حد سرقة الغانمين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفي
سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
وفي
سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان باختلافهما اختلف
الأصحاب.
ففي إحداهما: أنّه لا يقطع والمراد بها
الجنس؛ لتعدّدها.
منها: «في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء».
ومنها: «أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من المغنم، وسرقة الأجير؛ لأنّها
خيانة»
.
وعمل بمضمونها
المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في
شرح الكتاب، وغيرهم
.
وقصور سندهما بسهل في الأوّل وإن كان سهلاً،
والسكوني وصاحبه في الثاني وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى؛ لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.
وفي
الرواية الأُخرى: أنّه يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب وإلاّ فلا
، وقد عمل بها
الشيخ في
النهاية والقاضي والإسكافي والماتن في
الشرائع والفاضل في
التحرير وشيخنا في
المسالك والروضة، مدّعياً هو وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر
.
ولا بأس به؛ لصحّتها، وصراحتها في التفصيل المحتمل الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن حصّته نصاباً، وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل؛ لإمكان حمله على ما يوافقه وبين الموثّقة كالصحيحة: عن البيضة التي قطع فيها
أمير المؤمنين (علیهالسّلام)، قال: «كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه»
بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً، ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها. وعلى أيّ حال، فليس في ظاهرها ما ينافي القولين؛ لكونها قضيّة في واقعة لا عموم لها، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما.
هذا، والمسألة بَعدُ لا تخلو عن تردّد، كما هو ظاهر المتن
والقواعد وصريح
اللمعة؛ لحصول الشبهة باختلاف
الفتوى والرواية وإن كان ما دلّ منها على التفصيل أوضح سنداً وأظهر دلالةً؛ لوحدته، وتعدّد مقابله (وقوّة دلالته بما فيه من التعليل) مع اعتبار
سند بعضه؛ لما عرفت من سهولة أمر سهل، بل قيل بوثاقته
، وقوّة السكوني وصاحبه، مع أنّ الاولى مرويّة عن
الكافي صحيحة، ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في هذا الكتاب، ولعلّه رواها فيه في كتاب
الجهاد، ومقتضى التردّد حصول
الشبهة الدارئة.
وبموجب ذلك يظهر للقول الأول قوّة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۸-۹۰.