• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الإنائين بالمشتبهين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اذا اشتبه إناء مع إناء آخر في النجاسة اجتنب ماؤهما.




(ولو نجس أحد الإناءين ) مثلاً واشتبه بالآخر (ولم يتعين اجتنب ماؤهما) إجماعاً، كما عن صريح الخلاف و الغنية والمعتبر والتذكرة و نهاية الإحكام للعلّامة والمختلف وظاهر السرائر .
ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما.
وللموثقين : عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال : «يهريقهما ويتيمم».



وفي وجوب الإراقة مطلقاً، كما عن الشيخين؛ لظاهر الخبرين.
أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له، كما عن ظاهر الصدوقين.
[۱۶] المعالم، ج۱، ص۱۶۰.

أو العدم مطلقاً، كما هو ظاهر الأكثر، ومنهم : الفاضلان والحلّي؛ للأصل، وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين، لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا.
أقوال، ولعلّ الأخير أقرب، وإن كان ما عداه أحوط.



ولو لاقى ماء أحدهما طاهراً فالظاهر بقاؤه على الطهارة للأصل، مع عدم المانع، وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع القول بخلافها من هذه الجهة.



وفي حكمه المشتبه بالمغصوب للدليل الثاني، مع عدم ظهور الخلاف فيه.
ولا كذلك المشتبه بالمضاف، فتجب الطهارة بكل منهما، ثمَّ الصلاة. ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي، مخيّراً في تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثمَّ الإتيان بالتيمم كما قيل.



ولو اشتبه الإناء المتيقن طهارته بأحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب، اتجه المنع من استعمالهما من باب المقدمة، وفاقاً للمنتهى.



ولا كذلك لو اشتبه بالإناء المشكوك في نجاسته من حيث الشك في ملاقاته النجاسة ؛ لجواز الاستعمال به ـ للأصل ـ فاستعمال المشتبه به أولى.



ولا ريب فيما ذكرناه ، بل ولا خلاف، ولكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقاً ، أو بشرط كونه معتبراً شرعاً ، أو العدم مطلقا أقوال ، أقواها : الأخير ، وأحوطها : الثاني ، وفي الأول احتياط .



( وكلّ ماء حكم بنجاسته ) شرعاً ولو بالاشتباه بالنجس ( لم يجز استعماله ) في الطهارة مطلقاً والشرب اختياراً إجماعاً ؛ والمراد بعدم الجواز بالنسبة إلى الأخير مطلقاً التحريم قطعا ؛ وكذا بالنسبة إلى الأول مع اعتقاد حصولها به لاستلزامه التشريع المحرم. ومع عدمه فالظاهر عدمه ، بل المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به ؛ إذ لا دليل للمعنى الأول هنا.
( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ) لدفع الضرورة هنا به. بخلاف ما لو اضطر معه إلى شربه لعدم المندوحة عنه ، وعدم اندفاعها إلّا به.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۱۹۶.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۱.    
۳. المعتبر، ج۱، ص۱۰۳.    
۴. التذكرة، ج۱، ص۱۰.    
۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۴۸.    
۶. المختلف، ج۱، ص۲۴۸- ۲۴۹.    
۷. السرائر، ج۱، ص۸۵.    
۸. الكافي، ج۳، ص۱۰، ح ۶.    
۹. التهذيب، ج۱، ص۲۲۹، ح ۶۶۲.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۲۱، ح ۴۸.    
۱۱. الوسائل، ج۱، ص۱۵۱، أبواب الماء المطلق، ب ۸، ح۲.    
۱۲. المقنعة، ج۱، ص۶۹.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۶.    
۱۵. التهذيب، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۶. المعالم، ج۱، ص۱۶۰.
۱۷. المقنع، ج۱، ص۲۸.    
۱۸. المعتبر، ج۱، ص۱۰۴.    
۱۹. المختلف، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۰. السرائر، ج۱، ص۸۵.    
۲۱. المدارك، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۲. المنتهي، ج۱، ص۳۰.    




رياض المسائل، ج۱، ص۸۲- ۸۴.    



جعبه ابزار