• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وللشيخين وغيرهما من القدماء، فلم يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل اختيارا ،
[۴] الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
للنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، منها : «لكل صلاة وقتان، وأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علة قال في الوافي قوله «من. غير علّة» بدل من قوله « إلّا في عذر ».
[۹] الوافي، ج۷، ص۲۰۵.
ومنها : «لكل صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس الوجوب من الأضداد، ومعناه السقوط والثبوت، قال الله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت. منه رحمه الله.إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة».
ومنها : «أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» إلى غير ذلك من النصوص.وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما مضى ـ الموثق : «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة.
ومنها : «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ».
ومنها : «أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ ( أوّله) حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتى تغيب الشمس» وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. والقول بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الإجزاء ، فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأوّل مع الاختيار، فمقتضى الجمع بينهما تعيّن المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما.حسن إن حصل شرط الجمع وهو التكافؤ، وصراحة دلالة الخاص.
وفيهما نظر، لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما في السرائر، وعن الغنية،
[۲۸] الغنية (الجوامع الفقهية) ۵۵۶.
وضعف الأخبار المانعة، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير كذا تضمنت ما هو صريح في الأفضليّة.وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن إلّا أنّه ليس بأولى من العكس، بل هو الأولى من وجوه شتّى، لموافقته الكتاب والأصل والشهرة العظيمة.مع تبديل النهي في بعض الأخبار المانعة بلا ينبغي، المشعر بل الظاهر في الكراهة، وخبر:«آخره عفو الله» كالصريح في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب، إذ لو أوجب وعاقب لما صدق مضمون الخبر، فالمراد تأكد الاستحباب ، ولا ينافيه الذنب، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات، كما ورد في النافلة : أنّ تركها معصية.
فبموجب ذلك انتفت الصراحة التي هي المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات، هذا.وفي التهذيب : أنه إذا كان أوّل الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنّه يجب فعلها فيه، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب. وفي النهاية : لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخّر الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخّرها كان مهملا لفضيلة عظيمة، وإن لم يستحق العقاب، لأنّ الله تعالى قد عفا له عن ذلك، ونحوه عن القاضي في شرح الجمل.
[۳۶] شرح جمل العلم، ج۱، ص۶۶.

وهذه العبارات صريحة في الموافقة للمشهور، مع تضمّنها صيغة لا يجوز.وبهذا يضعّف القول بالمنع عن التأخير، ويظهر قوّة احتمال إرادة المانعين منه ما يوافق المختار، كما وقع في هذه العبارات. وعليه فلا حاجة بنا مهمّة إلى بيان الأوقات الأوّلة لكل من الصلوات الخمس ، حيث يجوز لنا التأخير عنها مطلقا.



 
۱. المقنعة، ج۱، ص۹۴.    
۲. النهاية، ج۱، ص۵۸.    
۳. المهذّب، ج۱، ص۷۱.    
۴. الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
۵. الكافي، ج۳، ص۲۷۴، ح۳.    
۶. التهذيب، ج۲، ص۳۹، ح۱۲۴.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۴۴، ح۸۷۰.    
۸. الوسائل، ج۴، ص۱۲۲، أبواب المواقيت ب ۳، ح ۱۳.    
۹. الوافي، ج۷، ص۲۰۵.
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۳۹، ح۱۲۳.    
۱۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۷۶، ح۱۰۰۳.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۰۸، أبواب المواقيت ب ۲۶، ح ۵.    
۱۳. الفقيه، ج۱، ص۲۱۷، ح۶۵۱.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۱۲۳، أبواب المواقيت ب ۳، ح ۱۶.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۲۵۶، ح۱۰۱۵.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۰، ح۹۳۳.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۲۰۹، أبواب المواقيت ب ۲۶، ح ۸.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۲۶۲، ح۱۰۴۲.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۲۷۳، ح۹۸۷.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۱۸۵، أبواب المواقيت ب ۱۷، ح ۸.    
۲۱. التهذيب، ج۲، ص۳۶، ح۱۱۴.    
۲۲. الاستبصار، ج۱، ص۲۷۵، ح۹۹۸.    
۲۳. الوسائل، ج۴، ص۲۰۸، أبواب المواقيت ب ۲۶، ح ۶.    
۲۴. التهذيب، ج۲، ص۲۴، ح۶۹.    
۲۵. الاستبصار، ج۱، ص۲۶۰، ح۹۳۵.    
۲۶. الوسائل، ج۴، ص۱۱۹، أبواب المواقيت ب ۳، ح ۵.    
۲۷. الحدائق، ج۶، ص۹۲.    
۲۸. الغنية (الجوامع الفقهية) ۵۵۶.
۲۹. السرائر، ج۱، ص۱۹۷.    
۳۰. التهذيب، ج۲، ص۳۹، ح۱۲۳.    
۳۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۷۶، ح۱۰۰۳.    
۳۲. الوسائل، ج۴، ص۱۱۹، أبواب المواقيت ب ۳، ح ۴.    
۳۳. الوسائل، ج۴، ص۵۹، أبواب أعداد الفرائض ب ۱۴، ح ۱.    
۳۴. التهذيب، ج۲، ص۴۱.    
۳۵. النهاية، ج۱، ص۵۸.    
۳۶. شرح جمل العلم، ج۱، ص۶۶.




رياض المسائل، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۸.    



جعبه ابزار