• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تربيع الجنازة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتربيع الجنازة أي حملها من جوانبها الأربع، وأن المشهور فيما هو الفضل من الكيفية، البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم.



وتربيعها أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعا منّا. وليس فيه دنوّة ولا سقوط مروّة، وإلّا لما فعله النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة: ولما ورد الأمر به مع الحثّ عليه في المعتبرة كالحسن: «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه تعالى له أربعين كبيرة». وفي الخبر: «من أخذ بقائمة السرير غفر اللّه تعالى له خمساً وعشرين كبيرة، وإذا ربّع خرج من الذنوب».


والأخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة، إلّا أن المشهور كما في كلام جماعة البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم، وعليه الإجماع عن الشيخ.
وقيل: بالعكس، وادعي عليه الشهرة. وأيّد بالاعتبار؛ لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة، دون الأوّل، لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمينها، واعتبار اليمين أولى. وهو حسن، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفاً إلّا بذلك كما شاهدناه، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا. إلّا أنّ الشهرة العظيمة مع دعوى الإجماع يؤيد الأول فترجّح بهما أخباره، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة، مع أنّ أخباره ما بين صريح وظاهر.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات

فالأوّل مروي في السرائر، عن جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن الصادق (علیه‌السّلام) قال: «السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك» إلى آخره.
وقريب منه المرسل: «ابدأ باليد اليمنى ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلفه» وهو كالصريح؛ للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق، ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.
والثاني الخبر: «تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن» فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت. وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول.

۲.۲ - المراد من دوران الرحى

فإذا هو الأظهر، ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية، ردّاً على العامة، لمنعهم عن مطلق الدوران.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۴، ح۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۴، ح۱۴۷۹.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۳، أبواب الدفن ب۷، ح۱.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۴، ح۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۴، ح۱۴۷۹.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۳، أبواب الدفن ب۷، ح۱.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۲، ص۳۷۶.    
۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۴، ص۹۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۸.    
۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۹، ح۲۶.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۵، أبواب الدفن ب۸، ح۲.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۸، ح۳.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۲-۴۵۳، ح۱۴۷۳.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۶، أبواب الدفن ب۸، ح۳.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۴.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۳، ح۱۴۷۴.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۶، ح۷۶۳.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۶، أبواب الدفن ب۸، ح۵.    
۲۲. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۲، ص۳۵۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۸.    






جعبه ابزار