الوقف على الفقراء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره وكذا كل قبيلة متبدّدة كالعلوية والهاشمية والتميمية ولا يجب تتبّع من لم يحضره.
(الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف) نماء
الوقف (إلى فقراء البلد) بلد الوقف (ومن يحضره) منهم خاصة. (وكذا) الوقف على (كل قبيلة متبدّدة) غير منحصرة ممن يكون الوقف عليهم وقفاً على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها (كالعلوية والهاشمية والتميمية) ونحوهم من الطوائف الغير المنحصرة، فمن حضر منهم بلد الوقف صرف
النماء إليهم (ولا يجب تتبّع من لم يحضره) منهم، بلا خلاف في الظاهر؛ دفعاً لمشقة وجوب التتبّع.
مضافاً إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل، وفيه بعد أن سُئل عن ذلك : «إن
الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبّع من كان غائباً».
وظاهره النهي عن التتبّع، وبه أفتى في
التنقيح مقيّداً له بصورة وجود المستحق في البلد، كما هي مورد الخبر. خلافاً للشهيدين،
فجوّزاه مطلقاً؛ ولعلّه للأصل، وعموم لفظ الوقف، وضعف
النص مع عدم جابرٍ له في محل الفرض، مع قوة
احتمال عدم دلالة النهي فيه على
الحرمة ، بناءً على وروده مورد توهّم الوجوب، فلا يفيد سوى الرخصة في الترك، وهي أعم من الحرمة.
ثم ظاهره أيضاً
كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة
وجوب الصرف إلى جميع من في البلد، وهو أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر؛ لضعف الخبر، وعدم العلم بالجابر، ولا موجب له آخر سوى عموم لفظ الوقف، وليس بمراد بالاتّفاق، و
الأصل يقتضي جواز
الاكتفاء بالبعض، وعدم وجوب الاستيعاب، كما يقتضي عدم وجوب التسوية في القسمة على تقديره، بلا خلاف يظهر لي من الأصحاب، مع احتمال
استلزام الاستيعاب المشقّة العظيمة في بعض الأحيان.
وإلى المختار مال جماعة من الأصحاب،
وإن اختلفوا في وجوب استيعاب الثلاثة، مراعاةً للجمع، أو جواز
الاقتصار على الاثنين، بناءً على أنه أقلّ الجمع، أو الواحد، نظراً إلى أن الأشخاص مصارف الوقف لا مستحقّون، إذ لو حمل على
الاستحقاق لوجب الاستيعاب ووجب التتبع مهما أمكن على أقوال، أقواها الأخير، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره،
وإن كان الأوّل لو لم يجب أن يستوعب جميع من في البلد أحوط.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۶۹- ۱۷۱.