سماع صوت الأجنبية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأعمى لا يجوز له سماع صوت
المرأة الأجنبية ، لأنه عورة.
وليس للرجل مطلقاً حتى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة بتلذّذ أو خوف فتنة، إجماعاً، وبدونهما أيضاً، كما في القواعد و
الشرائع ، وعن
التحرير والإرشاد والتلخيص.
للحسن
وغيره
: «النساء عِيٌّ -العِيّ : ضدّ البلاغة -،
فاستروا العورات بالبيوت، والعِيّ بالسكوت».
وهو معارَض بالأصل ومثله : «كان
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يسلّم على النساء ويرددن عليه، وكان
أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء، وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من
الأجر ».
والأخبار المانعة عن ابتدائها بالسلام
قاصرةٌ بحسب
الإسناد ، فلا تعارض الحسن المزبور. مع اعتضاده بما تواتر من سؤالهنّ
النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم و
الأئمّة : بمحضر الناس، مع عدم منعهم لهن، بل وتقريرهنّ على ذلك. وما روي من خطبة سيّدة النساء بمحضر من جماعة من الصحابة في نهاية البلاغة والفصاحة، وهي الآن موجودة مرويّة في الكتب المعروفة، ككشف الغمّة.
مضافاً إلى لزوم المنع منه العسر والحرج، المنفيّين عقلاً ونقلاً، كتاباً وسنّةً. فالجواز أقوى، وفاقاً لمقطوع التذكرة،
وظاهر جماعة كشيخنا في المسالك
ونُسب إلى جدّي
العلاّمة المجلسي طاب ثراه . لكن الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات؛ لنهي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم، المرويّ في الفقيه في حديث المناهي، قال : «ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه».
وضعف السند مع
الاشتمال على كثير من النواهي المستعملة في الكراهة يوهن حمل النهي فيه على الحرمة. مضافاً إلى مخالفته لما عليه الأُمّة من جواز سماع صوتهنّ مطلقاً ولو زائداً على المقدار المذكور مع الضرورة، فمنعها عمّا زاد معها مخالفٌ للبديهة. ولعلّ جميع ذلك
أمارة الكراهة، وأحوط منه الترك بالمرّة، إلاّ أن تدعو إليه حاجة أو ضرورة.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۵۶- ۵۸.