حد الاستمناء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومن استمنى بيده عزر بما يراه
الإمام؛ ويثبت
بشهادة عدلين أو
الإقرار مرتين ولو قيل: يكفى المرة كان حسنا.
ومن استمنى أي استدعى إخراج
المني بيده أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له عزّر بما يراه
الإمام والحاكم، لفعله المحرّم؛ إجماعاً، ولقوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ» إلى قوله «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»
فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
وبه صرّح مولانا
الصادق (علیهالسّلام) حيث سئل عن
الخضخضة، فقال: «
اثم عظيم، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه» فقال السائل: فبيّن لي يا بن
رسول الله من
كتاب الله تعالى فيه، فقال: «قول الله عزَّ وجلَّ «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» وهو ممّا وراء ذلك» الخبر. رواه في
الوسائل عن
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عنه (علیهالسّلام)
.
وفي
الصحيح: عن الخضخضة، فقال: «من الفواحش»
.
وفي
الموثق: عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك، فقال: «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء»
.
والمراد بكونه زناءً أي في
التحريم لا
الحدّ، إجماعاً
فتوًى ونصّاً، ففي الخبر: «اتي
علي (علیهالسّلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت» ولا أعلمه إلاّ قال: «وزوجه من
بيت مال المسلمين»
وقريب منه آخر
.
وفي الصحيح: عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: «لا بأس به ولم يبلغ ذلك شيئاً»
.
ونحوه الخبر: عن الدلك، قال: «ناكح نفسه ولا شيء عليه»
.
وحُملا على نفي الحدّ، لا
التعزير؛ جمعاً. وليس في فعل علي (علیهالسّلام) ما مرّ في الخبرين ما يدل على أنّه تعزيره مطلقاً، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها، والفعل ليس عامّاً.
ويثبت هذا الفعل
بشهادة عدلين، أو
الإقرار مرّتين بلا خلاف؛ لما مرّ في نظائره.
ولو قيل يكفي الإقرار مرّة كما عليه الأكثر كان حسناً لعموم
الخبر، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي.
وقال
الحلّي: يثبت بالإقرار مرّتين
. وظاهره أنّه لا يثبت بدونه، ولا يخلو عن وجه كما مرّ، سيّما مع حصول
الشبهة بالاختلاف، فيدرأ بها الحدّ، فتأمّل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۷۸-۱۸۰.