (أي في الزكاة ) كلّي الفقير لا شخص معيّن، ولذلك ليس لأحد من الفقراء إبراء من عليه الزكاة وإسقاط الحقّ عنه؛ لعدم كونه مالكاً كي يسوغ له ذلك».
[۱۲] مستند العروة الوثقى (الزكاة)، ج۱، ص۱۰۰.

وكيف كان فجميع هذه الشروط عامّة لا تختصّ بالإبراء وحده بل تعمّ جميع المعاملات والتصرفات المالية.
ثمّ إنّ هنا بحثاً في جريان الفضولية في الإبراء وعدمه نظراً لكونه إيقاعاً، فبناءً على القول بعدم جريانها في الإيقاعات لا يصحّ الإبراء الفضولي ولو بإجازة المالك، وعلى القول بجريانها فيها صحّ.


 
۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۴۶.    
۲. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۰۸.    
۳. الشرائع، ج۳، ص۱۳۴.
۴. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۳۵۵.    
۵. القواعد، ج۳، ص۲۵۱.    
۶. النهاية، ج۱، ص۴۷۵.    
۷. الدروس، ج۲، ص۲۵۲.    
۸. السرائر، ج۲، ص۵۹۰.    
۹. المبسوط، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۰. المبسوط، ج۲، ص۳۹۵.    
۱۱. المبسوط، ج۴، ص۳۶۰.    
۱۲. مستند العروة الوثقى (الزكاة)، ج۱، ص۱۰۰.




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱    



جعبه ابزار