تقصير المرأة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والتقصير متعيّن على
المرأة ويجزئ قدر الأنملة.
(والتقصير متعيّن على
المرأة ) كما في المختلف وغيره،
وفي التحرير والمنتهى
: ليس عليها
الحلق إجماعاً؛ للنبوي : «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».
والمرتضوي : «نهى
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها».
(ويجزئ) المرأة في
التقصير أخذ (قدر الأنملة) كما في كلام جماعة؛
للمرسل كالصحيح : «تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة».
ولكن في الصحيح : «إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من
أظفارهن »
فالأولى الجمع.
وعن
الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة.
قيل : وهو على الندب.
ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى، وهو المحكي عن ظاهر
التذكرة والمنتهى، قال : لأن الزائد لم يثبت، و
الأصل براءة الذمة.
ثم
إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ
يعطي
إجزاء ذلك للرجل؛ ولعلّه لإطلاق النصوص، إلاّ أن مقتضاه المسمّى، كما احتمل في المرأة أيضاً.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۵- ۴۷۶.