• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تغير ماء البئر بالنجاسة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينزح ماء البئر لأمور منها تغير ها بالنجاسة، فيكفي زوال التغير بالنزح.




(ولو غيّرت النجاسة ماءها) فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً.

۱.۱ - الاستدلال عليه


 للمستفيضة، منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل.
ومنها : الصحيح الآخر : «فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح».
وينبغي حمل غيرها ـ كالصحيح «فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر» وغيره ـ عليها لضعف دلالته، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند.

۱.۲ - وجوه المسألة


وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا، كما عن المفيد وجماعة.
أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً، كما عن الصدوقين و المرتضى وسلّار.
[۱۴] معالم الفقه، ج۱، ص۸۷.

أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك، كما عن الشيخ.
أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير و استيفا ء المقدّر، كما عن ابن زهرة والذكرى.
أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي و الشهيد الثاني في شرح الإرشاد.
أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه.
أو وجوب أن (ينزح كلّه) مع الإمكان (ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدّر) بعده إن كان هناك تقدير، كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل.
أو وجوب نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغير ويستوفي به المقدّر إن كان تقدير وإلّا اكتفي بزواله، كما اختاره بعض المتأخرين وتبعه عليه جماعة.
[۲۵] معالم الفقه، ج۱، ص۸۸.

أقوال، مستنده إلى اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار في المضمار، ولا نصّ فيه بالخصوص إلّا ما قدمناه. والعمل بظاهرها حينئذ أيضاً غير بعيد، وإن كان الأخير أجود لفحوى ما دلّ على المقدّر في الشق الأول، فيخصّ به عموم ما دلّ على الاكتفاء بما يزول به التغير، وعمومه من دون مزاحم في الثاني.
ولكن العمل بالثاني أحوط للرضوي : «وإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيرا وصعب نزحه وجب أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل». وهو في حكم القوي، ولكنه لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار.
وفي طهرها بزوال التغيّر بنفسه أم لا، وجهان، أقربهما الثاني.
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان، قولان، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك، ومع عدمه فالأول، وفاقا للشهيدين وغيرهما
[۳۱] معالم الفقه، ج۱، ص۹۲.
لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه بطريق أولى.
خلافاً لآخرين للأصل، وتعذّر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.
وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه، وهو مسلّم في غيره.
 


 
۱. رياض المسائل، ج۱، ص۳۰.    
۲. التهذيب، ج۱، ص۲۳۳، ح ۶۷۵.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۷، ح۱۰۲.    
۴. الوسائل، ج۱، ص۱۸۴، أبواب الماء المطلق، ب ۱۷، ح ۷.    
۵. التهذيب، ج۱، ص۲۳۲، ح۶۷۰.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۰، ح ۸۰.    
۷. الوسائل، ج۱، ص۱۷۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱۴، ح ۱۰.    
۸. المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۹. المهذب، ج۱، ص۲۲.    
۱۰. البيان، ج۱، ص۴۵.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۳۷.    
۱۲. المختلف، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۳. الفقيه، ج۱، ص۱۹.    
۱۴. معالم الفقه، ج۱، ص۸۷.
۱۵. المراسم، ج۱، ص۳۵.    
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۱۱.    
۱۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۶.    
۱۸. الذكرى، ج۱، ص۱۰.    
۱۹. السرائر، ج۱، ص۷۲.    
۲۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۳۷.    
۲۱. روض الجنان، ج۱، ص۱۴۳.    
۲۲. الدروس، ج۱، ص۱۲۱.    
۲۳. المعتبر، ج۱، ص۷۶.    
۲۴. كشف الرموز، ج۱، ص۵۷.    
۲۵. معالم الفقه، ج۱، ص۸۸.
۲۶. الذخيرة، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۷. فقه الرضا، ج۱، ص۹۴.    
۲۸. المستدرك، ج۱، ص۲۰۷، أبواب الماء المطلق،ب ۲۲، ح ۴.    
۲۹. البيان، ج۱، ص۴۵.    
۳۰. روض الجنان، ج۱، ص۱۴۳.    
۳۱. معالم الفقه، ج۱، ص۹۲.




رياض المسائل، ج۱، ص۵۲- ۵۵.    



جعبه ابزار