حل النساء للمتمتع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فإذا طاف المتمتع
طواف الزيارة حل له
الطيب ولا يحل له النساء وهو التحلل الثاني، فإذا طاف
طواف النساء حلت له النساء، وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ من حكم
الإحرام .
(وإذا طاف
طواف النساء حللن له) قيل : اتفاقاً، صلّى له أم لا؛ لإطلاق النصوص والفتاوي، إلاّ فتوى
الهداية والاقتصاد، وأما الصحيح : «ثم ارجع إلى البيت وطف أُسبوعاً آخر، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه»
فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها.
ولا يحلّ النساء للرجال إلاّ به بالنص و
الإجماع ، إلاّ من العماني كما في
المختلف وغيره.
ويحرم على المرأة الرجال لو تركته، كما صرّح به جماعة،
وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف والقواعد.
قيل : من
الأصل ، للإجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام، والنصوص والفتاوي على كونها كالرجل في المناسك إلاّ فيما استثني ومنها
طواف النساء، وقد نصّ عليه لها في الأخبار والفتاوى،
ولا يفيدها ظاهراً إلاّ حلّهم لها. ومن
انتفاء النص عليه بخصوصه.
أقول : النص بالخصوص موجود، وهو الصحيح : «
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين
الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى
يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثم طافت طوافاً للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها».
ونحوه خبر آخر،
إلاّ أنه ليس فيه : «فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها».
ويمكن
الاستدلال عليه أيضاً بعموم قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ)
والرفث هو
الجماع بالنص،
والحج إنما يتمّ بطواف النساء، فتأمل.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۹۰- ۴۹۲.