باغٍ (لغاتالقرآن)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
باغٍ:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ)«
باغ» أو
الباغي: (
من البغي) بمعنى «الطلب»، و يأتي هنا بمعنى طلب اللذة أو تحليل ما حرم اللّه.
و من أجل أن تقطع الآية الطريق
أمام من يتذرع بالاضطرار، أكدت على كون
المضطر«غير باغ» و «لا عاد». و الباغي هو
الطالب، و المراد هنا طالب اللذة و العادي هو
المتجاوز للحد، أي المتجاوز حدّ الضرورة، فالرخصة هنا إذن لمن لا يريد
اللذة في تناول هذه
الأطعمة، و لا يتجاوز حد
الضرورة اللازمة لنجاته من
الموت.
و قد قدم المفسرون للقرآن الكريم تفاسير مختلفة لأیضاح معنی
«باغٍ» نذكر أهمها في ما يلي:
(قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) قال
العلامة الطباطبائي فی
تفسیر المیزان: قوله تعالى:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد)، أي غير
ظالم ولا
متجاوز حده، و هما حالان عاملهما الاضطرار فيكون المعنى فمن اضطر إلى أكل شئ مما ذكر من المنهيات اضطرارا في حال عدم بغيه وعدم عدوه فلا ذنب له في
الاكل، وأما لو اضطر في حال
البغي و
العدو كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار فلا يجوز له ذلك.
قال
الطبرسي فی
تفسير مجمع البيان:
(غير باغ ولا عاد) قد سبق معناه في سورة البقرة
تفسير الآية فی ذیل سورة البقرة: و قوله «غَيْرَ بََاغٍ» قيل فيه ثلاثة أقوال (أحدها) غير باغ اللذة «وَ لاََ عََادٍ» سد الجوعة عن الحسن و
قتادة و مجاهد (و ثانيها) غير باغ في
الإفراط و لا عاد في
التقصير عن
الزجاج(و ثالثها) غير باغ على إمام
المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و عن
مجاهد و
سعيد بن جبير .
(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) قال العلامة الطباطبائي فی تفسیر المیزان: تقدم الكلام في معنى الآية في تفسير سورة البقرة الآية ١٧٣ و سورة المائدة الآية ٣ و سورة الأنعام الآية ١٤٥.
قال الطبرسي فی تفسير مجمع البيان: مما ذكرناه
(غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ ) قد سبق معناه في سورة البقرة
• فريق البحث ويكي الفقه القسم العربي.