الوصية للوارث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تصحّ
الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي.
(وتصحّ الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي) وإن لم تُجِزه الورثة، بإجماعنا المستفيض حكايةً في كلام جماعة، كالإنتصار والغنية و
نهج الحق والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى الإطلاقات، وعموم قوله سبحانه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)
الآية. ونسخها لم يثبت عندنا. وما ورد به في المروي عن
تفسير العياشي فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه، كالموثق كالصحيح : عن الوصية للوارث، فقال : «تجوز» ثمّ تلا الآية.
ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة كغيرها من المعتبرة.
وأما النصوص الواردة بخلافها
فمع قصور أسانيدها جملة، وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على
الوصية زيادةً على الثلث، كما في الفقيه،
أو
التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة، قال : لأنه مذهب جميع من خالف
الشيعة .
ويحتمل هذا الحمل الرواية المتقدمة الدالّة بنسخ الآية. مع
إمكان حملها على ظاهرها ويراد منها نسخ ظاهر الآية الذي هو الوجوب دون
الإباحة ، فإنّ (كُتِبَ) فيها بمعنى فُرِضَ، وهو ظاهر في الوجوب لو لم يكن نصّاً، ولذا حملها الأصحاب على الفضيلة.
لكنه منافٍ لما ذكره شيخ الطائفة من الكراهة، حيث قال بعد نقل الموثقة المعارضة المتضمنة لقوله عليه السلام بعد أن سئل عن
عطية الوالد لولده، فقال : «أمّا إذا كان صحيحاً فهو له يصنع به ما شاء، فأما في مرض فلا يصلح»
فهذا الخبر صريح في
الكراهة دون الحظر، قال : والوجه فيها أن في
إعطاء المال لبعض الورثة
إضراراً بالباقين و
إيحاشاً لهم، فكره ذلك لأجله.
وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة. وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۷۷- ۲۷۹.