بيع المراكب والسيوف المحلاة بالذهب والفضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(الرابعة : المراكب والسيوف) ونحوها (المحلاّة) بأحد النقدين (إن علم) ما فيها من (مقدار الحلية) أو ظنّ، على
اختلاف القولين (بيعت بالجنس) المحلاّة به، لكن (مع زيادة
تقابل المركب أو النصل) وهو حديدة السيف، بلا خلاف يظهر، بل في الخلاف
الإجماع عليه؛
لما مرّ في المسألة السابقة .مضافاً الى المعتبرين، أحدهما (بالموثقية والثاني بها أيضاً) بدل ما بين القوسين في «ت» : بالصحّة والثاني بالموثقية.
مع
انجبار الجهالة بعدها بالشهرة، ووجود صفوان
المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده : عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ قال : «إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح».
ونحوهما الموثق : عن السيف المحلّى والسيف الحديد المموّه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : «نعم» كما في
الكافي ، أو : «بع بالذهب» كما في التهذيب، وقال : «يكره أن تبيعه نسيئة» وقال : «إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس».
والخبر المنجبر قصور سنده
بالإضمار والجهالة ببعض ما مرّ إليه
الإشارة ، مع أنّه في الكافي صحيح : عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : «إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا، إنّما اختلفوا في اليد باليد» فقلت له : نبيعه بالدراهم بنقد؟ فقال : «كان أبي يقول : يكون معه عَرَض أحبّ إليّ» فقلت : إنّه إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه، فقال : «وكيف لهم
بالاحتياط بذلك» فقلت : يزعمون أنّهم يعرفون ذلك، فقال : «إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ».
ويستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية، وعدم
الاكتفاء فيه بالمظنّة، كما تقدّم إليه الإشارة وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة.
وكفاية الزيادة الحكميّة في تحقق الربا، كما عليه الأصحاب كافّة، إلاّ ما مرّ عن
الطوسي وحكي عن الحلّي من اشتراط العينية.
وتردّه مضافاً إلى الرواية عمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة بتحريم الربا والزيادة التي هي أعمّ منها ومن الحكميّة.
وقريب من هذه المعتبرة المستفيضة روايات أُخر معتبرة، منها الصحيح : عن بيع السيف المحلّى بالنقد، فقال : «لا بأس»
بحملها على
البيع به بشرط الزيادة، كما دلّت عليه تلك المعتبرة.وينبغي أن يكون بيعها بالجنس (نقداً، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية) بلا خلاف في الظاهر؛ لعموم الأدلّة بعدم جواز بيع النقدين أحدهما بالآخر نسيئة، الشامل لنحو المسألة.مضافاً إلى خصوص المعتبرة، منها زيادة على ما مرّ من الرواية الرابعة المصرحة بحرمة النسيئة في المسألة الصحيحان، في أحدهما : «لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضّته، وإلاّ فاجعل ثمنه طعاماً، ولينسئه إن شاء»
ونحوه الثاني .
وقريب منهما الموثّق المتقدم ، بحمل الكراهة فيه على الحرمة؛ لغلبة
استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها كما مرّ إليه مراراً الإشارة.وأمّا الخبر : عن السيف المحلّى بالفضة يباع نسيئة، قال : «ليس به بأس، لأنّ فيه الحديد والسير»
فهو مع قصور السند بالجهالة قابل
للانطباق على الأخبار المتقدّمة، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية، كما فعله شيخ الطائفة.والظاهر
انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من
الأواني المصوغة من الذهب والفضّة، وضابطه المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا، ضمّ إليهما من غير جنسهما أم لا.
(وإن جهل) مقدار
الحلية (بيعت بغير الجنس) مطلقا،
اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً، وبه أيضاً حالاّ إذا علم زيادته عن الحلية، وإن جهل قدرها مفصّلاً، فقد يتّفق ذلك أحياناً.
والأصل فيه الأصل، والعمومات، مع فقد المانع من احتمال الربا والزيادة بما فيه الحليّة؛
لاندفاعه بزيادة الثمن عنها فتقابل هذه بتلك، فال شبهة في المسألة.
(وقيل) كما عن النهاية
: أنه (إن أراد بيعها) أي المراكب المحلاّة (بالجنس) المحلاّة به (ضمّ إليها شيئاً) آخر، وحيث إنّ ظاهره ضمّه إلى ما فيه الحلية أو إليها، نسبه الأصحاب كالعبارة إلى القيل المشعر بالتمريض، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه، فإنّ المحتاج إلى الضميمة إنّما هو الثمن خاصّة لتقابل ما زاد عن الحلية.ومع ذلك لم نقف له على شاهد ولا رواية عدا ما في
المسالك من وجودها كعبارة
النهاية ، ولم نقف عليها في شيء من أخبار المسألة في الكتب الأربعة.
وربما كان نظره إلى ما تقدّم من الرواية الرابعة، وقوله عليه السلام فيها «كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ» بتوهّم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاّة.وهو مع منافاة المرجع له بحسب القاعدة، وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدّمة عليه المذكّرة للضمير كما فيه يأبى عنه ذيل الرواية.وكيف كان فهذا القول ضعيف غايته، كالمعتذر له في الدروس
بالضرورة.
رياض المسائل، ج۸، ص۴۶۴-۴۶۸.